وهذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قريبا في باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، أطول من هذا، ورواه عن معاوية جماعة غير عيسى، وهذه الرواية الثانية صيغة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في إيرادها:
وقد روي أيضا من حديث أبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وأم حبيبة، nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو، وعبد الله بن ربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، ومعاذ بن أنس، كما أفاده nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وأهمل خلقا آخر.
إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها: المراد بالنداء: الأذان. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: ليس "المؤذن" من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما عبر ثانيا بالمؤذن دون المنادي؛ لئلا يتكرر لفظ النداء أولا وآخرا. والثاني يتمحض به الأذان للصلاة بخلاف الأول، فإنه مشترك بين النداء لها وغيره.
ثانيها: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال بعضهم فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، والجمهور على الندبية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، وقد سمع - عليه السلام - في سفر مناديا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال: "على الفطرة"، فلما تشهد قال: "خرج من النار"... الحديث، فقد [ ص: 336 ] أجاب بغير ما قال وأبعد بعض الحنفية فقال: الإجابة بالقدم وهو المشي إلى المسجد لا باللسان، حتى لو كان حاضرا في المسجد يسمع الأذان فليس عليه إجابة، فإن قال مثل ما يقول نال الثواب وإلا فلا إثم عليه.
ثالثها: حديث معاوية مبين لإطلاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه لا يقول في الحيعلة مثله، بل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" يوافقه، وهو مناسب للإجابة ويقولها أربعة لكل واحدة حوقلة، وقيل: يقولها مرتين، وفي "الذخيرة" من كتب الحنفية بزيادة: ما شاء الله كان، وفي "المحيط" لهم يقول مكان حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومكان الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
وقال الخرقي: يقول: مثل المؤذن كله. وقيل: يجمع بينهما للحديثين يعني: يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله.
[ ص: 337 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الإجابة تنتهي إلى آخر الشهادتين فقط؛ لأنه ذكر، وما بعده بعضه ليس بذكر، وبعضه تكرار لما سبق ويقول في كلمة التثويب: صدقت وبررت؛ لأنه مناسب وإن لم يرد فيه نص. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: يقول مثله سواء، ولو في صلاة إلا الحيعلة فبعد الفراغ منها.
وعند المالكية ثلاثة أقوال: الإجابة لعموم الحديث، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي. والمنع؛ لأن في الصلاة شغلا. يقول التكبير والتشهد في النفل فقط، وعندنا: لا يوافقه، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن فعل كره على الأظهر إلا في الحيعلة أو التثويب، فإنها تبطل إن كان عالما؛ لأنه كلام آدمي، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي: إن قال الحيعلة بطلت صلاته. وعن المالكية رواية قول: فيه؛ لأنه يقصد الحكاية لا الدعاء.
رابعها: يتابع في كل كلمة عقبها، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هل يتابع المؤذن، أو يقوله مسرعا قبل فراغه من التأذين؟
خامسها: هل يجيب كل مؤذن؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي وابن التين المالكي، ولا نص لأصحابنا فيه، ولا يبعد أن يقال: يختص بالأول؛ لأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار.
[ ص: 338 ] سادسها: لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل وجه، فإنه لا يراد بذلك مماثلة في كل أوصافه حتى رفع الصوت، وفي: لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه مشهورة: فتحهما بغير تنوين، وفتحهما به، وفتح الأول ونصب الثاني منونا، وفتح الأول ورفع الثاني منونا، وعكسه، أي: لا حركة، ولا استطاعة إلا بمشيئة الله.