ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: ولكل جعلنا موالي [النساء: 33] (والذين عاقدت أيمانكم) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه; للإخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فلما نزلت: ولكل جعلنا موالي [النساء: 33] نسختها: (والذين عاقدت أيمانكم).
الشرح:
كذا وقع هذا هنا، والصواب أن المنسوخة (والذين عاقدت أيمانكم) [النساء: 33] كما (نبه عليه) nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره، وأنه لما نزلت كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للإخوة المذكورة، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي [النساء: 33] نسختها.
[ ص: 532 ] وجمهور السلف على أن الناسخ لهذه الآية قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [الأنفال: 75] روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحسن ، وهو الذي أثبته nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في "ناسخه ومنسوخه".
وفيها قول آخر روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: أمر الله تعالى الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوهم في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية ويرد الميراث إلى ذي الرحم والعصبة، وقالت طائفة: قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم [النساء: 33] محكمة، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرفادة، وما أشبه ذلك دون الميراث (ويوصى لهم) ذكره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وسلف طرف من ذلك في التفسير.
فقالت طائفة: إذا ما لم يكن للميت وارث له فرض مسمى، فماله لموالي العتاقة الذين أعتقوه، فإن لم يكن فبيت المال، ولا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت [ ص: 533 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ورواية عن علي ، وهو قول أهل المدينة : nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
واختلف زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أم أبي الأب، فورثها زيد ولم يورثها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11956 (وأبو ثور) يورثون ذوي الأرحام، ولا يعطون الولاء مع الرحم شيئا.
واختلف في ذلك عن علي ، كذا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وهي مروية عنه من طريق الحسن بن عمارة -أحد الهلكى- عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، ولم يسمع من علي شيئا، والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواها زياد بن أبيه وزياد والحسن وبكر بن عبد الله وإبراهيم ، ولم يسمعوا منه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=14145 "الخالة والدة" وهذا مرسل، وبتوريثهم قال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء وجماعة من التابعين، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وإليه ذهب سائر الصحابة غير زيد كلهم من كانوا، وبذلك قال فقهاء الأمصار - العراق والكوفة والبصرة - وجماعة من العلماء في سائر الآفاق، واحتجوا بقوله تعالى [ ص: 534 ] وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [الأنفال: 75] قالوا: وقد اجتمع فيه سببان: القرابة والإسلام، فهو أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام، وقاسوا ابنة الابن على الجدة التي وردت فيها السنة; لأن كل واحد يدلي بأبي وارثه.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب : nindex.php?page=hadith&LINKID=849194 "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وخولف. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كان nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي محسنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=849194 "الخال وارث من لا وارث له" وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عمرو بن مسلم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنها.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث أبي عاصم موقوفا، قال: قيل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت فقال له nindex.php?page=showalam&ids=14555الشاذكوني: حدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت.
[ ص: 535 ] ورفعه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وروح ، ومن حديث ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا مثله، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، مثله، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث الدحداحة .
واسع أثبت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صحبته، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وثابت بن الدحداحة توفي يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض، وحجة من لم يورثهم أن الله تعالى قد نسخ الموارثة بالحلف والمؤاخاة والهجرة، بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [الأنفال: 75].
[ ص: 536 ] وأجمعت الأمة أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها العاقلة، فأقاموه مقام العصبة، فثبت بذلك أن حكم المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة، فكان أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فرائض; لأنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=849193 "من ترك مالا فلعصبته" .
وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفروض فهو للعصبة، وأن من لا سهم له في كتاب الله من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة. ثم حكموا للمولى بحكم العصبة، فثبت بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفروض يكون له; لأنه عصبة.
وأجمعوا أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم أن الميراث له، فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقا عليه.
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ": عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم وصفوان بن سليم ، نحوه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن محمد بن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، ومحمد بن عبد الرحيم بن المجبر ، عن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن رجلا هلك وترك عمة وخالة، وانطلق يقسم ميراثه، فتبعه رسول الله على حمار فقال: "يا رب رجل ترك عمة وخالة" ثم قال: "لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما" .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود : ركب - عليه السلام - إلى قباء يستخبر الله في العمة والخالة، فأنزل الله عليه: لا ميراث لهما، ولكن يرثون للرحم . وأسنده مسعدة ابن اليسع -وهو متروك- عن محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في أنه لا شيء لهما، والصواب الإرسال.
تنبيه: حاصل ما حكيناه ذكر قولين: البداءة بالولاء بعد الفروض ثم ببيت المال دون ذوي الأرحام، والبداءة بالرحم على الولاء، وحاصل ما حكاه ابن التين ثلاثة أقوال:
[ ص: 538 ] الأول: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والثاني: وهو قول جماعة من التابعين.
ثالثها: قول أهل العراق إلا قليل منهم، والحسن يورث مولى العتاقة دون ذوي الأرحام، وهو راجع إلى ما ذكرناه.
قال: وكل من ورث الرحم الذي لم يسم له فريضة لا يورثه مع رحم سمي له فريضة، ولو قلت: وهو أولى برد الفضل، وإلا فيورثون مع من لم يسم لهم فريضة جميع المال، وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فترث رحمه (قربت) أو بعدت لا يختلفون في ذلك، واحتج من لم يورث بأن كل أنثى لم ترث مع أختها لم ترث إذا انفردت أصله بنت المولى; ولأن المولى المنعم مقدم على ذوي الأرحام، دل على أنه لا حق لهم في الإرث; لأن الولاء لا يتقدم على النسب، وهذا ظاهر على رأي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه لا على رأي nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ; لأنهما يقدمان ذوي الأرحام على مولى العتاقة.