وفي بعض النسخ زيادة (باب: إثم من انتفى من ولده، ومن ادعى..) إلى آخره.
ذكر فيه حديث عبد بن زمعة السالف، وقد سلف أنه لا يجوز استلحاق غير الأب.
واختلف العلماء إذا مات رجل وخلف ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر بأخ ; فقال ابن القصار : عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين لا يثبت نسبه، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يثبت، واحتج بأنه قائم مقام الميت، فصار إقراره كإقرار الميت نفسه في حياته.
ألا ترى أنه - عليه السلام - ألحق الولد بزمعة بدعوى عبد وإقراره وحده، واحتج الأولون بأن الميت يعترف على نفسه، والوارث يعترف على غيره، وحكم إقراره على نفسه آكد من غيره، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. وإقراره بنسب في حق غيره (ليس هو بأكثر من [ ص: 586 ] شهادته له، ولو شهد واحد بنسب ثبت على غيره) لم تقبل شهادته، فكذا إقراره على غيره بالنسب أولى ألا يثبت، ولا يلزم على هذا إذا كانت الورثة جماعة، فأقروا به، أو أقر اثنان منهم كانوا عدلين; لأن النسب يثبت بشهادة اثنين، و(بالجملة) في حق الغير الذي هو أبوهم.
ويقال لمن خالف حكم الشارع في قصة ابن زمعة : لم يكن من أجل الدعوى، وإنما كان من أجل علمه بالفراش، كما حد الشارع العسيف بقول أبيه; لأن ذلك دليل على أن ابنه كان مقرا قبل ادعاء أبيه عليه، ولولا ذلك ما حد بمجرد دعوى أبيه عليه.
ومن الغريب (أن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وافق المالكية وقال: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي- كان من لم يدفعه، أو لم يكن ثلاثة- إنما يجوز الإقرار على نفسه، وهذا يقر على غيره. قال: وإنما ألحق النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن زمعة -نفى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الحديث المذكور- لمعرفته بفراشه).
فصل:
قوله: "وللعاهر الحجر" معناه: الخيبة، كقول العرب: بفيك الحجر إذا طلب ما لا يصح له، قاله ( nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ) وغيره، وأبعد من قال: المراد بها الرجم.