التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6408 6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه قال : أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن : حجفة أو ترس .

حدثنا عثمان ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة مثله . [ انظر : 6793 ، 6794 - مسلم : 1685 - فتح 12 \ 96 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية