أحدها: هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع منها: الشهادات في باب شهادة الأعمى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، قال ابن منده: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والصحيح عنه إرساله يعني: بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني اتصاله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وأنيسة، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر، nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة.
[ ص: 352 ] ثانيها: قوله: قال: (وكان رجلا أعمى...) إلى آخره، هذا القائل ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في كتاب "الفصل للوصل" جعلها بعضهم من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وآخر من قول سالم.
وفي "الجمع" nindex.php?page=showalam&ids=14171للحميدي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه وكان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم... إلى آخره. قال: ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نحوه، وصرح صاحب "المغني" بأنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقال في آخره: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
[ ص: 353 ] ثالثها: معنى أصبحت أي: دخلت في حكم الصباح، وإن كان يحتمل قاربت الصباح، وستعلم ذلك في آخر الباب.
رابعها: فيه من الفقه ما ترجم له، وهو جواز أذان الأعمى، إذا كان له من يخبره، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي روى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=100085 "لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئا". قال: فأخبر أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر وليس في الحقيقة بفجر قال: ولما ثبت بينهما من القرب بمقدار ما يصعد هذا وينزل هذا ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا، وهو طلوع الفجر، فيخطئه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لما يبصره، ويصيبه nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم؛ لأنه لم يكن يؤذن حتى تقول له الجماعة: أصبحت أصبحت وأذانه صحيح عندنا. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، ونقل النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود عدم الصحة، وهو غريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، نعم في "المحيط" يكره، قال أصحابنا: ولا كراهة في أذانه إذا كان معه بصير كابن أم مكتوم مع nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، فإن لم يكن معه بصير كره خوف غلطه، وممن كره أذانه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير. nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كره إقامته، وروي أن مؤذن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كان أعمى.
[ ص: 354 ] وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على كراهة الانفراد، واستنبط منه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والمهلب جواز شهادة الأعمى على الصوت؛ لأنه يميز صوت من علم الوقت ممن يثق به مقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيما حكاه ابن التين.
الخامس: جواز الأذان قبل الفجر، وعندنا فيه أوجه، أصحها: آخر الليل كما أوضحناه في كتب الفروع، ونقل في "المحلى" عن جماعة كراهة الأذان قبل الفجر، منهم: الحسن وإبراهيم، ونافع، والأسود، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وسمع علقمة مؤذنا بليل فقال: لقد خالف هذا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو نام على فراشه لكان خيرا له.
[ ص: 355 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والأذان الذي كان في زمنه - عليه السلام - كان أذان سحور لا أذان صلاة، وعنده أنه لا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ورد: ينزل هذا ويرقى هذا.
وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي فنقل عن الجمهور أن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال هو أذان الفجر، وأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري قالا: إن فائدته التأهب، ولابد من أذان عند الفجر.
فرع: لو أراد الاقتصار على أذان واحد للصبح فالأفضل ما بعده كما هو المعهود في سائر الصلوات، ولو لم يوجد إلا واحد أذن مرتين، فإن اقتصر على واحد فقال الإمام: يقتصر على ما بعده، وقال ابن الصباغ: على ما قبله.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثلما قالت: كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
[ ص: 356 ] ويجمع بينهما بأنه يجوز أن يكون بينهما نوب، وهذا أولى من قول nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: كأنه مقلوب.
خاتمة: أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم اختلف العلماء في تأويله كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: ليس قوله: أصبحت أصبحت إفصاحا بالصبح بمعنى أن الصبح انفجر وظهر، ولكن بمعنى: التحذير من طلوعه؛ خيفة انفجاره، ومثله قاله nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=14277والداودي، وسائر المالكيين، وقالوا: معنى: أصبحت: قاربت الصباح، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن [البقرة: 234] أي: قاربن؛ لأن العدة إذا تمت فلا رجعة، ولو كان أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم بعد الفجر لم يجز أن يؤمر بالأكل إلى وقت أذانه؛ للإجماع أن الصيام واجب من أول الفجر.
وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث على ما ترجم به الباب فأراد به: كان بعد طلوع الفجر. والحجة له قول: "إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل"، لو كان أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم قبل الفجر لم يكن لقوله: إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ينادي بليل [ ص: 357 ] معنى؛ لأن أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كذلك هو في الليل، وإنما يصح الكلام أن يكون نداؤه في غير الليل في وقت يحرم فيه الطعام والشراب اللذان كانا مباحين في وقت أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، وقد روي هذا المعنى نصا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصيام: nindex.php?page=hadith&LINKID=651785 "إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن عمرو؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"، وأذان عمرو كان علامة لتحريم الأكل لا للتمادي فيه.