ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في قصة بريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=650436 "فإن الولاء لمن أعتق" قال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وكان زوجها حرا. وقول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم مرسل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رأيته عبدا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ليس من الحديث، إنما هو مدرج، قال: وذكر ميراث اللقيط في الترجمة وليس له في الخبر ذكر ولا عليه دلالة، فينظر.
قلت: اكتفى بأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه، والظاهر أنه لم يخالف، وفي هذه المسألة أقوال لأهل العلم:
أحدها: أنه حر وولاؤه لجميع المسلمين، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 549 ] ثانيها: أن ولاءها لملتقطه، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وشريح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
ثالثها: أنه حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه، (رواه عن علي وبه قال) nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب .
رابعها: له أن ينتقل بولائه حيث شاء، فمن يعقل عنه الذي والاه حياته، فإن عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه عنه ويرثه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، واحتج إسحاق بحديث سنين أبي جميلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال له في المنبوذ: اذهب فهو حر ولك ولاؤه .
لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أبو جميلة مجهول، لا يعرف له خبر غير هذا الحديث، وحمل أهل القول الأول قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لك ولاؤه، أي: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق، واحتجوا بحديث الباب ("الولاء لمن أعتق") وهذا ينفي أن يكون الولاء للملتقط; لأن أصل الناس الحرية، وليس يخلو اللقيط من أحد أمرين، إما أن يكون حرا فلا رق عليه، أو يكون ابن أمة قوم فليس لمن التقطه أن يسترقه، وبهذا كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وقد بين الله آيات المواريث، وسمى الوارثين، فدل أنه لا وارث له غير من ذكر في كتابه، ولو كانت الموالاة بما يتوارث بها وجب إذا ثبتت أن لا يجوز نقلها إلى غير من ثبتت له، وكما قالوا: إنه إذا والى غيره قبل أن يعقل عنه ثم والى غيره وعقل عنه كان للذي عقل عنه، علم أن [ ص: 550 ] الموالاة لا يجوز أن يتوارث بها، وقال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652023 "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" .
فصل:
اختلف في موالي الموالاة، وهو أن يتوالى رجلان لا نسب بينهما على أن يتوارثا ، فلا يصح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، دون nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، دليل الأول حديث الباب: "الولاء لمن أعتق" فبقي أن يكون ولاء بغير معتق.
فصل:
احتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=656255 "إنما الولاء لمن أعتق" لقولهم: إن من أعتق عبدا عن غيره فولاؤه للمعتق خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي أم لا.
فصل:
أسلفنا أن زوج بريرة هل كان حرا أم لا؟ وطريقة أهل العراق أن الأمة إذا عتقت تحت حر فلها الخيار، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعليه أهل الحجاز : لا خيار.