التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6354 [ ص: 473 ] 7 - باب: ميراث ابن الابن، إذا لم يكن (له أب)

وقال زيد - رضي الله عنه -: وكذا ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن .

6735 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" [انظر: 6732 - مسلم: 1615 - فتح: 12 \ 16]


ثم ساق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - السالف.

وأثر زيد - رضي الله عنه - هذا أخرجه يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي عنه.

وقول زيد هذا إجماع.

وحديث ابن عباس سلف معناه، والمراد: إذا توفيت امرأة عن زوج وأب وبنت (وابن ابن) وبنت ابن، فإن الفرائض ههنا بداءة الزوج بالربع، وللأب السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللباقي إن كن معه في درجة واحدة، أو كان أسفل منهن (فإن كن أسفل منه) فالباقي له دونهن، وهذا قول مالك والشافعي وأكثر الفقهاء، ومنهم من [ ص: 474 ] يقول: الباقي لابن الابن دون بنات الابن، وسواء كن معه في تعدد واحد أو أرفع منه لا شيء لهن لهذا الحديث بظاهره، وقيل: يرد على من معه ولا يرد على من فوقه.

وأما حجة زيد ومن ذهب مذهبه ممن يقول: لأولى رجل ذكر مع أخواته، فظاهر قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] وأجمعوا أن بني البنين عند عدم البنين كالبنين إذا استووا في العدد، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، وكذا إذا اختلفوا في التعدد لا يضرهم; لأنهم كلهم بنو بنين يقع عليهم اسم أولاد، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ما أجمعوا عليه من أن الأعلى من بني البنين الذكور يحجب من تحته من ذكر وأنثى.

التالي السابق


الخدمات العلمية