أجمع العلماء أن الأم لا تستلحق بها أحدا ; لأنها لو استلحقت ألحقت بالزوج ما يكره، والله تعالى يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها [الأنعام: 164] وإنما يمكن أن تلحق الولد بالزوج إذا قامت البينة أنها ولدته، وهي زوجته في عصمته فإن الولد للفراش.
وفائدة هذا الحديث:
أن المرأة إذا قالت: هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد ولم يعرف له أب، فإنه يكون ولدها ترثه ويرثها ، ويرثه إخوته لأمه; لأن هذه المرأة التي قضى لها بالولد في هذا الحديث إنما حصل لها ابنا مع تسليم المرأة المنازعة لها فيه.
[ ص: 591 ] وفيه من الفقه: أن من أتى من المتنازعين بما يشتبه فالقول قوله ; لأن سليمان - عليه السلام - جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المرأة تدعي اللقيط أنه ابنها : لا يقبل قولها وإن أتت بما يشبه، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فقال في كتاب محمد : يقبل قولها ولو ادعته من زنا، حتى يعلم أنها كاذبة فيه، قال محمد : إن ادعته من زنا قبل قولها وحدت، وإن ادعته من زوج لم يقبل قولها فيلحقه به.
فصل:
قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : (والله..) إلى آخره، لا شك في تأخر إسلامه، وسورة يوسف مكية، ولعله لم يكن يحفظها يومئذ وفيها ذكرها، وهي أيضا معروفة عند أهل اللغة تذكر وتؤنث، والغالب عليها التذكير.