أثر علي - رضي الله عنه – أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أوس بن ثابت ، عن حكيم بن عقال ، قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها: أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ ص: 527 ] فقال: ادع لي العبد الأبظر، فدعي شريح ، فقال: ما قضيت أبكتاب الله أو بسنة رسوله؟ قال بكتاب الله. قال: أين؟ قال: وأولو الأرحام قال علي : فهل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس، ثم قسم بينهما ما بقي .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي - رضي الله عنه - أنه أفتى في ابني عم: أحدهما أخ لأم، فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ من الأم المال كله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيها ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس، ثم قسمت ما بقي بينهما .
وأخبرنا محمد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في امرأة تركت ابني عم، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد - رضي الله عنهما -: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي .
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فقال كقول علي nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وهو قول المدنيين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأربعة وإسحاق ، وفيه قول ثان: أن جميع المال للذي جمع القرابتين، قاله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا في ابني عم، أحدهما أخ لأم: الأخ لأم أحق له السدس فرضا، وباقي المال تعصيبا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وشريح وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن [ ص: 528 ] سيرين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأهل الظاهر ، ووقع لأشهب في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ابن العم إذا كان أخا لأم يرث موالي أخيه لأمه دون بني عمه وإخوته لأبيه، واحتجوا في الإجماع في أخوين شقيق ولأب أن المال للأول; لأنه أقرب بأم فكذلك ابنا عم إذا كان أحدهما أخا لأم، فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين، واحتج الأول بأن أحدهما منفرد بكونه أخا لأم فوجب أن يأخذ نصيبه، ثم يساوى بينه وبين من يشاركه في قرابته، ويساويه في درجته، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري واستدل عليه بقوله (- عليه السلام -) : "فماله لموالي العصبة" وهم بنو العم، وكذلك قال أهل التأويل في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي [مريم: 5] أنهم بنو العم; فسوى بينهم في الميراث، ولم يجعل بعضهم أولى من بعض.
فإن احتجوا بقوله: "فما أبقت.. " إلى آخره، فهو دليلنا والباقي بعد السدس، قد استوى بعصبتهما فيه إذ وجد في كل واحد منهما الذكورة والتعصيب.
وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة (لأم) أحدهم ابن عم أن للثلاثة إخوة الثلث، والباقي لابن العم، ومعلوم أن ابن العم قد اجتمعت فيه القرابتان.
[ ص: 529 ] فصل:
قوله: "فلأدعى" إعرابها -كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال -: فلأدع له; لأنها لام الأمر، الأغلب من أمرها إذا اتصل بها واو أو فاء الإسكان، ويجوز كسرها، وهو الأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة; لقوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: 29] قرئ بكسر اللام وإسكانها، وثبات الألف بعد العين في موضع الجزم والوقف يجوز؛ تشبيها لها بالياء والواو أو أحدهما، كما قال:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
.
وكما قال الآخر:
لم يهجو ولم يدع
.
وقال في الألف:
إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق
وكما قال:
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
وكان القياس: لا ترضها، ولم يرو معنى قوله: "فلأدع له" أي: فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعه.
وذكره ابن التين بلفظ: "فلأدعى له" وكذا وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
ثم قال -أعني ابن التين -: وصوابه: فلأدع بحذف الألف وحذفها علامة الجزم; (لأنه مجزوم) بلام الأمر; لأن كل فعل آخره واو أو ياء [ ص: 530 ] أو ألف، فجزمه بحذف آخره، هذا هو المشهور من اللغتين ومن العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فيسكنه في موضع الجزم، ويرفعه في موضع الرفع.
ثم ذكر الأبيات السالفة، (وعن) رواية لابن كثير : (إنه من يتقي ويصبر) [يوسف: 90] بإثبات الياء وإسكان الراء. قيل: وهو جار على هذا، وأن الضمة مقدرة في الياء من يتقي، فحذفت للجزم وتقرأ اللام من فلأدع بالإسكان والكسر -كما سلف- وهو الأصل في لام الأمر، والياء إذا اتصلت بها مثل الواو.
فصل:
والكل: العيال والثقل، قال تعالى وهو كل على مولاه [النحل: 76] والكل أيضا اليتيم.
والضياع- بالفتح أيضا- وهو مصدر ضاع الشيء (يضيع) ضيعة وضياعا، أي: هلك فهو على تقدير حرف محذوف، أي: كأضياع، والضياع بالكسر جمع ضيعة وهي العقار.