6784 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656286كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فقال :" بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا " . - وقرأ هذه الآية كلها -" فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به ، فهو كفارته ، ومن أصاب من ذلك شيئا ، فستره الله عليه ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه " . [ انظر : 18 - مسلم : 1709 - فتح 12 \ 84 ] .
[ ص: 47 ] وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارة على حديث الباب ، وما ذكرناه ، ومنهم من ( يحجم ) عن هذا لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" لا أدري الحدود كفارة أم لا " وليس جيدا ؛ لأن حديث عبادة أصح من جهة الإسناد ، ولو صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لأمكن أن يقوله قبل حديث عبادة ، ثم يعلمه الله أنها مطهرة على ما في حديث عبادة ، فإن قلت إن المجاز به يعارض حديث عبادة ، وهو قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا [ المائدة : 33 ] يعني الحدود ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم [ المائدة : 33 ] فدلت أن الحدود ليست كفارة . والجواب أن الوعيد في المجاز به عند جميع المؤمنين مرتب على قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية . [ النساء : 48 ] فتأويل الآية ، إن شاء الله ذلك لقوله : لمن يشاء [ النساء : 48 ] وهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك ، إلا أن ذكر الشرك في حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب في الدنيا وهو مشرك ، أن ذلك كفارة له ؛ لأن الأمة مجمعة على تخليد الكفار في النار ، وبذلك نطق الكتاب والسنة ، وقد سلف هذا المعنى في كتاب الإيمان في باب علامة الإيمان حب الأنصار . فحديث عبادة معناه الخصوص فيمن أقيم عليه الحد من المسلمين خاصة أن ذلك كفارة له .