التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6409 6793 - حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن

[ ص: 65 ] أبيه ، عن عائشة قالت : لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس ، كل واحد منهما ذو ثمن . [ انظر : 6792 - مسلم : 1685 - فتح 12 \ 97 ] .

رواه وكيع وابن إدريس ، عن هشام ، عن أبيه مرسلا

التالي السابق


الخدمات العلمية