كذا في الأصول، بزيادة: من انتفى من ولده. وأسقطها nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين ، وفي بعض النسخ: (باب: إثم من انتفى من ولده).
ولم يدخل تحت ذلك حديثا، وكأنه أحال في (إثم من انتفى من ولده) على ما سلف، ومذهب العلماء -فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - أن العبد النصراني إذا مات فماله للسيد ; لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر; فالمال إنما يأخذه السيد; لأنه ماله وملكه، لا أنه يستحقه من طريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما كان ملكا لمن يورث عنه.
قال: وأما المكاتب النصراني فإن مات قبل أداء كتابته، نظر فإن كان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك مولاه الذي كاتبه، وإن فضلت من ماله فضلة كانت لمن كوتب معه إن كانوا على دينه، فإن لم يكن معه أحد في الكتابة لم يرث ذلك السيد وكان لبيت المال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : اتفق فقهاء الحجاز والعراق والشام وغيرهم: أن من أعتق عبدا نصرانيا، فمات العبد وله مال أن ميراثه لبيت المال. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لو كان عبدا ما ورثه فكيف هذا؟
وقال ابن التين : المكاتب النصراني يرثه سيده; لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابن زيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وبه يقول أهل المدينة .
[ ص: 584 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا كوتب عتق، أدى أو لم يؤد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى نصف كتابته كان حرا، وهو غريم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: للسيد (نفسه) كتابته، والفضل بعد ذلك بين ورثته. وإن لم يكن فيهم من يستكمل المال كان ما فضل بعد لسيده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لو كان عبدا ما ورثه فكيف هذا؟ وهذا منه خلاف للجماعة في أنه يرث بالرق، فإن كان له ورثة، فاختلف فيمن يرثه على ثمانية أقوال، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم والقاضي في "معونته"-: يرثه جميع ورثته، وقيل: يرثه الولد خاصة، وقيل: والإخوة والعصبة، وقال مرة: ميراثه للمسلمين، وعنه أيضا: يرثه ولده ووالده خاصة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يرثه ولده ووالده وإخوته خاصة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يرثه من ذوي رحمه من أعتقه مسلم ، وقال المغيرة في "النوادر": يوقف ماله ولا يكون فيئا، فمن ادعاه من النصارى كان له، ولا يكلف بينة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : ميراثه لسيده إذا لم يكن له ورثة. وقال ابن التين : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .