591
[ ص: 344 ] 10 - باب:
الكلام في الأذان. وتكلم
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد في أذانه. وقال
الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم.
616 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650581خطبنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن: حى على الصلاة. فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة [668، 901
nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 699 - فتح: 2 \ 97].
وتكلم
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد في أذانه.
هذا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث
موسى بن عبد الله بن يزيد، أن
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد - وكانت له صحبة - كان يؤذن في العسكر فكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه. قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال: سألت
يونس عن الكلام في الأذان والإقامة فقال: حدثني
عبيد الله بن غلاب، عن
الحسن: لم يكن يرى بذلك بأسا. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
الحسن قال: لا بأس به وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عن
أشعث، عن
الحسن: لا بأس أن يتكلم الرجل في إقامته.
[ ص: 345 ] وعن
حجاج nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة مثل ذلك، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإبراهيم، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إذا تكلم في إقامته يعيد، وكرهه
إبراهيم أيضا في رواية.
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال
الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. وهذا قد علمته آنفا عنه في الكلام لا في الضحك.
ثم ساق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث: قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650581خطبنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن: حى على الصلاة. فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة.
والكلام عليه من أوجه:
أحدها: هذا الحديث، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع أخر في باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر في الجمعة والرخصة إذا لم يحضر الجمعة في المطر، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب الأخير، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن
محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني... الحديث.
[ ص: 346 ] وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني - بإسناد صحيح - عن
نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فيها برد، وأنا تحت لحافي، فتمنيت أن يلقي الله على لسانه: ولا حرج، فلما فرغ قال: ولا حرج، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي. فلما قال:
[ ص: 347 ] الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج.
ثانيها: الردغ: براء ثم دال مهملتين، ثم غين معجمة، كذا روايتنا، وحكى
أبو موسى وابن الأثير سكون الدال وفتحها: طين ووحل.
وروي بالزاي بدل الدال. مفتوحة وساكنة، والصواب: الفتح؛ لأنه الاسم. قال
ابن التين: وروايتنا بفتح الزاي وهو في اللغة بالسكون، والرزغ: المطر الذي يبل وجه الأرض، وفي كتاب: رزغة؛ الرزغة بالزاي: أشد من الردغة، وقيل: بالعكس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: الرزغ: الطين والرطوبة.
[ ص: 348 ] وفي "الجمهرة": الرزغة مثل الردغة، وهو الطين القليل من مطر أو غيره، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: الرزغ: الغيم البارد. وفي "الصحاح": الرزغة بالتحريك: الوحل، وكذلك الردغة بالتحريك.
وكذا ذكره في "المنتهى"، وهو وارد على قول
ابن التين السالف أنه في اللغة بالسكون. قال
أبو موسى: وقد يقال: ارتدع بالعين المهملة: تلطخ، والصحيح الأول.
ثالثها: وجه ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث هنا أن فيه
الصلاة في الرحال، وهو كلام غير الأذان، نعم يستحب ذلك في ليلة مطر أو ريح أو ظلمة أن يقول ذلك عقب الأذان، ولو قاله بعد حيعلته جاز.
ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه في " الأم"، لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى الأذان على نظمه.
ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولا منافاة بينه وبين حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت، وكلاهما صحيح، بل ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يقولهما بدل الحيعلتين، وبه قال بعض المتأخرين.
وأغرب
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين حيث استبعد الإتيان بهذه اللفظة في أثناء الأذان، وقال: تغييره من غير ثبت مستبعد، وقد علمت أنت الثبت، وأن ظاهره: حذف الحيعلتين، ويقولهما بدلهما.
[ ص: 349 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: استدل بالحديث من أجاز الكلام في الأذان وهم:
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وعبد العزيز بن أبى سلمة، وابن أبي حازم من المالكية، ولا حجة فيه لما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي بعد من عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال في آخر الأذان: ألا صلوا في الرحال.
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن لم يكن ظاهرا في ذكره له بعد الأذان؛ إذ يحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ، فلا أقل من أن يكون محتملا.
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في "كامله" من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما هو صريح في ذكره له بعد فراغ الأذان.
ثم إن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يسلك فيه مسلك الأذان. ألا تراه قال: فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم؛ للعذر كما فعل في التثويب للأمراء، وقد كره الكلام في الأذان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وعامة الفقهاء، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إباحته في الأذان دون الإقامة، وأبطل
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الإقامة به، وعن الكوفيين أنه إذا تكلم في أذانه يجزئه ويبني، وهذا الحديث دال عليه، حجة على من خالف.
رابعها: الرحال: المنازل والدور والمساكن، وهي جمع رحل، وسواء كانت من حجر ومدر وخشب، أو شعر وصوف ووبر وغيرها.
[ ص: 350 ] خامسها: قوله: (قد فعل هذا من هو خير منه) قد جاء في بعض طرقه يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -، والعزمة بإسكان الزاي أي: حق وواجب وأبعد بعض المالكية حيث قال: إن الجمعة ليست بفرض، وإنما الفرض الظهر أو ما ينوب مقامه، والجماعة على خلافه، نبه عليه
ابن التين في باب الجمعة.
قال: وحكى
ابن أبي صفرة عن "موطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الجمعة سنة قال: ولعله يريد في السفر، ولا يعتد به. والضمير في قوله: وإنها عزمة: جاء في بعض طرقه مقتصرا أن الجمعة عزمة.
وقوله: (خطبنا) دال عليه.
ومن فوائد الحديث:
تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وإنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وإنكار الجماعة يقتضي أن يكون قال ذلك في صلب الأذان، فلو قاله بعده لم يكن فيه ذلك الإنكار، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة عند العود إلى هذا الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى.