6359 [ ص: 500 ] 11 - باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
6740 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656243قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. [انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح: 12 \ 24].
الغرة: الخيار، قال أبو عمرو : معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها الأسود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الحمران أحب إلي من السودان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : يعني البيض، فإن لم يكن عبيد تلك البلدة بيضا كان من السودان ، وقد كان للغرة أجل معروف في الجاهلية لمن لم يبلغ شرفا تؤدى (ديته) كاملة.
وعبارة ابن التين : الغرة: المملوك ذكرا كان أو أنثى، وغرة: عبد أو وليدة بالتنوين، وعبد (بالرفع على البدل) وروي بغير تنوين وخفض عبد بالإضافة.
[ ص: 501 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : قراءة العامة على الإضافة، ويقرأ بالتنوين، وقوله: (أو أمة) معطوف على (عبد) ففيه الوجهان.
وقال ابن التين : الغرة منونة في الحديث، ثم فسرها، وليست الغرة مضافة إلى العبد ولا الأمة. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويكون من أوسط عبيد تلك البلدة، إن كان أكثرهم الحمران فمن أوسطهم، وإن كان السودان فمن أوسطهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عبد أو وليدة. وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الديات كما سيأتي. ولفظ (أو) يحتمل الشك من الراوي، والظاهر أنها للتنويع، وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة.
وقوله: (وإن العقل على عصبتها) دليل أن دية الجنين تحملها العاقلة ، وهي رواية أبي الفرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنها دية شخص كدية النصراني أو المجوسي (والذي في "المدونة" أن ديته في مال الجاني; لأنه أقل من ثلث الدية).
فصل:
هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الديات -كما ستعلمه- وقد أوضحت شرحه في "شرحي للعمدة" فليراجع منه، ومن غريب ما وقع في هذا الحديث بعد قوله (أو أمة): (أو بغل أو حمار) أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وهي معلولة.
[ ص: 502 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا: (أو بغل) فقط. وأخرى: (أو فرس) من حديث هشام عن أبيه، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: أو فرس. وفي الإسماعيلي قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : الفرس غرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يجزئ مائة شاة. وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : خمسمائة شاة. وهو وهم، صوابه: مائة شاة، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وفي "مسند الحارث بن أبي أسامة " من حديث حمل بن مالك : أو عشرين من الإبل أو مائة شاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح أيضا عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=939239أو عشرون ومائة شاة، وإسناده ضعيف.
فصل:
من الغريب -فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي - أن شرذمة شذت فقالت: لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بالنصوص وإجماع الصحابة، ومنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -: جعل غرة الجنين على عاقلة القاتلة ، ولم يتابع عليه، وفيه: وبرأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا; فقال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=679151 "لا، ميراثها لزوجها وولدها" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : إحداهما: مليكة ، والأخرى: عطيف ، ويقال: أم عطيف . وروى أن إحداهما (أم عفيف) والأخرى: أم مكلف . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في "الصحابة" أن حمل بن مالك هذا توفي زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد مقتولا، قتلته امرأة اسمها أثيلة ، وأنه - عليه السلام - أهدر دمه.
فصل:
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هناك رواية أخرى أن المرأة المضروبة من بني لحيان . ولا تخالف بينهما، فإن لحيان -بكسر اللام، وقيل: بفتحها- بطن من [ ص: 504 ] هذيل ، وهو لحيان بن هذيل بن مدركة . قال الجوهري : ولحيان : أبو قبيلة، وضبطه بكسر اللام، وفي رواية: هذلية وعامرية، وفي إسنادها ابن أبي فروة ، وهو ضعيف، وظاهرهما التعارض، وفي الصحيح أن إحداهما كانت ضرة الأخرى، وفي رواية من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد : وكل منهما تحت زوج، ولا منافاة أيضا; لاحتمال إرادة كونهما ليستا عزبتين. وجاء أيضا أنها ضربتها بعمود فسطاط، وجاء: فحذفتها، وجاء: قذفت إحداهما الأخرى بحجر. ولا تخالف; لاحتمال أن يكون الفعل تكرر.
فصل:
روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عبد الله بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح الهذلي ، قال: كان تحت حمل بن مالك امرأتان: امرأة من بني سعد ، وامرأة من بني لحيان ، فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها فأسقطت غلاما، فقضى - عليه السلام - في الجنين بغرة، فقال عويمر -أحد من قضي عليهم بالغرة-: يا رسول الله لا غرة لي، قال: "فعشر من الإبل" قال: يا رسول الله: لا إبل لي، قال: "فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها عوراء ولا فارض ولا عضباء" قال: يا رسول الله، فأعني بها في صدقة من بني لحيان ، فقال - عليه السلام - لرجل: "فأعنه بها" .
[ ص: 505 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن أبي جابر البياضي -وهو واه - عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين يقتل في بطن (أمه) بغرة: في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية .
فصل:
فيه من الفوائد: أن شبه العمد تحمله العاقلة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور، وفي رواية صحيحة nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسنادها صحيح إلا أني لم أجدها في شيء من طرق الحديث، وقال أبو عمر : اتفق على هذه الرواية (عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ) حجاج (بن) محمد الأعور وأبو عاصم النبيل .
قلت: ( وأحمد بن بكر البرساني ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وعبد الرحمن ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال: وذكر في الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة، حين أخبره nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أنه - عليه السلام - قضى بديتها وبغرة في جنينها، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
[ ص: 506 ] ثم قال أبو عمر : ولو انفرد واحد منهما بذلك لكان حجة، فكيف وقد اتفقا على ذلك؟! ويصحح ذلك قضاء أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالقود.
وتأوله nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي بأنه لما وجب قتلها تطوع عاقلتها ببذل الدية لأولياء المقتولة، وقد يكون ذلك قبل موتها، فقضى عليهم بأداء ما تطوعوا به لأولياء المقتولة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في باب جنين المرأة عن بعض مشايخه: أحاديث إيجابها على العاقلة أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره; لأنه لم يذكر فيه قتل الضاربة، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، وفي حديث حمل قبلهما.
فصل:
اختلف على حمل في حديثه هذا، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح الهذلي ، عن حمل بن مالك قال: كانت لي امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابتها فقتلتها وهي حامل، فألقت جنينا وماتت، فقضى - عليه السلام - بالدية على العاقلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو مائة من الشاء أو عشرين من الإبل . فجعل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث حمل هذا الأعرابي مختلفا فيه، فكان بمنزلة ما لم يرد فيه شيء، وحديث حمل هذا ألزم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الشيخين تخريجه لصحة الطريق إليه، قال: وثبت ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة ، قال: وفي حكمه في الجنين بغرة، ولم يحكم فيه بكفارة حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إيجابها.
[ ص: 507 ] قلت: (لا كفارة في) الأصل، ولم يختلف الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في ذلك إلا من قصه، فلم يذكر دية المرأة، وكذلك لم يختلف في ذلك أيضا من حديث المغيرة .
فصل:
من الأحاديث الباطلة التي نبه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم عليها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: "في السقط (وعزة"). قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : باطل.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : جمهور الناس على أن الميراث في هذه الصورة للورثة، والعقل على العصبة، ولم تختلف الروايات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في الجنين سقط ميتا بضرب بطن أمه أنه فيه -حين رمته- غرة، هذا ما لم يختلف فيه أحد، قال: وأجمع العلماء على أن الغرة واجبة في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما غرة.
واختلفوا على من تجب -أعني: الغرة- في ذلك، فقالت طائفة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والحسن بن حي : هي في مال الجاني مع الكفارة، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو قول إبراهيم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، ومن حجتهم قوله في الحديث: فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم؟ وهذا يدل على أن الذي قضى عليه معين، وأنه واحد، وهو الجاني لا يقتضي ظاهر اللفظ غيره، ولو أن دية الجنين قضى بها [ ص: 508 ] على العاقلة لقال في الحديث: فقال الذين قضى عليهم.
قلت: قد ورد، فقال رجل من عصبة القاتلة. ومن القياس أن كل جان جنايته عليه، إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا يعارض مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو نص سنة من جهة نقل أحاديث العدول، التي لا تعارض مثل إجماع لا يجوز خلافه، أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول التي لا معارض لها، فيجب الحكم بها.
وقال آخرون: هي على العاقلة، وممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ومن حجتهم حديث المغيرة الذي فيه: وجعل الغرة على عاقلة المرأة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به، ولما كانت دية المرأة مضروبة على العاقلة كان الجنين أحرى بذلك في القياس والنظر.
فصل:
فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، وهذا أيضا إجماع.
فصل:
واختلفوا في قيمة الغرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقوم بخمسين دينارا، خمس أو ستمائة درهم، نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أمه الحرة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وربيعة وسائر أهل المدينة ، وحجته أنه - عليه السلام - لما حكم في الجنين بالغرة جعل الصحابة قيمة ذلك خمسا من الإبل وهو عشر دية أمه، وذلك ما ذكر من الذهب والفضة، ورواية أهل الحجاز أنهم قوموا الدية اثني عشر ألفا أصح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو مذهب [ ص: 509 ] عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين : فيها خمسمائة درهم (وهو قول إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ; لأن دية المرأة عندهم خمسة آلاف درهم) على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال مغيرة : خمسون دينارا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سن الغرة سبع سنين أو ثمان، وليس عليه أن يقبلها معيبة; لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السن، ولا يفرق بينها وبين أمها إلا في هذا السن وأعلى، وقال داود : كل ما وقع عليه اسم غرة.
فصل:
واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة : ما هو؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما طرحته من مضغة أو علقة، أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة; فإن سقط ولم يستهل ففيه غرة، وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدا حتى يستهل صارخا ففيه الدية كاملة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء، فإن علمت حياته بحركة أو بعطاس، أو باستهلال، أو بغير ذلك مما استيقن به حياة، ثم مات ففيه الدية، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو قول سائر الفقهاء، قال: وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها: إنه لا حكم فيه بشيء، وأنه هدر إلا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود ، فإنهما قالا: فيه الغرة، وسواء (رمته) قبل موته أو بعده، المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير، احتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بأن قال: قد أجمعوا - nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث معهم- على أنه [ ص: 510 ] لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه، فكذلك إذا أسقطته بعد موتها، قال: ولا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة حامل، وألقت جنينا ميتا لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ألقت ميتا، فبطل بهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا خرج ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة معها. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بقسامة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بدونها. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيه الغرة والكفارة، ولم يوجب الكفارة; لأنه مرة قال فيمن ضرب بطنا فألقت جنينها: هو عمد في الجنين خطأ في الأم، ومرة قال: هو عمد في الأم خطأ في الجنين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : فيه الغرة ولا كفارة، وهو قول داود .
واختلفوا في كيفية ميراث الغرة عن الجنين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما: الغرة موروثة عن الجنين على كتاب الله; لأنها دية، وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : هي لأمه أو لأقرب الناس منه، ففي راوية: سئل عن رجل ضرب بطن أمرأته فأسقطت، قال: عليه غرة، يرثها وترثه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم ليس لأحد معها فيها شيء، وليست دية، وإنما هي بمنزلة جناية جني عليها بقطع عضو من أعضائها; لأنه لم يعتبر فيها الذكر والأنثى كالديات، فدل على أن ذلك كالعضو، ولهذا كانت ذكاة الشاة ذكاة لما في بطنها من الأجنة، ولولا ذلك كانت ميتة، وقول أهل الظاهر في هذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قال داود : الغرة لم يملكها الجنين فتورث عنه.
[ ص: 511 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : يورد عليه دية المقتول خطأ، فإنه لم يملكها، وتورث عنه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13723ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة; للذكر مثل حظ الأنثيين، من كان منهما حيا كان ذلك له، وإن كان أحدهما ميتا كانت للباقي منهما أبا كان أو أما، لا يرث الإخوة شيئا.
فصل:
وقد اختلف الفقهاء في المولود لا يستهل صارخا إلا أنه حين سقط تحرك أو عطس ونحو ذلك ، فقال بعضهم: لا يصلى عليه، ولا يرث ولا يورث إلا أن يستهل صارخا، وممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه، وقال آخرون: كل ما عرفت به حياته فهو كالاستهلال صارخا، ويرث ويورث، ويصلى عليه إذا استوقنت حياته بأي شيء كان من ذلك كله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي وأصحابهم.
فصل:
اختصر الكلام على هذا الحديث هنا nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال جدا، وقال: ليس فيه أكثر من أن الزوج يرث مع البنين، وأن البنين يرثون مع الزوج ، وهذا لا خلاف فيه. وليس فيه مقدار ميراث الزوج والمرأة مع الولد، وذلك معلوم بنص القرآن في قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية [النساء: 12].
فصل:
قوله: (كيف أغرم من لا شرب..) إلى آخره، استدل به قوم على [ ص: 512 ] كراهية السجع في الكلام ، وأجاب عنه آخرون بأنه إنما كره هنا; لأنه كلام اعترض به قائله على الشارع اعتراض منكر، ولا يحل لمسلم أن يفعله، وإنما ترك الشارع التغليظ في هذا الإنكار; لأنه كان أعرابيا لا علم له بالكتاب، وتلك سمته أن يعرض عن الجاهلين، ولا ينتقم لنفسه.
الجنين اسم لما يجن في بطن المرأة، أي: يستتر، قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : جن الشيء يجن جنا، وأجنه: ستره، وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك، وجمع الجنين أجنة (وأجن) بإظهار التضعيف، وقد جن الجنين في الرحم يجن جنا، وأجنته الحامل.
فائدة: الجنين أيضا: الكفر والقبر.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن في جنين الأمة غرة من أمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر :
[ ص: 513 ] يريد جنين (المرأة) من غير سيدها، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما إلى أن في جنينها ما تقدم ذكرا كان أو أنثى، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يوم جني عليها; لأنه - عليه السلام - قضى في الجنين بغرة، ولم يفرق بين ذكر وأنثى، قلت: قد سلف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح أنه كان غلاما.
قال المزني : القياس على أصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (عشر) قيمة أمه يوم تلقيه.
قال: ولا أعرف أن تدفع عن الغرة قيمة، إلا أن تكون بموضع لا يوجد فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن خرج الجنين من الأمة من غير سيدها حيا ثم مات ففيه قيمته، قال أبو عمر : لم يختلفوا فيه، فإن خرج ميتا فإن كان ذكرا كان فيه نصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت أنثى فيها عشر قيمتها لو كانت حية، قال أبو جعفر : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد ، ولم يحك محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في ذلك خلافا.
وروى أصحاب الإملاء عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال: في جنين الأمة ألقاه ميتا نقص أمه، كما يكون في أجنة البهائم، وقال الحسن كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : كانوا يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : في جنين الأمة عشرة دنانير، وعن حماد : فيه حكومة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا قتلت الحامل رجلا أو امرأة عمدا لم تقد به حتى تضع حملها، (فيه حكومة).
[ ص: 514 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا إجماع من العلماء وسنة مسنونة; لأنه - عليه السلام - لم يرجم الحامل المعترفة بالزنا حتى وضعت.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن جنين اليهودية أو النصرانية يطرح ، فقال: أنا أرى فيه عشر دية أمه. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: هو كجنين المسلمة سواء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
واختلفوا في الجنين يخرج من بطن أمه ميتا، وقد ماتت من ضرب بطنها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما: لا شيء فيه من غرة ولا غيرها إذا ألقته بعد موتها ميتا، وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : فيه الغرة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال أبو عمر : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في هذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وقد أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين أنه لا شيء فيه.
وكذلك ( nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ): أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة، فألقت جنينا ميتا لا شيء فيه.
فصل:
ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا في الديات (باب: جنين المرأة) و(باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد) (وسيأتي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في هذه الترجمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس فيه إيجاب العقل على الوالد، فإن أراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها وإذا ماتت [ ص: 515 ] أو عاشت) فالعقل على عصبتها، وفي هذا بيان إخراج الابن من العصبة، وذكر في الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في إملاص المرأة وهو بالصاد المهملة، وهو أن يزلق الجنين قبل وقت الولادة، وكل ما زلق من اليد فقد ملص وأملص وأملصته أنا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهو إلقاء المرأة جنينها ميتا، يقال فيه: أملصت المرأة إملاصا وإنما سمي بذلك; لأنها تزلقه، ولهذا قيل: أملصت الناقة وغيرها، وكل شيء زلق من يدك فقد ملص (يملص ملصا) وأملصته إملاصا.
وفي "المحكم": أملصت: ألقت الناقة والمرأة ولدها بغير تمام، والجمع مآليص بالياء، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مملاص، والولد مملص ومليص، وملص الشيء من يدي ملصا فهو أملص (وملص) ومليص وتملص زل; لملاسته، وخص به اللحياني الرشاء والعنان والحبل.
وقال الجوهري : الملص بالتحريك: الزلق، وقد ملص الشيء من يدي بالكسر يملص، وانملص الشيء: أفلت، وتدغم النون في الميم.
[ ص: 516 ] وقال القزاز : الملص مصدر ملص الشيء يملص إذا سقط متزلجا: فهو ملص، وكل شيء زلق من يدك فهو ملص، قالوا: والإملاص: أن تلقي الجنين ميتا، والوليد مليص، وهو أحد ما جاء على فعيل من أفعل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15253المطرزي في "المغرب": ومن فسر الإملاص بالجنين فقد سها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الإملاص: السقط مثلث السين.