وقد سلف غير مرة، وليس فيه أكثر من أن الأخوات يرثن، وقام الإجماع على أن الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ذكورا كانوا أو إناثا لا يرثون مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع الأب، واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجد على ما سلف في باب ميراث الجد، مع اختلافهم في ميراث الإخوة معه، فمن ورثهن معه جعله أخا وأعطاه مثل ما أعطى الأختين، ومن لم يورثهن وجعله أبا حجبهن به، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجماعة كما سلف، ويرثن -فيما عدا الجد والأب والابن- للواحدة النصف، والاثنتين فصاعدا الثلثان; إلا في المشركة وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث لعدم من يحجبها عنه، وللجد سدس كذلك أيضا، وللأخت نصف لعدم من يسقطها ومن يعصبها، فإن الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها فتعول إلى تسعة، ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا، له الثلثان.
وقد أوضحت ذلك في "شرح الفرائض الوسيط" وفي كتب الفروع [ ص: 522 ] أيضا لا سيما "شرح المنهاج" فراجعه.
وفرضها nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، قال: فلم يفضل عن شيء نصيب الأخ والأم والإخوة للأم فيشرك بنو الأب والأم مع بني الأم في الثلث من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [النساء: 12] الآية، فلذلك شركوا في هذه الفريضة، قال: وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان (وزيد) أنهم قالوا بالتشريك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى أنهم لا يشركون الأخ للأب والأم مع الإخوة للأم; لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفرائض المال ولم يبق منه شيء، وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى وطائفة من الكوفيين .