[ ص: 540 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد ، عن رجل من أهل الشام : أنه - عليه الصلاة والسلام - (قال).. فذكره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا والذي قبله منقطع، ولفظه مختلف فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثت أمهما حقهما في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، ويورث البقية مولى أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار مثل ذلك، قال: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك مثل قول زيد ، وبه قال جمهور أهل المدينة : nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وسليمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ ص: 541 ] وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأهل البصرة ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه وأهل البصرة يجعلون ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فيجعلون ما فضل عن فرض أمه وإخوته ردا على أمه وعلى إخوته، إلا أن تكون مولاة فيكون الفاضل لمواليها.
وأما علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فإنهم جعلوا عصبته عصبة أمه، ذكر أبو بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه (يرثهم ويرثونه ، وهو قول إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ).
وثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وثنا موسى بن عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه، يرثهم ويرثونه ، وهو قول إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أيضا: أنهما كانا يجعلان أمه عصبة، فتعطى المال كله، فإن لم يكن له أم فماله لعصبتها، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، ومثل ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وابن حي ويحيى بن آدم وشريك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه ألحق ولد الملاعنة لعصبة أمه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: سألت بالمدينة كيف فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بولد الملاعنة؟ قال: ألحقه بعصبة أمه ، وعنه أنه قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز زمن عثمان - رضي الله عنه - رجلا يسأل عن ميراث ابن الملاعنة، فجاءهم الرسول [ ص: 542 ] فأخبرهم أنه لأمه وعصبتها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن علي: أنه أعطى ابن الملاعنة الميراث وجعلها عصبة .
قال أبو عمر : والرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس عن علي في ابن الملاعنة مثل قول زيد : ما فضل عن أمه و(عن) إخوته في بيت المال، وأنكروها على nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ، ولخلاس عن علي أخبار في كثير منها نكارة عند العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لما ألحق الشارع ابن الملاعنة بأمه ونفاه عن أبيه ثبت أن لا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه، قال غيره: فإذا توفي ابن الملاعنة فلا يرثه إلا أمه وإخوته لأمه خاصة، أو أخ معه ولد في بطن يكون عصبته (له في المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بخلاف توأم الزانية، لم يختلف فيه أنهما يتوارثان من قبل الأم خاصة.
واختلف في توأم المغتصبة والمسبية والملاعنة هل يتوارثان من قبل الأب والأم، أو من قبل الأم خاصة؟ والتزم بعضهم أن يتوارث توأم الزانية من قبل الأب والأم قياسا على تؤأم المغتصبة، قال: لأن التطوع بالزنا والإكراه سواء) فإن فضل شيء فلموالي أمه إن كانت معتقة، وكذلك لو كانت وحدها أخذت الثلث وما بقي لمواليها، ولا يكون لبيت المال شيء، وإن كانت عربية فالفاضل لبيت المال، هذا قول زيد ومن سلف.
ثم روى عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم يخلف ذا رحم له منهم، فإن خلفه جعل فاضل المال ردا عليه، وحكي عن علي أيضا أنه ورث ذوي الأرحام [ ص: 543 ] برحمهم، ولا شيء لبيت المال، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه. ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عصبته أمه كما سلف، فإن لم تكن الأم فعصبتها هي عصبة ولدها، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وهذا الاختلاف إنما قام من قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=656251 "وألحق الولد بالمرأة" لأنه لما ألحقه بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد الفيء الذين لم يختلف أن المسلمين عصبتهم - (إذ لا تكون العصبة من قبل الأم، وإنما تكون من قبل الأب) ومن قال: معنى قوله: "ألحق الولد بالمرأة" أي: أقامها مقام أبيه، فهؤلاء جعلوا عصبة أمه عصبة له، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، واحتجوا بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه، وليس فيه حجة (لأنه إنما هي) بمنزلة أبيه وأمه في تأديبه، وما أشبه ذلك بما لا يتولاه أبوه.
فأما الميراث فلا; لأنهم أجمعوا أن ابن الملاعنة لو ترك أمه وأباه كان لأمه السدس ولأبيه ما بقي، فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه في الميراث لورثت سدسين بالأمومة وبالأبوة، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة جعل الأم كالأب فرد عليها ما بقي; لأنها أقرب الأرحام إليه، وقول أهل المدينة أولى بالصواب كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ; لأنه معلوم أن العصبات من قبل الآباء ومن أدلى بمن لا تعصيب له لم يكن له تعصيب.