الشرح: اختلفت الآثار في هذا الباب اختلافا كثيرا. وكانوا يحذرون الخوض فيها.
[ ص: 480 ] وورد في حديث لا يصح رفعه: "أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار" قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يصح رفعه; إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو علي ، ولفظ المروي عن علي : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : سلونا عن عصباتكم ودعونا من الجد، لا حياه ولا بياه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من شاء لاعناه عند الحجر الأسود أن الجد أب، والله ما ذكر الله جدا ولا جدة، إنهما للآباء، وقرأ: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب [يوسف: 38] .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن عبيد بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل قال: سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أبعد أو أقصى؟ (قال: آدم ) قال: فإن الله تعالى يقول يا بني آدم .
[ ص: 481 ] وأخبرنا محمد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبا، يرث ما يرث، ويحجب ما يحجب .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم التستري ، ثنا الحسن ، أن أبا بكر جعل الجد أبا .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كانا يجعلان الجد أبا .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن فرات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: كنت كاتبا لعبد الله بن عتبة ، فأتاه كتاب من nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أبا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن خالد ، عن أبي نضرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : أن أبا بكر كان يرى الجد أبا .
قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، عن أبي بكر ، عن كردوس ، عن أبي موسى : أن أبا بكر - رضي الله عنه - جعل الجد أبا .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : إن الذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا" جعل الجد أبا. يعني: أبا بكر .
وحدثنا حفص عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه جعل الجد أبا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يحدث أن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير كان يجعل الجد أبا .
[ ص: 482 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، عن إسماعيل بن سميع ، قال رجل لأبي وائل : إن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا. فقال: كذب (لو جعلها أو) جعله أبا لما خالفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقد يخدش هذا فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر .." إلى آخره.
وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يرثني ابن ابني.. إلى آخره، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه به.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وممن كان يرى الجد أبا: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ومروان ، ومن التابعين: الحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعثمان البتي وشريح ، وجماعة سواهم، ومن بعدهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ، وجميع [ ص: 483 ] أصحابنا قالوا: لا يرث الإخوة. لا الذكور ولا الإناث أشقاء كانوا أو لأب أو لأم- مع الجد أب الأب، ولا مع أبي الجد المذكور، ولا مع جد جده، والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب، فكل أحد منهم يحجب أباه.
قال: رواه عن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وغيرهم، ثبتت الأسانيد بلا شك.
وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة (عن) أبي موسى : أنه كتب بذلك إلى أبيه، وهذا إسناد ثابت، ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغيرهم. ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، وكل ذلك بأصح إسناد. وروي عن عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بأسانيد هي أحسن من كل ما روي عنهم وعن زيد بما أخذ به المخالفون.
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة) كذا ذكره عنهم بصيغة تمريض، وقد أسلفنا من عند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الصحة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أليس بنو عبد الله يرثوني دون إخوتي، فمالي لا أرثهم دون إخوتهم : هذا إسناد في غاية الصحة، ساقه إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، دخل على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الليلة التي قبض فيها.. الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة -أحد رواته- فلا (يدرون) مع أي شيء ورثه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : حدثنا أبو معشر المديني ، حدثنا عيسى بن أبي عيسى الحناط أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل جلساءه: أيكم عنده علم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد؟ فقال رجل: أعطاه المال كله .
وأخبرنا هشام ، ثنا حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني : إني لأحفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا .
[ ص: 485 ] فصل:
وأثر علي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن سلمة عنه: أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا . تم قال: وهذا إسناد صحيح.
وأما رواية إبراهيم عنه أنه كان يعطي كل صاحب فريضة (فريضته) ولا يورث أختا لأم ولا أخا لأم مع الجد شيئا، ولا يقاسم الأخ للأب مع الأخ للأب والأم والجد شيئا، فإذا كان أخت لأب وأم، وأخ لأب (وحده) أعطى الأخت النصف، وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفان، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا من المقاسمة، فإن كان السدس خيرا له أعطاه السدس - فمنقطع فيما بين إبراهيم وبينه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون في كتابه عن محمد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: كان علي - رضي الله عنه - شرك بين الجد والإخوة إلى السدس، فجعله كأحدهم ... الحديث.
وحدثنا إسماعيل بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: حدثت أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم، ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن فراس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: كتب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى علي - رضي الله عنه - يسأله في سبعة إخوة وجد، فكتب إليه علي - رضي الله عنه -: أن اقسم [ ص: 486 ] المال بينهم سواء (وامحو) كتابي فلا تخلده .
وفي لفظ: ستة إخوة; فقال: أعطه سبعا، وفي لفظ: أعط الجد سدسا، أو قال: سهما.
فصل:
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن عبيد بن نضيلة قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وهذا إسناد في غاية الصحة.
فصل:
وأثر زيد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، أنا nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه أنه قال: إن الجد أبا الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بينهم إلا أمير المؤمنين، وكان إذا أتى يستفتي فيهم (يعني: يفتيهم) بالوجه الذي يرى فيهم على قدر كثرة الإخوة وقلتهم .
[ ص: 487 ] قال زيد : وكان رأيي أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا سبيل أن يؤخذ عن زيد أحسن من هذا الإسناد في شيء بما روي عنه في الجد إلا قوله في الخرقاء في أخت وأم وجد أن للجد سهمين وللأخت سهما وللأم الثلث، فإنه ثابت عنه بأحسن من هذا الإسناد.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وبقول علي هذا -يعني: المروي عن إبراهيم السالف - يقول nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة بن مقسم وعبيدة السلماني ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشريح وابن حي وهشيم بن بشير والحسن بن زياد اللؤلؤي وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
قال: وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة (للأم) ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال ، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب وذكورهم (ونسائهم) غير أن بني الأب يقاسمون الجد بني الأب والأم فيردون عليه ولا يكون لبني [ ص: 488 ] الأب شيء مع بني الأم والأب إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن إبراهيم : كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ (الثلثين) أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب أو الأخوات من الأب والإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، فإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثين، وإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف، ولا يعطي أخا لأم مع الجد شيئا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فهذا قول روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما يسمعون وزيد ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن والحسن اللؤلؤي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو عبيد ، ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إلى التوقف جملة، ورجع اللؤلؤي إلى ما ذكرناه قبل.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اتفق علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد ، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك، وسأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس زيدا [ ص: 489 ] عن قوله في الجد وفي معادته الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فقال: إنما نقول برأي كما تقول برأيك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : انفرد زيد من بين الصحابة في معادته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء، وخالفه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض; لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء ، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون; لأنه حيف على الجد في المقاسمة.
(فرع):
أم وأخ وجد، للأم الثلث، والباقي بين الباقي، وفي كتاب المغيرة الضبي : عن عبد الله جعل للأم السدس، والباقي بين الباقي، وجعلوا ذلك وهما من المغيرة .
فرع:
المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا فرق بين الجد وأبي الجد في مقاسمة الإخوة، وفي تعليق القاضي وفرائضه: إذا كان هناك أب جد وأخ أنه يعطى له السدس وخمسة أسداسه للأخ; لأن الأقرب أقرب إليه.
قال ابن الرفعة : وله مأخذ من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 490 ] قال: واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة للأب والأم، أو للأب ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ وأبي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة - رضي الله عنه – يقولون: إنه أب عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كلهم، ولا يورثون مع الجد أحدا من الإخوة شيئا. وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق .
وذهب علي وزيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنه - إلى توريث الإخوة معه، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ميراثهم معه كان معهم ذو فرض مسمى أم لا.
فذهب [ زيد ] إلى أنه لا ينقص الجد من الثلث مع الإخوة الأشقاء أو لأب إلا مع ذوي الفروض، فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثل قول علي ، وكان علي يشرك بين الجد والإخوة، ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفروض وغيرهم، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة.
قال: واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فروي عنه مثل قول زيد ، والحجة لقول nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ملة أبيكم إبراهيم [الحج: 78] فسماه أبا وهو جد، وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم [يوسف: 38] فسماه أبا وهو جد له وكذلك إسحاق جد له.
[ ص: 491 ] وأجمع العلماء أن حكم الجد حكم الأب في غير موضع; من ذلك إجماعهم أن الجد يحجب الإخوة من الأم كالأب ; فالقياس أن يحجب الإخوة الأشقاء أيضا، وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس ، كما يضرب الأب، وإن عالت الفريضة وللأب مع ابن الابن السدس، وكذلك الجد له معه مثل ما للأب، وقال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء: 11] ومن المحال أن يكون له ولد ولا يكون له والد، قال: واحتجوا بحديث الباب: "فهو لأولى رجل ذكر" لأن رجلا لو مات وترك بنتا أو بنتين وجدا وإخوة فألحقنا البنت أو البنتين بفرائضهن، وكان ما بقي للجد، وهو أولى ذكر بقي.
واحتج من ورث الأخ مع الجد بهذا الحديث أيضا، فقال: الأخ أولى; لأنه أقرب إلى الميت بدليل أنه ينفرد بالولاء (لقوته) وأيضا فإن الأخ يقول: أنا أقوى من الجد; لأني أقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس، وليس كذلك الجد، فوجب أن لا يحجبني كما لا يحجب الولد، والجد إنما يدلي بالميت وهو أبو أبيه، والأخ يدلي بالميت وهو ابن أبيه، والابن من جهة المواريث أقوى من الأب; لأن الابن ينفرد بالمال ويرده إلى السدس، والأب لا يفعل ذلك بالابن، فكان من أدلى بالأقوى أقوى ممن أدلى بالأضعف، وحاصله أن تعصيبه تعصيب بنوة، وتعصيب الجد تعصيب أبوة.
[ ص: 492 ] قال في "المعونة": ولأن الأخ يعصب أخته فلم يسقط الجد; ولأن الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت; ولأنه يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط به.
فصل:
نقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أن جعل الجد أبا روي عن عثمان وعلي ، وليس بالقوي في الرواية، وهو مخالف لما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ثم قال في مقالة زيد أن له مع الإخوة المقاسمة ما لم ينقصه ذلك عن الثلث : روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
قال: وهو قول علي وهو بالمدينة ، فلما صار إلى العراق قاسم به إلى السدس، وروي عنه أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ستة إخوة وجد أن المال بينهم، وأن للجد السدس، وقد أسلفنا هذا عنه قال: وروي عنه أنه كان ينزل بني الإخوة منازل آبائهم مع الجد، والمعروف عنه المقاسمة ما لم تنقص من السدس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : يقاسمهم إلى نصف السدس، قال nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني : حفظت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجد سبعين قضية، كلها يخالف بعضها بعضا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه جمع الصحابة ليجتمعوا في الجد على قول فسقطت حية من السقف، فتفرقوا.
قال: احتج (علي) بأن قال: الجد مع الإخوة بمنزلة شجرة أنبتت غصنا، ثم تفرع من الغصن فرعان فيكون الفرعان أشد في القرب من أحد الفرعين والأصل; لأن الغصن واسطة بين الأصل وأحد الفرعين فلا واسطة بين الفرعين، فيقتضي التعصيب ترجيح الجد فيستويان ما لم ينقص حقه من السدس; لأن للأب حال تعصيب وفرض، ولا مزاحمة [ ص: 493 ] للعاصب معه في حال الفرض; لأن فرضه السدس، واحتج زيد فقال: هو مثل واد تشعب منه نهر ثم جر النهر نهرين فالنهران الأخوان، وأصل الوادي الجد، وأبعد من قال: معنى قول أبي بكر : الجد أب، أي: في الحرمة والبر دون الميراث.
فصل:
قيل: حقيقة الخليل: من خص بما لم يخص به غيره، وذلك أنه تعالى خص إبراهيم بكون النار عليه بردا وسلاما، فالمعنى على هذا: لو كنت أخص أحدا من هذا الدين بشيء لخصصت أبا بكر ، فهو رد على الشيعة القائلين أنه خص nindex.php?page=showalam&ids=8عليا من الدين والقرآن بما لم يخص به أحدا، وقيل: المانع من اتخاذه خليلا قوله في الحديث في رواية أخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=661402 "ولكن صاحبكم خليل الله" يريد نفسه، وأن من كان خليل الله لم يخالل غيره.
وقوله هنا: "ولكن خلة الإسلام أفضل" الخلة بالضم: الخليل ، يستوي فيه المذكر والمؤنث; لأنه في الأصل مصدر قولك: خليل بين الخلة والخلولة، وقد جمع على خلال كقلة وقلال.
فصل:
لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا في الجدة ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أعطاها السدس بعد أن سأل وقال: لا أعلم لك في كتاب الله ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – شيئا ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ومحمد بن [ ص: 494 ] مسلمة رويا له ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه جاءت الجدة الأخرى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض ولكنه ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها .
وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح، وهذا صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: لا يصح; لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد . قلت: تصحيح من صحح من شرطه الاتصال.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تركت التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن محمد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=664398أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسا وابنها حي . وهذا إسناد جيد، ثم قال: وحدثنا أشعث بن سوار عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .. فذكره.
[ ص: 495 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : خولف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في عثمان فقالت طائفة من أهل التثبت والرواية: إنما هو عثمان بن إسحاق بن أبي خرشة بن عمرو بن ربيعة من بني عامر بن لؤي ، وما أعلم روى عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وهو معروف النسب، إلا أنه ليس مشتهرا بالرواية للعلم، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على روايته هذا الحديث أبو أويس وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن قبيصة لم يدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وبين قبيصة أحدا، ورواه كرواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أيضا يونس nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، والقول على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه; لأنهم زادوا ما قصر عنه غيرهم.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري (وحده) وقال مرة: ثنا قبيصة ، وقال مرة: ثنا رجل عن قبيصة قال: جاءت الجدة أم الأم، أو أم الأب إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقالت: إن ابن ابني أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: ما أجد لك في كتاب الله من حق ، قال سفيان : وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولم أحفظه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولكن حفظته عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: إذا اجتمعتما فإنه لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد لفظه عند nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : فأعطى الجدة أم الأم السدس دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل : -رجل من الأنصار – الحديث .
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ما أسلفناه عنه من انقطاعه قال: فإن قيل إن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصورا روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=hadith&LINKID=74955أنه - عليه السلام - أعطى ثلاث جدات السدس ، رويناه من طريق سفيان nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد ; [ ص: 496 ] كلهم عن منصور ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب روى عمن سمع عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر يحدث عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - أعطى جدتين السدس إذا لم تكن أم أو شيء دونهما، فإن لم توجد واحدة فلهما السدس ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة أنه - عليه السلام - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
وروي نحو هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قالوا: ومن المحال أن يكون هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويخالفه.
قلنا: هذا كله لا يصح منه شيء; خبر إبراهيم مرسل; وخبر nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة فيه: عبيد الله العتكي وهو مجهول; وخبر علي (أسفهها كلها إلا أن) nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لم يسم من أخبره عن عبد الوهاب ، وعبد الوهاب أيضا هالك ساقط، وأيضا فلا سماع nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد من علي ، والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يعرف مخرجها.
قلت: أخطأ في جهالته عبيد الله العتكي ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وثقه وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : صالح الحديث، وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إدخاله في "ضعفائه" وقال: يحول، وقد روى عن خلق، وعنه خلق، فمن هذا حاله يكون مجهولا؟! وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "سننه" وشرطه صعب في الرجال.
[ ص: 497 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل أحاديث مستقيمة، وهو لا بأس به، ولما صحح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم له حديثا في الوتر قال: مروزي ثقة يجمع حديثه، وقال ابن خلفون في "ثقاته": هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين، وهو مشهور بكنيته.
وقوله: لا سماع nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد من علي فيه نظر; فإنه قد أدركه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14679الضياء المقدسي : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، وقد اتفقت رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ووهيب عنه: خرج علينا علي .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم ؛ حيث ترث الأم الثلث، وترث السدس حيث ترث الأم السدس إذا لم يكن للميت أم، وترث الجدة وابنها -أبو الميت- حي، كما ترث لو (كان) حيا، وكل جدة ترث إذا لم تكن هناك أم أو جدة أقرب منها، فإن استوين في الدرجة أشركن، وسواء فيما ذكرنا أم الأم وأم الأب، وأم أم الأب وأم أبي الأم وأم أم الأم، وهكذا أبدا وهذا مكان اختلف الناس فيه، فروي [ ص: 498 ] عن أبي بكر أنه لم يورث إلا جدة واحدة، وهي أم الأم فقط، وروي عنه وعن غيره توريث جدتين فقط، وهما أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها، وقالت طائفة بتوريث ثلاث جدات: هاتان وأم أب الأب وأمهاتها.
وروي عن طائفة توريث كل جدة إلا جدة من قبل أبي أم، أو من قبل أبي جدة، وقال بعضهم: لا ترث الجدة ولا الجدتان والأكثر إلا السدس فقط، وقال بعضهم: إن كانت التي من قبل الأم أقرب انفردت بالسدس، ولم ترث معها التي من قبل الأب، فإن كانت التي من قبل الأب مساوية للتي من قبل الأم، أو كانت التي من قبل الأم أبعد اشتركتا في السدس، وقالت طائفة: لا ترث الجدة ما دام ابنها الذي صارت به جدة حيا.