في نهيه - عليه السلام - عن بيع الولاء وعن هبته دليل أنه لا يجوز للمولى التبرؤ من ولاء مواليه، وأن من تبرأ منه وأنكره كان كمن باعه أو وهبه في الإثم.
فإن قلت: التقييد بغير إذن مواليه يؤذن جوازه بإذنهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيما ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مستدلا بهذا الحديث أنه إذا أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جاز.
وهو موافق لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين أنها وهبت ولاء مواليها nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس بن عبد المطلب ، وهم كذلك إلى اليوم ولاؤهم لهم، وقد أسلفنا ذلك في باب بيع الولاء وهبته من كتاب المدبر.
وفي "المصنف": سئل nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره، فقال: ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق.
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن امرأة من محارب أعتقت عبدا ووهبت ولاءه فوهب نفسه لعبد الرحمن بن أبي بكر ، فأجازه عثمان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي نحوه، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب .
[ ص: 556 ] فإن قلت: فما تأويل حديث علي إذن؟ قيل: يحتمل أن يكون منسوخا بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته، ويحتمل أن يكون تأويله كتأويل قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق [الإسراء: 31] والإجماع قائم على النهي عن قتلهم مطلقا، فكذا ما نحن فيه، وكقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [النساء: 23] والإجماع قائم على حرمتها وإن لم يربيها في حجره، فكذا لا يكون ترك إذن الموالي في موالاة غيرهم شرطا في وجوب لعنه متولي غير مواليه، بل اللعنة متوجهة إليهم في توليهم غيرهم بإذنهم وبغير إذنهم; لعموم نهيه عن بيع الولاء وعن هبته (دليل أنه لا يجوز للمولى).
وفيه: جواز لعنة أهل الفسق من المسلمين ، ومعنى اللعن في اللغة: الإبعاد عن الخير، وسيأتي قريبا في الحدود معنى نهيه - عليه السلام - عن لعن الذي كان يؤتى به كثيرا ليجلد في الخمر، وأن ذلك ليس بمعارض للعنه لشارب الخمر وكثير من أهل المعاصي.
[ ص: 557 ] فصل:
سلف تفسير الصرف والعدل في آخر كتاب الحج في باب حرم المدينة ، هل الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، أو عكسه؟ أو الصرف: الوزن، والعدل: الكيل، أو الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، أو غير ذلك؟ و(عير) بفتح العين المهملة: جبل بالمدينة وهو مصروف، ويجوز تركه إذا أردت البقعة.
وقوله: "فمن أخفر مسلما" أي: نقض عهده وعهدته، وخفرته: كنت له خفيرا يمنعه، وأخفرته أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : تركوا صرفها لكثرة استعمالها; لأنها شبهت بفعلاء، ويعارض هذا بألا يصرف nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، وقال الفراء : أصل شيء شيي فجمع على أفعلاء كأهيناء، ثم خفف فقيل: شيء مثل هين ولين، وقالوا: أشياء فحذفوا الهمزة الأولى، وهذا القول يدخل عليه أن لا يجمع على (أشاوى).