6354 [ ص: 473 ] 7 - باب: ميراث ابن الابن، إذا لم يكن (له أب)
وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد - رضي الله عنه -: وكذا ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - السالف.
وأثر زيد - رضي الله عنه - هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه.
وقول زيد هذا إجماع.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سلف معناه، والمراد: إذا توفيت امرأة عن زوج وأب وبنت (وابن ابن) وبنت ابن، فإن الفرائض ههنا بداءة الزوج بالربع، وللأب السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللباقي إن كن معه في درجة واحدة، أو كان أسفل منهن (فإن كن أسفل منه) فالباقي له دونهن، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر الفقهاء، ومنهم من [ ص: 474 ] يقول: الباقي لابن الابن دون بنات الابن، وسواء كن معه في تعدد واحد أو أرفع منه لا شيء لهن لهذا الحديث بظاهره، وقيل: يرد على من معه ولا يرد على من فوقه.
وأما حجة زيد ومن ذهب مذهبه ممن يقول: لأولى رجل ذكر مع أخواته، فظاهر قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] وأجمعوا أن بني البنين عند عدم البنين كالبنين إذا استووا في العدد، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، وكذا إذا اختلفوا في التعدد لا يضرهم; لأنهم كلهم بنو بنين يقع عليهم اسم أولاد، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ما أجمعوا عليه من أن الأعلى من بني البنين الذكور يحجب من تحته من ذكر وأنثى.