6410 6794 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال :
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أخبرنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656296لم تقطع يد سارق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن : ترس أو حجفة ، وكان كل واحد منهما ذا ثمن . [ انظر : 6792 - مسلم : 1685 - فتح 12 \ 97 ] .