التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6410 6794 - حدثني يوسف بن موسى ، حدثنا أبو أسامة قال : هشام بن عروة أخبرنا ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لم تقطع يد سارق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن : ترس أو حجفة ، وكان كل واحد منهما ذا ثمن . [ انظر : 6792 - مسلم : 1685 - فتح 12 \ 97 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية