أما مولى القوم من أنفسهم فهو صحيح بالنسبة إليهم والميراث والعقل. وأما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة أن يكون ابن أختهم من عصبتهم.
وعند أهل العراق الذين يورثون ذوي الأرحام: ابن أخت القوم منهم، يرثهم ويرثونه، وقد سلف الكلام على ذلك.
(فائدة): ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الثاني إنما يعرف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ذكره هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عنه.