في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - : فلما كان زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - دنا الناس من
[ ص: 20 ] الريف والقرى ، قال : ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أرى أن ( يجلد ) كأخف الحدود ، قال : فجلد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين .
[ ص: 21 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي : لما أرسل خالد إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، ( وتحاقروا ) العقوبة ، فقال علي : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ، ( قال ) : فأمر بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين . قال : وجلده عثمان أيضا ثمانين وأربعين ، ذكره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي ، وكان رسول خالد إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بهذا . وفي رواية قال علي : هو شيء ضيعناه .
وفي " سنن أبي قرة " : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن زهير ، ( عن رجل ) ، عن عمير بن سعيد ، عن علي أنه قال : من مات في حد من حدود الله فلا دية له إلا في حد الخمر ، فديته في بيت مال المسلمين .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، في الباب الذي بعد هذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فأمر به فجلد . ويأتي .
[ ص: 22 ] حتى تتابع الناس في الخمر ، ضرب ثمانين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن سعيد بن يحيى ، ثنا أبي ، عن محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن ( nindex.php?page=showalam&ids=12307أزهر ) به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن يزيد بن الهادي ، ( عن ) محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وسألت محمدا عن هذا الحديث ، فقال : اختلفوا فيه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12307أزهر ما أراه بمحفوظ ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - في هذا الباب حسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم وأبو زرعة : لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من ابن أزهر ، يدخل بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عنهما .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : أخبرني محمد بن علي بن ركانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن مولاه nindex.php?page=hadith&LINKID=675804أنه - عليه السلام - لم يؤقت
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن هذه الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الناس ؛ لأن الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية [ المائدة : 90 ] ، فإن كان من الذين آمنوا فإن الله قد نهاه عن شربها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : صدقت ، ماذا ترون ؟ فقال علي : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة . فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فجلده ثمانين . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " أحكامه " : عن فهد بن سليمان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير ، ثنا محمد بن فليح ، عن ثور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد جيد بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=679075ثم قال في الرابعة :" فإن عاد فاضربوا عنقه " ، وسلف في الأشربة حديث أبي موسى - رضي الله عنه - في القتل أيضا ، وحديث معاوية أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا ،
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في " علله " : وسئل أبي عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=686766من شرب الخمر فاجلدوه " . فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12377ابن طهمان أصح ؛ لأنه زاد فيه رجلا . أي : وهو محمد بن حرب ، عن خالد بن جرير ، عن جرير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وقد روى هذا أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرحبيل بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو وأبو غطيف الكندي ، وهو قولنا ولم يثبت النسخ ، وسيأتي له زيادة بعد .
فصل :
اختلف العلماء في حد الخمر كم هو ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون وجمهور العلماء إلى أن حد الخمر ثمانون جلدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأهل الظاهر ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن أكثر أهل الظاهر : حده أربعون . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين ، وما نقلناه عن الجمهور هو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين ، وقال أبو عمر أيضا : إنه قول الجمهور من علماء السلف والخلف .
قال : وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، واحتجوا بما سلف .
واحتج عليهم أهل المقالة الأولى ، فقالوا : حديث الداناج غير صحيح ، وأنكروا أن يكون ( علي ) قال من ذلك شيئا ؛ لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب ، وذلك أنه - عليه السلام - لم يسنه ، أي لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فهذا علي يخبر بأنه - عليه السلام - لم يكن سن في شرب الخمر حدا ، ( ثم الرواية عن علي في حد الخمر على خلاف ) حديث الداناج من اختيار الأربعين على الثمانين .
[ ص: 27 ] روى سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن أبيه قال : أتي علي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ، وقال : هذه لانتهاك حرمة رمضان وجرأتك على الله .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من كلب يقال له ابن وبرة بعثه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فوجد عنده nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، فقال له : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لمن حوله : ما ترون ؟ قال علي : يا أمير المؤمنين ، ( إنه ) إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ، وتابعه أصحابه .
أفلا ترى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي ؟ ثم استخرج منها حدا برأيه فجعله كحد المفتري ، ولو كان عنده في ذلك شيء مؤقت عن رسول الله لأغناه عن ذلك ، ولو كان عند أصحابه في ذلك أيضا عن رسول الله شيء ، لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال ، فكيف يجوز أن ينقل عن علي ما يخالف هذا ، وقد قال : إنه - عليه السلام - لم يسن في الخمر شيئا . ودل حديث عقبة بن الحارث ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه عليه السلام - لم يقصد في حد الخمر إلى عدد من الضرب يكون حدا ، وإنما أمر - عليه السلام - أصحابه أن يضربوه بما ذكروا ، وإنما ضرب الصديق بعده أربعين بعد التحري منه
[ ص: 28 ] لضربه - عليه السلام - إذ لم يوقفهم على حد ( في ذلك ) ، فثبت بهذا كله أن التوقيف في حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وانعقد إجماع الصحابة على ذلك منهم عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وأبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وكان ذلك بمحضر من طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=38وابن عوف فلا يجوز مخالفتهم لعصمتهم من الخطأ ، كما أجمعوا على مصحف عثمان ومنعوا بما عداه ، فانعقد الإجماع بذلك ولزمت الحجة به ، وقد قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية [ النساء : 115 ] .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ؛ لأن إجماعهم معصوم .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ( اتفق ) إجماع الصحابة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على الثمانين في حد الخمر ، ولا مخالف لهم منهم ، وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين ، قال : والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور وبنحوه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فمن بعده .
فصل :
وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ومن وافقه في جواز أخذ الحدود قياسا ، خلافا لأهل العراق وبعض الشافعية في منعهم ذلك ، واستدلوا بأن الحدود والكفارات وضعت على حسب المصالح ، وقد تشترك أشياء مختلفة في الحدود والكفارات ، وتختلف أشياء متقاربة ، ولا سبيل إلى علم
[ ص: 29 ] ذلك إلا بالنص .
فيقال لهم : أجمع الصحابة على حد شارب الخمر ، ثم نصوا على المعنى الذي من أجله أجمعوا ، وهو قول علي وعبد الرحمن إذا شرب سكر . إلى آخره ، ففيه دليل على أخذ الحدود قياسا ، وعلى أصل للقياس انعقد الإجماع عليه ، وفي قياسهم حد الخمر على حد الفرية حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في قطع الذرائع ، ومن قال بقوله وجعلها أصلا وتحصينا لحدود الله أن تنتهك ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إذا شرب سكر . إلى آخره . وتابعه الصحابة على ذلك ولم يخالف فيه ، فكان ذلك حجة واضحة لذلك ؛ لا أنه قد يجوز أن يشربها من لا يبلغ بها إلى الهذي والفرية ، ولما كان ذلك غير معلوم لاختلاف الناس في التقليل من شربها والتكثير ، وفي غلبة سورتها لبعضهم وتقصيرها عن بعض ، وكان الحد لازما لكل شارب ، اتضح القول لذلك فيما يخاف الإقدام فيه على المحرمات ، وهو أصل من أصول الدين بما أجمع عليه الصحابة .
فصل :
وفي قوله : ( ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد منه في نفسي ) . حجة nindex.php?page=showalam&ids=12873لابن الماجشون ومن وافقه أن الحاكم لا قود عليه إذا أخطأ في اجتهاده ، ويؤيد هذا أن أسامة قتل رجلا قال : لا إله إلا الله ، ثم أتى الشارع فأخبره بذلك ، فلم يزد على أن وبخه ولم يأمره بالدية ، ولم يأخذها منه لاجتهاده وتأويله في قتله ، وسيأتي اختلاف العلماء في المسألة في كتاب : الأحكام في باب : إذا قضى القاضي بجور خالف فيه أهل العلم فهو مردود .
[ ص: 30 ] فصل :
في حديث النعمان حجة على أن الحد يقام في حال السكر ، ولا يؤخر للصحو ؛ لأنه - عليه السلام - أمر من في البيت أن يضربوه ولم يؤخره إلى أن يصحو ، وجمهور العلماء على خلاف هذا يؤخر إلى الصحو ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين قالوا : لأن الحد إنما وضعه الله للتنكيل وليألم المحدود ويرتدع ، والسكران لا يعقل ذلك ، فغير جائز أن يقام على من لا يحس به ولا يعقل .
وفي لفظ :" لا تقولوا للنعيمان إلا خيرا ؛ فإنه يحب الله ورسوله " وكان صاحب مزاح .
[ ص: 31 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي : nindex.php?page=hadith&LINKID=706310كان - عليه السلام - إذا نظر إلى نعيمان لا يتماسك نفسه أن يضحك ، واشترى نعيمان يوما بعيرا فنحره ولم يعط ثمنه ، فجاء صاحبه ليشكوه إلى رسول الله ، فقال - عليه السلام - :" اذهبوا بنا نطلبه " فوجده ، فقال - عليه السلام - :" هذا نعيمان " لصاحب البعير ، فقال نعيمان : لا جرم ، لا يغرم البعير غيرك ، ( فغرمه - عليه السلام - عنه ، مات في خلافة معاوية ) وليس له عقب ، قاله محمد بن عمر .
فصل :
قوله : ( إذا عتوا وفسقوا جلدوا ثمانين ) ، يريد كثر شربهم الخمر كما سلف عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
فصل :
لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديث حضين بن المنذر ، عن علي في جلد الوليد قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنه حديث حسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو أثبت شيء في هذا الباب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو حديث صحيح مخرج في مسانيد أهل الحديث ، ومخرجات أكثرهم في السنن ، والذي يدعي تشويه الأخبار على مذهبه لم يمكنه صرف هذا الحديث إلى ما وقته صاحبه ، فأنكر الحديث أصلا ، واستدل على فساده بما جرى من الصحابة ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال :
[ ص: 32 ] إن مات شارب الخمر وديناه ؛ لأنه شيء صنعناه .
وفي رواية : أنه - عليه السلام - لم يسن فيها شيئا ، وبأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا جلدا ثمانين ، وأنهم أجمعوا على الثمانين ، فصار الحد مؤقتا بها في الخمر ، وقيل : ذلك لم يكن مؤقتا وهذا الذي ذكر من إنكار الحديث وفساده غير مقبول منه ، فصحة الحديث إنما تعرف بفقه رجاله ومعرفتهم بما يوجب قبول خبرهم ، وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوا حديثهم ، كيف وقد ثبت عن عثمان وعلي في هذه القصة من وجه لا أشك في صحته جلد أربعين ، ولئن كانت العمل بالثمانين حدا معلوما بتوقيت الصحابة في أيام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلم يصر الأربعون حدا معلوما بتوقيت الصحابة في أيام أبي بكر ، وتحريمهم في ذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه بين يديه ، بل هذا أولى أن يكون حدا مؤقتا بتوقيتهم ، فلم يعدل عنه أبو بكر حياته .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه بعد توقيتهم كان إذا أتي بالضعيف ضربه أربعين ، وجلد عثمان ثمانين ، وجلد أربعين ، وكل هذا يدل على أن الحد المؤقت في الخمر أربعون ، وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حدا ، وأن الزيادة التي زادوها إنما هي على وجه التعزير ، وقد أشار علي إلى علة التعزير فيما أشار به إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قلت : وقول ابن القصار أن قوله سنة محمول على الرفع يبعده ذلك ، وإنما المراد هنا ما سنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - .
وفي قول علي فيمن مات في حد الخمر : وديناه ، دليل بين على أنهم لم يجتمعوا على الثمانين حدا ، إذ لو كانوا وقتوه بها لم تجب
[ ص: 33 ] فيمن مات منه دية ، وإنما أرادوا - والله أعلم - عندنا إذا مات في الأربعين الزائدة .
وقوله : ( إنه لم يسنه ) ، يعني : لم يسن فوق الأربعين أو لم يسن ضربه بالسياط ، وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب ، ونحن هكذا نقول ، لا نخالف منه شيئا - بتوفيق الله - والذي يحتج به في إبطال حديث حضين لا نقول به ، ولا يرى فيمن مات دية ، وهذا دأبه فيما لا يقول به من الأحاديث الصحيحة يجتهد بإبطاله بحديث آخر ، فإذا نظرنا في ذلك الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضا ، فكيف يحتج به في إبطال غيره ؟ فإن قال : روي عن علي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان أربعين ، فيكون ذلك ثمانين ، قلنا : هذه الرواية منقطعة ؛ لأن راويها علي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، وقد روينا في الحديث الثابت أنه أمر به فجلد أربعين جلدة ، وهذا أشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين ، فيكون الجميع أربعين ، وهذا هو المراد فيما روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=693186أنه - عليه السلام - أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين ، أي صار العدد أربعين ، وذلك بين في رواية همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ولا خلاف بينه وبين ما أشار به nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف على ( علي ) ، ولو كان المراد بالأول ثمانين لم يكن بينهما مخالفة ، وكذلك علي لما جلد الوليد بهذا السوط إن كان ثابتا أربعين ، فقد قال في الحديث الثابت : جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 34 ] أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين وكل سنة . وقال في رواية عبد العزيز : وهذا أحب إلي . فلولا أنه اقتصر على الأربعين لما قال : وهذا أحب إلي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=102857عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضرب في الخمر أربعين ، قال أبو عمر : الحديث لأبي الصديق nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر أحفظ عندهم وأثبت من المسعودي ، وزيد العمي ليس بالقوي .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد حديث حسن صحيح .
والعمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن حد السكران ثمانون .
قلت : وقد قال علي - رضي الله عنه - فيما رواه الحارث عنه - : في قليل الخمر وكثيرها ثمانون ، وفي لفظ : حد النبيذ ثمانون . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
[ ص: 35 ] والحسن : في السكر من النبيذ ثمانون ، وكذلك قاله شقيق الضبي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : جلد عثمان الحدين جميعا ، ثم أثبت معاوية الجلد ثمانين .
[ ص: 36 ] كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره ، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ثبت بهذا أن القتل منسوخ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ، كقوله - عليه السلام -" nindex.php?page=hadith&LINKID=663704من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " وهو لو قتل عبده أو جدعه لم يقتل به ، ولم يجدع بالاتفاق .
قلت : حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : يقتل السيد بعبده ، واختلف واختلف على سفيان في ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ، ثم نسخ بحصول الإجماع من الآية أنه لا يقتل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في آخر " جامعه " : وجميع ما في هذا الكتاب معمول به ، وقد أخذه بعض أهل العلم ما خلا حديثين ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه - عليه السلام - جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، وحديث :" nindex.php?page=hadith&LINKID=688280إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ ، كذا روى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : والعمل على هذا عند ( عامة ) أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أزيل القتل في الرابعة عنه بخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع عوام أهل العلم ( من أهل الحجاز والعراق والشام وكل من يحفظ عنه من أهل العلم ) ، إلا شاذا من الناس لا يعد خلافا .
قلت : حكي عن بعض التابعين ، وفي " المحلى " : أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر ، فإن لم أقتله فأنا كذاب .
فصل :
أجمعوا على أن ما سلف من كون الحد ثمانين أو أربعين هو في الحر ، والعبد على نصفه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وداود وأكثر أهل الظاهر : أربعون على الحر والعبد ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أربعون على الحر وعلى العبد نصفها .
فصل :
اختلف إذا مات من ضربه على أقوال : لا ضمان على الإمام والحق قتله ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ضمان قطعا وإن كان ضربه بالسوط ضمن ، وفي صفة ما يضمن وجهان ، أحدهما : جميع الدية . والثاني : لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال .
[ ص: 38 ] وعنه أيضا : إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يتجاوزها ، فمات فالحق قتله ، فإن كان كذلك فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الإمام ، وإن ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال .
فصل :
لو أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريح ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحد . وقال الباقون : يحد ، فإن وجد منه ريح ولم يقر فلا حد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك .