قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أجيز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
التعليق عن شريح رواه أبو بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن داود ، مثله.
والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه.
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بهذين التعليقين مخالفة ما حكى nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في رواية: أنه كان لا يورث الأسير. وفي الأخرى: يرث. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري روايتان كسعيد ، وقال إبراهيم : لا يرث. ولم يختلف عن الحسن في توريثه.
[ ص: 568 ] وقال في وصيته: إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له ويستحقه ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو، وقد أسلفنا عنه نحن خلافا، وقول الجماعة أولى; لأن الأسير إذا كان مسلما فهو داخل تحت عموم قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=678920 "من ترك مالا فلورثته" وهو من جملة المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم، إلا بحجة لا توجب له الميراث.
فرع:
لو ثبت تنصره فهو محمول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه تنصر طائعا حتى يثبت الإكراه، وتطلق عليه امرأته.
وقال يحيى بن سعيد : هو محمول على الإكراه حتى تثبت طواعيته.