6383 [ ص: 569 ] 26 - باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له
6764 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=656267أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" [انظر: 1588، 4283 - nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : 1351، 1614 - فتح: 12 \ 50].
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فقال عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عمر بن عثمان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يتابع أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على قوله: nindex.php?page=showalam&ids=2 (عمر) وكل من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: (عمرو) إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه قد قال: nindex.php?page=showalam&ids=2 (عمر) .
وقد وافقه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وابن مهدي .
قال: ولم يختلف أهل النسب أنه كان nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان ابن يسمى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وآخر يسمى عمرا ، إلا أن هذا الحديث لعمرو لا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر عند جماعة أهل الحديث.
وممن قال في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : (عمرو) .. فذكر [ ص: 570 ] جماعة، ثم قال: nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، قلت: وكذا أسلفناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه: (عمرو) بالواو، كذا هو بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي لا كما غلط فيه بعض الشراح وادعى أنه رأى في الأصول: nindex.php?page=showalam&ids=2 (عمر) .
وقد سلف في المغازي، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن سعدان ابن يحيى ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به، وأخرجه ( nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به، وأخرجه أيضا الأربعة: nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث سفيان ) أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي كذلك، وقال: حسن صحيح، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بلفظ سفيان ، حمل حديث أحدهما على حديث الآخر، والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر بلفظ (الثاني) عنه، وله طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير ذلك، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وحده: عن عمرو بن عثمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : والصواب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن عمرو بن عثمان ، ولا نعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على: nindex.php?page=showalam&ids=2 (عمر) وعن مسعود بن جويرية الموصلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن علي بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان، كلاهما عن أسامة به. قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وهذا خطأ.
[ ص: 571 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بإسناد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وهو الصواب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم لم يتابع على قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" وعن أحمد بن حرب الموصلي ، عن القاسم بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان -وهو الثوري - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن عيسى ، عن علي بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد به، ولم يذكر: عمرو بن عثمان . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة به.
وفي الباب أحاديث أخر:
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=849255 "لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعنعنة nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كعادته.
وسيأتي من غير طريقه، وأعله ابن القطان بمحمد بن عمرو اليافعي الذي في سنده وقال: إنه مجهول الحال.
قلت: هذا غريب! فقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وغيره، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم وأبو زرعة : شيخ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : (صحيح الحديث) قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : له مناكير.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=911373 "لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة، إلا أمتي فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عمر بن راشد بن شجرة، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا (به لفظ ابن عياش ، إلا أنه قال في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) : أحسب، وشك، وعمر بن راشد ليس بالقوي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن أبيه: من الناس من يرويه عن ابن راشد، عن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر شكا.
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث الضحاك بن عثمان ومخرمة بن بكير ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=674446 "لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفين" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رواه جماعة من الثقات عن عمرو .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصرح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في [ ص: 573 ] "معرفته" بجد عمرو فقال: عن جدي nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أنه - عليه السلام - قال يوم فتح مكة ، فذكره، قال: ورواية من روى في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : nindex.php?page=hadith&LINKID=664404 "لا يتوارث أهل ملتين" غير محفوظة، ورواية الحفاظ كما هو في الكتاب، وإنما يروى هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وقد روي في حديث عمرو اللفظان جميعا في حديث واحد، فمن ادعى كون قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=664404 "لا يتوارث أهل ملتين" هو الأصل، وما رويناه منقولا على المعنى فليس هو بعارف بالأسانيد، وإنما يميل إلى الهوى، ورواة ما ذكرناه حفاظ أثبات.
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عمرو ، عن أسامة فقد حكم الحفاظ بكونها غلطا، وبأنه لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - بعد أن علله بالتدليس: ميراث السيد عبده النصراني أو المجوسي ليس هو بالميراث ولكن للسيد أخذه في حياته، فهو له بعد وفاته، والعبد لا يورث بالخبر الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراث المكاتب، فلم يجعل للجزء المملوك ميراثا لا له ولا منه.
وقد رويناه عن معاذ nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ويحيى بن يعمر وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق توريث المسلم من الكافر دون عكسه (أي: كما ينكح الكافرة) وهو قول إسحاق ، وهو عن معاوية ثابت.
[ ص: 574 ] قلت: وعن معاذ باطل، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14028الجورقاني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بمقتضى حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -: أنه إذا أعتق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كافرا ورثه.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ، عن علي وقال: هو غريب لا أصل له.
قلت: بل له أصل كما سلف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولو صح لم يكن فيه إلا عبده أو أمته، ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدا ولا أمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا. ولم يصح، والصحيح أنه قال لرجل في عمته وماتت نصرانية: يرثها أهل دينها. وممن قال بإرث المسلم من الكافر nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية - محمد بن علي - ومحمد بن علي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، ورووا فيه حديثا مسندا ليس بالقوي، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "فرائضه": أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يحجب بأهل الكفر ولا يورثهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لسنا نأخذ بهذا، إنما نأخذ بقول علي وزيد : من لم يرث لم يحجب، قال أبو جعفر : وحدثنا سليمان عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وابن أبي ليلى : أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنما كان يحجب بهؤلاء ثلاثة: الأم من الثلث، والزوج من النصف، والمرأة من الربع، لا يحجب بهم غير هؤلاء.
[ ص: 575 ] ومن الغرائب أن القاضي عبد الوهاب المالكي نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كمقالة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال: لو أعتق مسلم عبدا كافرا ومات ورثه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك .
رأيته في كتاب "الإشراف" له في الخلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لكن رأيت في "الأم" ما نصه: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي حكيم : أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا، فتوفي العبد بعدما عتق، قال إسماعيل : فأمرني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا كله نأخذ.
وفي الرافعي في أوائل باب الولاء مثله، حيث قال: لو أعتق المسلم عبدا كافرا أو الكافر مسلما ثبت الولاء، وإن لم يتوارثا، كما تثبت علقة النكاح والنسب بين الكافر والمسلم وإن لم يتوارثا. وقال القاضي حسين في الباب المذكور: لو أعتق الكافر عبدا مسلما وله ابن مسلم، فمات العبد في حياة معتقه لا يرثه ابن معتقه المسلم، بل يكون لبيت المال، وما ذكره خلاف ما نص عليه إمامنا، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر نقل عنه: أنه يرثه أقرب الناس من عصبة مولاه، ويكون وجود سيده كموته، وصرح أيضا -أعني: القاضي حسينا - بأن ابن المعتق وأولاده والعبد المعتق إذا كانوا كفارا، فالتحق المعتق بدار الحرب واسترق، ثم مات العبد المعتق آل ميراثه لبيت المال، قال: وهكذا التزويج.
[ ص: 576 ] نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن المرأة إذا أعتقت أمة زوجها أبوها بعصوبة الولاء، ونص فيما لو أعتقها رجل ومات وخلف ابنا صغيرا وللأب جد أنه ليس للجد تزويجها فما الفرق؟ وفرق القفال بأن في الأول أيس من ثبوت الولاء لها، فجعلت كالعدم فزوج أبوها بخلاف الصغير، واستدل أصحابنا على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في تفرقته بين الإرث بالنسب والولاء، بأن الولاء فرع النسب، والكفر مانع من الإرث بالنسب، فأولى أن يمنع في الولاء، وفرقوا بين النكاح والإرث بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة، وهما منتفيان بين المسلم والكافر، وأما النكاح فمن نوع الاستخدام وقضاء الأرب; ولأن الإرث لو كان ملحقا بالنكاح لورث الذمي الحربي، كما لا يجوز أن يتزوج المسلم الحربية، وحيث لم يجز دل على افتراقهما.
فصل:
ذهب جماعة من أئمة الفتوى بالأمصار إلى حديث أسامة ، وقالوا: لا يرث المسلم الكافر ولا عكسه ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجمهور التابعين، وفي ذلك خلاف عن بعض السلف، يروى عن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ كما سلف، وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وغيره.
واحتجوا لذلك فقالوا: نرث الكفار ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحوا نسائنا. ويرده حديث الباب، والسنة حجة على من خالفها.
[ ص: 577 ] قال ابن القصار : والتوارث متعلق بالولاية، ولا موالاة بينهما، قال تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض [المائدة: 51] فدل أنهم لا يكونون أولياء للكفار، فوجب أن لا يرثوهم كما لا يرثهم الكفار، وأيضا فما بين الكافر والمسلم أبعد مما بين الذمي والحربي، فإذا ثبت أن الذمي لا يرث الحربي مع اتفاقهم في الملة; فلأن لا يرث المسلم الكافر أولى; لاختلافهما في الملة، وما ذكروه من تزويج المسلم الكافرة فإن باب الميراث غير مبني على التزويج. ألا ترى أن الذمي يتزوج الحربية وهو لا يرثها، والحر المسلم يتزوج الأمة المسلمة ولا يرثها مع اتفاق دينهما، وقولهم ينقلب عليهم; لأن الكافر يقول: أنا أرث المسلم; لأنه يتزوج منا وإن لم نتزوج منه، فكما يرثنا نرثه.
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له) هو قول (جماعة العلماء) الفقهاء، وقالت طائفة: إذا أسلم قبل القسمة فله نصيبه، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان من طريق لا يصح، وبه قال الحسن وعكرمة ، وحكاه ابن هبيرة رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحكاه ابن التين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد فيه وفي المعتق قبلها، قال: وروي عن الحسن أيضا: الإرث في الإسلام دون العتق، وإن أسلم وقد قسم بعض المال يورث ما لم يقسم خاصة.
[ ص: 578 ] وقول الجماعة أصح; لأنه إنما يستحقه من حين الموت; لقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=656267 "لا يرث الكافر المسلم" فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله إلى من هو على دينه ثبت ملكه لمن ورثه من المسلمين، ولا يجوز إزالة ملكه إلا بحجة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روي أن معاوية كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال . يعنيان أنه فيء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق : يرثه ورثته المسلمون (وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ).
قال nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : وهو قول جماعتنا، وتأولوا الحديث بالكافر الذي يقر على دينه، فأما المرتد فلا دين له يقر عليه، وقالوا: قرابة المرتد مسلمون، وقد جمعوا القرابة والإسلام فهم أولى. وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حديث علي ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
[ ص: 580 ] وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لو صح عن علي ، فإنما جعل ميراث المرتد لقرابته المسلمين لما رأى فيهم من الحاجة، وكانوا ممن يستحق ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم، ولم يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه، فجعل لورثته على هذا الوجه، لا على أنه (ورثهم) منه على طريق الميراث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ولا يرث المرتد أحدا من مسلم ولا كافر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بالمستورد العجلي ، وقد ارتد فعرض عليه الإسلام (فأبى) فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ورواه -أعني: أثر علي - nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن سليمان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أيضا عن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن علي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه عن علي أيضا ابن عبيد بن الأبرص وعبد الملك بن (عمير) nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن جرير قال: كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين ، ورواه أيضا عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وقد سلف.
[ ص: 581 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن إسماعيل المكي ، عن الحسن وحماد وإبراهيم في: المرتد يلحق بالمشركين مدة فينقل ما كان معه من المال، فهو بمنزلة دمه، وما كان في أهله فلورثته .
وفي "الوصايا" nindex.php?page=showalam&ids=16360لعبد الرزاق بن همام ، عن (همام) عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال: ارتد علقمة بن علاثة ، فبعث nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق إلى امرأته وولده، فقالت امرأته: ما يلزمني إن كان علقمة ارتد فإني لم أكفر ؟
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : واختلفوا في ميراث أهل الملل بعضهم من بعض ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن الكفر ملل مختلفة، فلا يرث عنده يهودي من نصراني، ولا يرثه النصراني، وكذلك المجوسي لا يرث نصرانيا ولا يهوديا ولا وثنيا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري (والحسن) وربيعة وشريك القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وحكاه القاضي قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وحكاه غيره وجها، واختاره الأستاذ أبو منصور ، وحجتهم الحديث السالف: nindex.php?page=hadith&LINKID=674446 "لا يرث أهل ملتين شتى مختلفتين" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -أي: في أظهر قوليه- وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وحماد : الكفار كلهم يتوارثون; الكافر يرث الكافر على أي كفر كان ; لأن الكفر عندهم كله ملة واحدة، [ ص: 582 ] وجميع الملل في البطلان كالملة الواحدة، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين [الكافرون: 6] ولم يقل: أديانكم، وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال [يونس: 32] فأشعر بأن الكفر ملة واحدة، وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم [البقرة: 120] ولم يقل: مللهم، فجعله ملة واحدة.
قالوا: ويوضح ذلك الحديث السالف: nindex.php?page=hadith&LINKID=664404 "لا يتوارث أهل ملتين" وحديث الباب، فجعل (الكفر كله) ملة والإسلام ملة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله النخعي يجعلون الكفر ثلاث ملل: اليهود والسامرة ملة، والنصارى والصابئين ملة، والمجوس ومن لا دين له ملة; على اختلاف عن شريك وابن أبي ليلى في ذلك; لأنهما قد روي عنهما مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك.