وهذا رواه في موضع آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد أيضا، قال: أتانا معاذ باليمن معلما وأميرا; فسأله رجل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته.. الحديث.
[ ص: 518 ] ثم أفاد أن ذلك في عهده وأنه - عليه السلام - حي.
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث يحيى بن طلحة التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، قال: قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف، ولم يورث العصبة شيئا .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، ثنا أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، فذكره وفي آخره: ورسول الله حي بين أظهرهم.
وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني " من حديث الأشعث ، عن الأسود ، قال: أخبرت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فقلت: إن معاذا قضى فينا باليمن .. الحديث، فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : أنت رسولي إلى nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عتبة بن مسعود فمره فليقض به، قال: وكان قاضي ابن الزبير على الكوفة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير .
وفي "المصنف": كان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا، حتى حدث أن معاذا قضى به باليمن . (وفي لفظ) : كان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، قال الأسود : فحدثته عن معاذ .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن عامر : كان علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
إذا تقرر ذلك: فجماعة العلماء إلا من شذ على أن الأخوات عصبة [ ص: 519 ] للبنات يرثون ما فضل عن البنات كبنت وأخت للبنت النصف وللأخت النصف الباقي، وكبنتين وأختين لهما الثلثان وللأختين ما بقي، وكبنت وبنت ابن وأخت -وهي فتوى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - للأولى النصف، وللثانية السدس; إذ لا ترث البنات. وإن كثرن -أكثر من الثلثين، وللثالثة الباقي ولو كثرن، هذا قول جماعة من الصحابة غير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه كان يقول: للبنت النصف وليس للأخت شيء، وما بقي فهو للعصبة، وكذلك ليس للأخت شيء مع البنت وبنت الابن، وما فضل عنهما لم يكن لها، وكان للعصبة عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإن لم يكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات، ولم يوافق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحد على ذلك إلا أهل الظاهر فإنهم احتجوا بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [النساء: 176] فلم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد، قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها، كما لا ترث مع وجود الابن، وحجة الجماعة السنة الثابتة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا مدخل للنظر مع وجود الخبر، فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا حجة لأحد خالف السنة.
ومن جهة النظر أن شرط عدم الولد في الآية إنما جعل شرطا في فرضها الذي تقاسم به الورثة ولم يجعل شرطا في توريثها، فإذا عدم الشرط سقط الفرض، ولم يمنع ذلك أن ترث، بمعنى آخر كما (شرط) في ميراث الأخ لأخته عند عدم الولد بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [النساء: 176] جعل ذلك شرطا في ميراثه كما جعله شرطا (في ميراث الأخت، وقد أجمعت [ ص: 520 ] الجماعة: أن الأخ يرثها مع البنت وإن كان الشرط مقدر، كما شرط) في ميراث الزوج النصف إذا لم يكن ولد، ولم يمنع ذلك من أن يأخذ (النصف) مع البنت بالفرض، و(النصف) بالتعصيب إن كان عصبة لامرأته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ميراث الإخوة الأشقاء هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو قول علي وزيد وسائر الصحابة كلهم إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه كان [لا] يجعل الأخوات عصبة البنات، وإليه ذهب داود بن علي وطائفة قالوا: والنظر يمنع من توريث الأخوات مع البنات، كما يمنع من توريثهن مع البنين; لأن الأصل في الفرائض تقديم الأقرب فالأقرب، ومعلوم أن البنت أقرب من الأخت; لأن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه، وولد أبيه أقرب إليه من ولد جده، وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يقول بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حتى أخبره الأسود بقضاء معاذ ، وفي بعض الروايات: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي، كما سلف، فرجع nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير إلى قول معاذ ، وحديث معاذ من أثبت الأحاديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وليس في الروايات عن الصحابة أنهم ورثوا الأخت مع البنت مع وجود (عاصبة) ذكر، فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء منها.