فيه إثبات الحكم بالقافة ، وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ; وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وبه قال عطاء، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 593 ] وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والكوفيون ، فقالوا: الحكم بها باطل; لأنه تخرص (وحدس) ولا يجوز ذلك في الشريعة.
قال: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من وجوه صحاح ما يدل على ما ذكرنا، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال الأولون: لو كان قول مجزز على جهة الظن والحدس، وعلى غير سبيل الحق والقطع بالصحة لأنكر ذلك الشارع عليه، ولقال له: ما يدريك؟ ولم يسر بذلك; لأنه [ ص: 594 ] ليس من صفته أن يسر بأمر باطل عنده لا يسوغ في شريعته، وكان أسامة أسود وزيد أبيض، فكان المشركون يطعنون في نسبه، وكان يشق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسر بذلك لمكانهما منه.
وقد كانت تعرف من صحة القافة في بني مدلج وبني أسد ما قد شهر عنهما، ثم وردت السنة بتصحيح ذلك فصار أصلا، والشيء إنما يصير شرعا إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار، فلو كان إثبات النسب من جهته باطلا لم يجز أن يقر عليه مجززا ، بل كان ينكره عليه، ويقول له: هذا باطل في شريعتي، فلما لم ينكره وسر به كان سنة.
إذا تقرر ذلك: فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه أن الحكم بالقافة ثابت في أولاد الإماء دون الحرائر، كذا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وقال ابن التين : لم يختلف مذهبه فيه، واختلف في الحرائر. وفي "المدونة": لا يحكم بها في ذلك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه: أن الحكم بها في ولد الزوجة وولد الأمة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال ابن القصار : وصورة الولد الذي يدعيه الرجلان من الأمة: هو أن يطأ إنسان أمته ثم يبيعها من آخر فيطؤها الثاني قبل الاستبراء من الأول فتأتي بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني قبل الاستبراء من الأول، فإن حكم القافة هنا واجب، فإن أتت به لأقل [من ستة أشهر] من وطء الثاني فالولد للأول.
[ ص: 595 ] ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : (أن القافة) في ولد الإماء; لأنه قد يصح ملك جماعة رجال للأمة في وقت واحد، ووطؤهم لها، وإن كان وطء جميعهم غير مباح، وإذا كان ذلك فقد تساووا كلهم، فليس أحد أولى بالولد من صاحبه إذا تنازعوه; لاستوائهم في شبهة الفراش بالملك.
وأما الحرة فإن الواطئ الثاني لا يساوي الأول في الحرمة والقوة، ولا يطأ وطئا صحيحا من قبل أنه إما أن يطأ زوجة زيد، مثل أن يتزوجها وهو لا يعلم أن لها زوجا، فقد فرط; لأنه كان يمكنه أن يتعرف ذلك، ولا يقدم على وطء زوجة وهي فراش لغيره، أو يتزوجها في عدتها فهو في التقصير كذلك، أو يجد امرأة على فراشه ويطؤها وهو لا يعلم فالولد لاحق بصاحب الفراش الصحيح لقوته.
ووجه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أن القافة تكون في ولد الزوجات; لاجتماع الواطئين في شبهة النكاح والملك; لأن الولد يلحق بالنكاح الصحيح وبشبهته، وبالملك الصحيح وشبهته; لأن كل واحد منهما لو انفرد بالوطء للحقه النسب، فكذلك إذا اشتركا فيه وجب أن يستويا في الدعوى، فوجب أن يحكم بالولد لأقربهما شبها به; لقوة الشبه; لأن شبه الولد ممن هو منه من أدل أدلة الله تعالى فوجبت القافة.
فرع:
روى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يؤخذ بأخذ قائفين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن الواحد يجزئ.
[ ص: 596 ] فرع:
فإن ألحقته بهما ترك حتى يكبر فيوالي من شاء، وقيل: يكون ابنا لهما فإن قالوا ليس هو لواحد فيكون ابنا لهما جميعا، وقيل: يرجع إلى قافة أخرى، وعندنا: يترك إلى أن يبلغ.
فرع:
إذا كان أحد الواطئين عبدا فاختلف في ذلك في خمس مسائل:
إحداها: إذا ألحقته القافة بالعبد، هل ذلك كالجناية: جبر سيد العبد، أو حكم الدين فيباع ويصيب شريكه ما يملكه العبد.
(ثانيها) : إذا قالت القافة: (اشتركا) فيه، هل يستتم الآن نصيب العبد من الأمة والولد على الحر أم لا.
وإذا قلنا لا يستتم فبلغ ووالى العبد هل يكون كله عبدا أو يكون نصفه حرا ونصفه عبدا؟
وإذا قلنا: لا يستتم نصيب الأمة هل يعتق نصيب الحر الآن أو يبقى موقوفا رجاء أن يشتري النصف الآخر؟ وإذا اشترى النصف هل تكون أم ولد بذلك الوطء حتى يطأها مرة أخرى؟
(فصل) :
مجزز بضم الميم وفتح الجيم، قال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار : قيل له ذلك; لأنه كان إذا أخذ أسيرا حلق لحيته أو جزها.
[ ص: 597 ] فصل:
أسارير وجهه: خطوط بين الحاجبين وقصاص الشعر. قال النحاس : واحدها سر. وفي "الصحاح": السرر: واحد أسرار الكف والجبهة، وهي خطوطها، وجمع الجمع: أسارير، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=656272دخل علي رسول الله تبرق أكاليل وجهه . جمع إكليل: وهي ناحية الجبهة وما يتصل بها من الجبين، وذلك أن الإكليل إنما يوضع هناك، وكل ما أحاط بالشيء وتكلله من جوانبه فهو إكليل، عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
فصل:
قوله: (نظر آنفا) : أي الساعة، من قولك: استأنفت الشيء: أي ابتدأته، ومنه قوله: ماذا قال آنفا [محمد: 16] أي: في أول وقت يقرب منا.