590
[ ص: 341 ] 9 - باب:
الاستهام في الأذان.
ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم
سعد. 615 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي - مولى أبي بكر - عن
أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653826 "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" [654، 721، 3689
nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 437 - فتح: 2 \ 96].
ذكر فيه أثرا وحديثا.
أما الأثر فقال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم
سعد.
وهذا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
أبي عبيد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان
بالقادسية فاختصموا إلى
سعد، فأقرع بينهم، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن ذلك كان في صلاة الظهر.
وأما الحديث فهو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "لو يعلم الناس ما في النداء" إلى آخره.
وذكره في التهجير إلى الصلاة أيضا كما سيأتي، وفي الشهادات.
وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، والمراد بالنداء: الأذان، والاستهام: الاقتراع، وفي "مجمع الغرائب"
للفارسي معنى قوله: لاقترعتم عليه:
[ ص: 342 ] لتنافستم في الابتكار إليه حتى يؤدي إلى الاقتراع، فلا يمكن أحد من الوقوف فيه إلا من خرجت القرعة باسمه، وقوله:
"إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" أي: لو علموا قدر فضله وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان كما في المغرب، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، وقد نحا
nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي إلى هذا الاستهام في أذان الجمعة.
وقوله: "والصف الأول" أي: لو يعلمون ما في الفضيلة فيه لجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه.
والصف الأول ما يلي الإمام، ولو وقع فيه حائل خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، وأبعد من قال إنه المبكر، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي، وفضل الصف الأول باستماع القراءة والتكبير عقب تكبيرة الإمام، والتأمين معه. وروي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907495 "من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما أضعف الله له الأجر"، واختلف في الضمير الذي في قوله: "إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: يعود على الصف الأول لقربه، وقيل: يعود على معنى الكلام المتقدم؛ لأنه مذكور، ومثله قوله تعالى:
ومن يفعل ذلك يلق أثاما [الفرقان: 68] أي: ومن يفعل المذكور، ورجح لئلا يبقى النداء لا ذكر له.
[ ص: 343 ] وقوله: "ولو يعلمون ما في التهجير" أي:
التبكير إلى أي صلاة كانت، وخصه
الخليل بالجمعة والظهر؛ لأنها التي تقع وقت الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار.
وقوله: "ولو حبوا": هو بإسكان الباء وفيه:
الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين؛ لما فيهما من المشقة، وهما
أثقل الصلاة على المنافقين.
وسلف الكلام على العتمة في بابها، وفيه: دلالة
لمشروعية القرعة.