[ ص: 66 ] التعليق عن علي - رضي الله عنه - رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سمرة بن معبد ( أبي ) عبد الرحمن قال : رأيت أبا خيرة مقطوعا من المفصل ، فقلت : من قطعك ؟ قال الرجل الصالح : علي - رضي الله عنه - أما إنه لم يظلمني .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة nindex.php?page=hadith&LINKID=66613أنه - عليه السلام - قطع رجلا من المفصل . ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قطع اليد من المفصل وقطع علي - رضي الله عنه - القدم ، وأشار ابن دينار إلى شطرها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : فعل علي أرفق وأحب إلي ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في " تاريخه الكبير " عن محمد بن الحسن الواسطي ، أنا عوف عنه .
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
متابعة الأولين رواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه " علل أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري " : عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهما .
ومتابعة الثالث ، رواها ( مسلم ) عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وأبي حميد ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به .
[ ص: 67 ] ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وعمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=656292تقطع يد السارق في ربع دينار " .
( الشرح ) : أما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عنه ، فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " أوسطه " .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي : أخبرنا ( هارون بن سعيد ) ، ثنا خالد بن نزار ، أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عنها أنه - عليه السلام - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=671092لا تقطع إلا في - يعني : ثمن المجن - ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا " ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ويحيى بن سعيد وعبد ربه وزريق صاحب أيلة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هو حديث صحيح تقوم به الحجة وهو مسند ، وهو رد لقول من قال : إن ثمن المجن الذي قطع فيه إنما هو مجن واحد بعينه معروف ، وهو الذي سرق فقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - روت أن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن ، ولم يحقق ترسا من حجفة .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وابن رمح عنه ، ولما أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة صححها .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، وإسماعيل بن أمية ، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : قيمته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أحد إلا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وفي رواية حنظلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه : قيمته خمسة دراهم .
[ ص: 70 ] وفي " الاستذكار " nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موافق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولو خالفه كان الرجوع إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؛ لأنها حكته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إنما أخبر أن قيمته كانت ثلاثة دراهم ولم يذكره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وجاء حديث لم يصح ؛ لأن راويه أبو حرملة ، ولا يدرى من هو : أن جارية سرقت ركوة لم تبلغ ثلاثة دراهم ، فلم يقطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : وأما القطع في ربع دينار فلم يرو إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وروي عنها على ثلاثة أضرب : لا قطع إلا في ربع دينار ، ثانيها : قطع في ربع دينار ، وقال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=102845القطع في ربع دينار " . ثالثها : لم يقطع في أقل من ثمن المجن .
[ ص: 71 ] ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها إلا nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وعمرة وامرأة nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، ولم تسم لنا .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم فأوقفه ، وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه .
وأما الأول فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة مسندا وأبو بكر بن حزم ، عن عمرة مسندا .
وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن دون تحديد فهشام عن أبيه ، وامرأة عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - عليه السلام - قطع في شيء قيمته خمسة دارهم .
قال أبو هلال الراسبي راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة يقول : عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق . قال : فلقيت هشاما فذكرت ذلك له ، فقال : هو عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رجلا سرق مجنا فإن لم يكن عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو عن رسول الله ، وعن أبي بكر . ثم أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=671083أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم خمسة دراهم فقطعه .
( فصل ) :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إنما أخبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بما قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنها قومت ما قطع فيه ، فكانت قيمته عندها
[ ص: 72 ] ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان - عليه السلام - يقطع فيه ، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار .
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : لو كان أهل الحديث على هذا اللفظ لعائشة عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله ، وأفقه في دينه ، وأخوف من الله في أن تقطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فيما لم تحط به علما ، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين ، ومن الجائز أن يكون ( عند غيرها ) أكثر قيمة منه ، ثم تفتي بذلك المسلمين ، نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية ، وحفظها للسنة ، ومعرفتها بالشريعة .
هذا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ( nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ) ، عنها أنه - عليه السلام - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=102845القطع في ربع دينار فصاعدا " لم يخرجه في الصحيح ، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الرواة في لفظه .
قال : ولا فرق بين اللفظين في المعنى ، قال : فرجع هذا الشيخ إلى ترجيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عندكم لا يقارب nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فكيف تحتجون بما روى يونس وتدعون ما رواه سفيان ؟ وكان ينبغي لهذا الشيخ أن ينظر في تواريخ أهل العلم بالحديث ، ويبصر مدارج الرواة
[ ص: 73 ] ومنازلهم في ( الرواية ) ، ثم يدعي عليهم ما رأى من مذهبهم ويلزمهم ما وقف عليه من أقاويلهم ، لو قال : nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لا يقارب nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كان أقرب إلى أقاويل أهل العلم بالحديث من أن يرجح رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على رواية يونس . قلت : لكن ذكر يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أحب إليه في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر معدود عند يحيى في الطبقة الأولى من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال محمد بن وضاح : كان سفيان أحفظ من كل من يطلب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في أيام سفيان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : كان أعلم الناس بحديث الحجاز .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب حجازي أيضا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : أثبت أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وذكر أبو جعفر البغدادي : أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، من كان من الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؟ فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر قلت : فإنهم اعتلوا ، فقالوا : إن سفيان سمع من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو ابن أربع عشرة سنة .
قلت : هو عندنا ثقة ضابط لسماعه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : ما في أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أتقن من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثلاثة : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر وسفيان .
[ ص: 74 ] وقال يعقوب بن شيبة : أثبت الناس في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وزياد بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح : ذاكرت nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد بأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري المعروفة ، وجهدت أن يقيم لي حديثا فما أقامه ، ولم يكن يحفظ وكان سيئ الحفظ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يكن يعرف الحديث .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والعجب أن هذا الشيخ أوهم من نظر في كتابه أنه لم يرو هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ويونس ، ثم رواه في آخر الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وكذا رواه سليمان بن كثير ، فهؤلاء جماعة من ( حفاظ ) أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على رواية هذا الحديث منقولا من لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كما رواه يونس ، إنما تدل روايتهم على أن أهل الحديث ما رووه دون ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وإن كان يجوز أن يكونا محفوظين بأن يقطع
في ربع دينار ، ( ويقول القطع في ربع دينار فصاعدا ) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة مرة الفعل دون القول ومرة عكسه ، وروى هؤلاء القول دون الفعل ؛ لأنه أبلغ في البيان ، هذا وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة مثل رواية الجماعة .
قال : وأما حديث مخرمة بن بكير ، عن أبيه فإن هذا الشيخ علله بأنه لم يسمع من أبيه شيئا ، واحتج بما حكي من إنكاره سماع كتب أبيه ، وقد حكى إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : قلت لمخرمة : إن الناس يقولون : إنك لم
[ ص: 75 ] تسمع هذه الأحاديث التي تروي عن أبيك من أبيك فقال : ورب صاحب هذا القبر والمنبر لقد سمعتها من أبي ، قال ذلك ثلاثا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا عن ( معن ) بن عيسى أنه قال : مخرمة سمع من أبيه ، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، واعتمده nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما أرسل في " الموطأ " عن أبيه بكير ، وإنما أخذه عن مخرمة ، وخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أحاديث في " الصحيح " عن أبيه ، فيحتمل أن يكون مراده من حكى عنه من ( إنكاره ) سماع البعض دون الكل ، ثم هب أن الأمر على ما حكي عنه من الإنكار أليس قد جاء بكتب أبيه الرجل الصالح nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، فإذا فيها تلك الأحاديث ؟ أفما يدلنا ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عمرة أكبر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في لفظ الحديث ؟ والله أعلم .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق بن حكيم ، هذا الحديث عن عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ( مرفوعا ) ، وأخذ في كلام يوهم من نظر في كتابه أن هذا الشيخ أبا بكر بن حزم تفرد بهذا الحديث ، وأن الذين خالفوه أكثر عددا وأشد إتقانا وحفظا ، ولم يعلم حال أبي بكر في علمه بالقضاء والسنن ، وشدة اجتهاده في العبادة ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز اعتمده في القضاء بين المسلمين بالمدينة ،
[ ص: 76 ] واعتمده أيضا في كتب حديث عمرة إليه ، أفلا يعتمده فيما روي عن عمرة ، وقد تابعه غيره - وهو أحفظ الناس في دهره - nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وغيره .
وقال سفيان : ثناه يحيى وعبد ربه ابنا سعيد وعبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم عن عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت :" nindex.php?page=hadith&LINKID=102845القطع في ربع دينار فصاعدا " nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أحفظهم كلهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ففي هذا الحديث تبين أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رفعه قولا منه ، كما حكاه أبو بكر الحميدي ، وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان ، وتبين أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أحفظهم ، وأخبرهم أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن يحيى ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن يحيى بن ( مرة ) فقال : أنبأنا يحيى عن عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=102845القطع في ربع دينار فصاعدا " ولا أدري عمن أخذه عن يحيى ؟ وأسنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد وبدل بن المحبر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن يحيى . وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تفتي بذلك وترويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فهؤلاء الرواة كانوا يقتصرون في الرواية مرة على فتواها ومرة على روايتها ؛ لقيام الحجة بكل واحدة منهما .
وأما حديث عبد الله بن أبي بكر - يعني : الذي أشار إليه الشيخ - فإنه روى عن عمرة قصة المولاتين اللتين خرجتا مع أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والعبد
[ ص: 77 ] الذي سرق منهما ، وأنها أمرت فقطعت يده ، وقالت :" nindex.php?page=hadith&LINKID=102845القطع في ربع دينار فصاعدا " ، فعائشة كانت تقضي بذلك وتفتي به طول عمرها ، وترويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرة ، وكانت عمرة تروي مرة فتواها ، ومرة روايتها على عادة الرواة ونقلة الأخبار ، فلا يعلل حديث الحفاظ الثقات بمثل هذا .
وقد رويناه من حديث يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ( nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ) وعمرة عنها ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وروي عن أبي عمر الحوضي ، عن همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رفعته :" nindex.php?page=hadith&LINKID=660197السارق يقطع في ربع دينار " . وتابعه على رفعه عن همام عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن إدريس ، وهدبة بن خالد في بعض الروايات عنه .
وروي موقوفا ، وهذا لا يخالف رواية هشام عن أبيه عنهما أنها قالت : لم يقطع سارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن . فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحا فأمر nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال هشام : فقلت قال أبي : إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه ، وقال : أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس .
وقيمة المجن غير مذكورة في هذه الروايات ، وقد ذكرتها عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عمرة قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟
[ ص: 78 ] قالت : ربع دينار ، وبينها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - كما سلف ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه ، ورواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موافق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؛ لأنه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده ربع دينار ، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر درهما بدينار ، وكان كذلك بعده ، وفرض nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - الدية اثني عشر ألف درهم .
أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان - رضي الله عنه - ، فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده . قال : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .
وفي " شرح الموطأ " لعبد الملك بن حبيب السلمي : قال غيره : كانت من ذهب قال عبد الملك : والقول عندنا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وحديث عثمان يدل على ما وصفنا من الدراهم كانت اثني عشر بدينار .
قال : ويدل حديث عثمان أيضا على أن اليد تقطع أيضا في التمر الرطب ، صلح لأن ييبس أم لم يصلح ؛ لأن الأترج لا ييبس .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يسأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن القطع ، فقال : حضرت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم ، وثنا غير واحد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=102845القطع في ربع دينار فصاعدا .
[ ص: 79 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن ( nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ) قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار .
فصل :
قال : وهذا الشيخ الذي تكلم في الأخبار التي احتججنا بها بالطعن فيها ، الآن انظر بأي شيء احتج ، روى في مقابلة حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبيد بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وحنظلة بن أبي سفيان وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن مولاه مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=660202قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : قوم ثلاثة دراهم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء عن ابن الحبشي مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=656296أدنى ما قطع فيه السارق ثمن المجن " . وكان يقوم يومئذ دينارا ، وقيل : عن أيمن بن أم أيمن ، عن أم أيمن ومن اتصف إلى أدنى معرفة بالأخبار ، علم أن لمثل هذه الأخبار لا يترك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ولا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وحديث أبي بكر بن حزم وعمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن رواته عن أبي بكر يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق ، فابن الهاد أجمع الحفاظ على توثيقه والاحتجاج بروايته ، ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ ، وهو
[ ص: 80 ] في تلك الرواية لم يخالف أحدا ، فحقيق له أن لا يحتج بروايته هذه ، وقد خالفه فيها من هو أحفظ منه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، فإنه إنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، عن أيمن هذا .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني ، واللفظ له عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=675737قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم . وهذه كناية عن سرقة بعينها ، وهي لا تخالف في المعنى ما نعني ، ومن يرد في هذه المسألة روايته عن محمد بن ( شبرمة ) ، عن عبد الله بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن العلاء بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن خنيس - أو قال : ابن حبيش - أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يسألونها فقالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=849431لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا " فإنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة سماعا ، فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي ، وروايته عن رسول الله منقطعة ، ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ، لانقطاعها .
ثم ساق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : قال لنا أبو صالح حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن ( ابن جارية ) وأبي سلمة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس - أو قال : ابن حبيش - وكان
[ ص: 81 ] غير مقيد ، والحفاظ ( يختلفون ) فيه الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة أن الأسود بن العلاء ( بن الجارية ) ، حدثه أنه سمع عمرة تحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال ( ابن ) إسماعيل : أنا علي بن المبارك ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمرة حدثته أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . قال : وقال الأويسي : ثنا ابن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحوه . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . هكذا وجدنا هذا الحديث في " تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " في ترجمة كثير بن حبيش ، إلا أنه قال في ذكر كثير : سمع عمرة بنت عبد الرحمن ، روى عنه الأسود بن العلاء ، أو العلاء بن الأسود ، ثم أردفه بأحاديث جماعة ممن رواه عن عمرة ، فيشبه أن يكون الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة
وصاحبيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عمرة ، ثم عمرة حدثت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة حدثت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويحتمل أن يكون الأسود معهم حين دخلوا على عمرة .
[ ص: 82 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم دلالة على ذلك ، وقد أثبت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " التاريخ " سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وعمرة ، وقال : قاله nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة .
وسماع جعفر من الأسود غير مدفوع مع أنه قد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، فليس من البعيد سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة والمذكورين معه .
وقد روى الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة غير هذا الحديث ، فليس فيما رد به هذا الشيخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ما يوجب الرد ، وقد أغنى الله جل وعز برواية الجماعة ، عن عمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ورواية الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن مولاه ، عن رواية جعفر بن ( ربيعة ) ، وإن كان فيها زيادة بظاهر .
والذي نستدل به على انقطاع حديث أيمن - ثم ساقه بإسناده - عن أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب قال : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء . . الحديث .
كذا قال مولى ابن الزبير . وقد قيل : هو مولى ابن أبي عمرة . يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وليس له عمن فوقها رواية .
قلت : له رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كما في " التهذيب " .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأما روايته ، عن أيمن بن أم أيمن فإنها خطأ ، وإنما قاله شريك بن عبد الله ، وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به فيما خالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه .
[ ص: 83 ] فصل :
في مناظرة حسنة وقعت بين الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع من خالفه فلنذكرها :
قال : قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن أيمن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبيها بقولنا .
قلت : أتعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فرجل حدث عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة .
قال : وقد روى شريك عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه .
قلت : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين قبل مولد nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ولم يبق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحدث عنه .
قال : فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=682221أنه - عليه السلام - قطع في ثمن المجن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13 ( ابن ) عمرو : وكانت قيمة المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا .
قلت له : هذا رأي من nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته ، وتقول : غلط . فكيف ترد روايته مرة ، ثم تحتج به على أهل الحفظ
[ ص: 84 ] والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ قال : فقد روينا قولنا عن علي - رضي الله عنه - . قلت : رواه الزعافري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، وقد أنبأنا أصحاب جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ، وحديث جعفر ، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري .
قلت : وإن كان قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في داود بن يزيد الزعافري عم nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس : لم أر له حديثا منكرا .
وقال العجلي : لا بأس به ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في " ثقاته " ، وخرج له في " مستدركه " .
وقد اختلف في سماع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من علي أيضا .
قال : فقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم .
قلنا : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=671083أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في خمسة دراهم [ وهذا أقرب ] أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن عبد الله ، قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟
قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر .
[ ص: 85 ] قال : فقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية .
قلت : روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - غير صحيحة ، فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر القطع في ربع دينار ، فلم ير أن يحتج به ؛ لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره ، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث وإعمال ظاهر القرآن العزيز ذهب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن ، وهو منقطع .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقيل : عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس . وقيل : عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا في خمسة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونحن نأخذ بهذا ، إلا أنا نقطع في ربع دينار ، خمسة دراهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ربع دينار ، وهم يخالفون هذا ويقولون : لا نقطع في أقل من عشرة دراهم .
قال : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي .
[ ص: 86 ] قلت : وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن حمزة الزيات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن أبي جعفر قال : قيمة المجن دينار الذي تقطع فيه اليد .
وفي " الاستذكار " عن جعفر ، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - قطع في ربع دينار درهمين ونصف . ولا يقال : اضطربت الآثار عنه ؛ لجواز أن يكون نقص قيمة ربع دينار إلى ذلك .
وروي أيضا عن علي - رضي الله عنه - أنه قطع في بيضة حديد ، ثمنها ربع دينار .
فصل :
لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم حديث أيمن السالف في " علله " قال : قال أبي : هذا مرسل ، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن ، وليست له صحبة .
وأما قول من قال : أيمن بن أم أيمن ، عن أم أيمن فخطأ من وجهين :
أحدهما : أن أصحاب شريك لا يقولون عن أم أيمن ، إنما قالوا عن أيمن بن أم أيمن .
ثانيهما : أن الثقات يروون عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء ، عن أيمن وابن أم أيمن لم يدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 87 ] وفيه مخالف لما سلف أنه توفي بحنين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من حديث عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن أم أيمن ، ومن حديث شريك عن منصور ، عن عطاء ، عن أم أيمن ، ومن حديث شريك ، عنهما مرفوعا .
فصل :
رويت آثار مختلفة أيضا ، روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنهما قالا : لا تقطع اليد إلا في أربعة الدراهم فصاعدا .
وقطع nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في نعلين وقال ابن معمر : كانوا يتسارقون السياط ، فقال عثمان : لئن عدتم لأقطعن فيه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، رواه عن الثقفي ، عن المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عنهم .
فصل :
رجح بعض الحفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه لم يختلف عنها ، واعترض بعض شيوخنا بأن في كتاب " القطع " لابن حبان من حديث إسحاق القروي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عنها مرفوعا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=849419القطع فيما زاد على ربع دينار " ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : وقيمة المجن أربعة دراهم ، وفي رواية عنها : وكان المجن يومئذ له ثمن ، وهذا الاعتراض غلط ؛ لأنا نقول : القطع في ربع دينار فما زاد ، كما سلف إيضاحه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 88 ] فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء أصلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والموصول منه من قول nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، ولا يصح عنه أيضا ، ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وأيمن كذلك وهو عنهم صحيح ، إلا حديثا موضوعا مكذوبا لا ندري من رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مسندا " nindex.php?page=hadith&LINKID=66571لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم " . وليس فيه مع علته ذكر القيمة أصلا .
[ ص: 89 ] وحدث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وأبي مطيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=66577لا يقطع السارق في أقل من عشرة الدراهم . قال : وأرسله المسعودي ، عن القاسم بن معن ، فقال : عن عبد الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=671083أنه - عليه السلام - قطع في خمسة دراهم .
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، ثنا القاسم بن معن ، قال : وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثنا زحر بن ربيعة أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حدثه ، فذكره بلفظ القطع في دينار أو عشرة دراهم .
فصل :
أغرب ابن شاهين ؛ حيث قال : يمكن أن حديث القطع في ثلاثة دراهم يشبه أن يكون منسوخا بحديث العشرة . وهو من أعاجيبه .
( فصل ) :
إذا تقرر ما ذكرناه من الفوائد الحديثية التي يرحل إليها ، فلنشرع في ذكر مذاهب العلماء فيما نقطع به ، ولا شك أن آية السرقة محكمة في وجوب قطع السارق ، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع ، فلو تركنا مع ظاهرها لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها ، لكن بين لنا رسوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - مقدار ما يجب فيه القطع بما أسلفناه من الأحاديث بقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وغيره بما سلف ، ففهمنا بهذا الحديث وغيره أن الرب - جل جلاله - إنما أراد
[ ص: 90 ] بقوله : فاقطعوا بعض السراق دون بعض ، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ، أو فيما قيمته ربع دينار بما يجوز ملكه إذا سرق من حرز ، روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم - ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون إلى أنه : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ، وقالوا : من سرق مثقالا لا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه ، وكذلك من سرق عشرة دراهم فضة لا تساوي عشرة مضروبة لم تقطع .
وكذا ذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه " اختلاف العلماء " أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأهل الرأي قالوا ذلك ، ولا يقطع حتى يخرج المتاع من ملك الرجل ، [ و ] إذا سرق العبد من سيده ، فلا قطع عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعته ، وإذا سرق من الفضة ثلاثة دراهم ( فصاعدا ) قطعت يده ، وإذا سرق عروضا ، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده . وعبارة غيره ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايات عنه : أن نصابها ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، ( أو قيمة ثلاثة دراهم ) من العروض . والتقويم بالدراهم خاصة ، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية : نصابها ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ، والأصل في هذه الرواية نوع واحد الفضة .
[ ص: 91 ] وعنه ثالثة : أن النصاب ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة أحدهما من العروض ، ولا يختص التقويم بالدراهم ، فعلى هذه الرواية الذهب والفضة أصلان ، ويقع التقويم بكل واحد منهما ، وفيه قول ثالث قاله nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة وابن أبي ليلى : تقطع في خمسة دراهم فصاعدا ، ذهبا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا يصح .
وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واستغربه ابن التين قال : وذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : وذكر عنه أيضا أربعون درهما ، قال : وعن ابن الزبير أنه قطع في نصف درهم . وعن زياد في درهمين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في أربعة .
( وفيه ) قول رابع : أنه يقطع في كل ما له قيمة ، قل أو كثر .
وخامس : الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة ، قلت أو كثرت .
وسادس : لا قطع إلا في درهمين ، أو ما يساويهما .
وسابع : الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة ثلاثة دراهم ، وإن ساوى ربع دينار أو نصفه أو أكثر ، أو لم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم لا قطع فيه .
وثامن : الذهب ربع دينار ، وغيره كل ما يساوي ربعه ، فإن ساوى عشرة [ دراهم ] أو أقل أو أكثر ولم يساو ربع دينار لغلاء الذهب ، أو يساوي ربع دينار ، أو لم يساو نصف درهم لرخص الذهب قطع .
وتاسع : الذهب ربع دينار ، وغيره إن ساوى ربع دينار ، أو لم يساو ثلاثة دراهم أو عكسه قطع ، وإن لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه .
[ ص: 92 ] وعاشر : أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدا .
وحادي عشر : أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدا .
وثاني عشر : لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما يساويهما .
وثالث عشر : لا قطع إلا في ربع دينار ذهب ، أو ما يساويه .
حكى هذه المذاهب ( التسعة ) nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، كل واحد عن طائفة .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " استذكاره " ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : يقطع في في درهم . وفي رواية منصور ، عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة شيئا ، ويتلو : والسارق والسارقة [ المائدة : 38 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه أجمع على درهمين .
وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام : كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلت أو كثرت فعليه القطع .
وفي " الموازية " على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقطع في كل ، في الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره ، وكذلك الحطب والورد والياسمين والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراهم .
وفي " المنتقى " للباجي : من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : إن سرقت قبل الذبح ، وإن كان بعده فلا .
والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجنين مختلفين أحدهما : قيمته ثلاثة دراهم ، والثاني : عشرة ؛ لأنه إذا صح القطع بنقل ، فنقل الثقات في ثلاثة دراهم دخل فيه عشرة دراهم .
وهذا أولى من حمل الأخبار على التضاد ، ومع ( الأئمة ) الأربعة الراشدين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير .
واختلف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في تقويم الأشياء المسروقة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقوم بالدراهم على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاث دراهم ، ولا ترد الفضة إلى الذهب في القيمة ولا عكسه ، فمن سرق عبده ربع دينار فعليه القطع ، ومن سرق عبده ثلاثة دراهم فعليه القطع ، ولو سرق عبده درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه القطع ، ولو سرق ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم قطع .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن تقويم الأشياء الذهب ، على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في ربع دينار ، ولا يقوم شيئا بالدراهم فيقطع في ربع دينار ، ولا يقطع في ثلاثة دراهم ، إلا أن يكون قيمتها ربع دينار ، قال : لأن الثلاثة الدراهم إنما ذكرت في الحديث ؛ لأنها كانت يومئذ ربع دينار ذهبا ، فيقال له :
[ ص: 94 ] الذهب والورق أصلان كالدية التي جعلت ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم . وكالزكاة التي جعلت في مائتي درهم عشرين دينارا ، لا يرد أحدهما إلى الآخر ، فكذلك لا ينبغي أن يقوم الذهب بالدنانير ولا عكسه ؛ لأنهما قيم المتلفات وأثمان الأشياء ، بل الغالب قيمة الدراهم ، ومحال أن يحكي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن المجن قيمته ثلاثة دراهم ، إلا وقد قوم بها دون الذهب ، وإذا ثبت أن المجن قوم بالدراهم ، ولم ينقل أن الدراهم بعد ذلك قومت بالذهب لم يجز تقويمها بالذهب ، كما لا يقوم الذهب بها ، ووجه استعمال الأحاديث يوجب القطع في ربع دينار ثلاثة دراهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعد أن ذكر ما سلف : فنظرنا في ذلك ، فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=656301لعن السارق في البيضة والحبل " .
وحديثه أيضا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=655150لا يسرق السارق وهو مؤمن " ، فعم الشارع كل سرقة ولم يخص عددا من عدد ، ولو أراد مقدارا من مقدار لبينه ، كما بينه في النهبة فقال :" ذات شرف " ، فلم يخص في السرقة ، فكانت هذه النصوص المتواترة المترادفة المتظاهرة موافقة لنص القرآن العزيز .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قالوا إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في سرقة البيضة كان في حين نزول هذه الآية ، ثم أحكمت الأمور بعد ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ثم نظرنا فوجدنا في السنة حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله
[ ص: 95 ] عنها " nindex.php?page=hadith&LINKID=656293تقطع اليد في ربع دينار " فخرج الذهب لهذا الأثر عن جملة الآية الكريمة ، وهو عموم النص الذي ذكرنا قبل ، فوجب الأخذ بكل ذلك ، وأن يستثنى الذهب من بين سائر الأشياء ، ولا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=674822الوزن وزن أهل مكة " ، ووجدنا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=66580أن يد السارق ( لم تكن تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه ) ، ولم تكن تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس ، كل واحد منهما ذو ثمن ، قال : وهو حديث مسند صحيح ، وفيه أحكام ثلاثة : أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى الذهب فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس ، قل ذلك أو كثر دون تحديد ، وأما دون ذلك بما لا قيمة له أصلا وهو التافه لا قطع فيه أصلا ،
وبيان فساد قول من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه القطع إنما هو في مجن معين معروف .
فصل :
في " الإشراف " : أجمعوا على وجوب قطع السارق والسارقة إذا جمع أوصافا منها : أن يكون المسروق يقطع في جنسه ونصاب السرقة ، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة ، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة ، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصا .
[ ص: 96 ] وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع ، واختلفوا في صفته ، هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارا بما يعرف ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كلما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزا لجميعها . وقال الباقون : هو مختلف باختلاف الأموال ، والعرف معتبر في ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن طائفة : لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه ، وأما إن أخذ من غير حرزه ومضى به فلا قطع به ، وكذلك لو أخذ - وقد أخذه من حرز - فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز يمضي به فلا قطع عليه ؛ لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع ، وعن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع وأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن سارقا دخل خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجده قد جمع المتاع ولم يخرجه ، فأتي به nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت ، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده ؟ قال ابن الزبير : لا . قال : قد يكون نازعا تائبا ، أو تاركا للمتاع ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن علي بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن عثمان : لا تقطع يد السارق وإن وجد معه المتاع ما لم يخرج به من الدار .
[ ص: 97 ] ومن حديث الشهر بن نمير ، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يوجد في البيت وقد لقي معه المتاع قال : لا يقطع حتى يحمل المتاع ويخرج به عن الباب ، وقاله عامر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ؛ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن إبراهيم ، وقالت طائفة : عليه القطع سواء سرق من حرز أو غيره ، كما روينا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : بلغ nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنهم يقولون : إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع . فقالت : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير .
وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - يعني السالف - وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن أبي بكر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا .
فصل :
واختلفوا في المختلس فكان علي لا يقطعه ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والحسن وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وقالت طائفة : عليه القطع منهم علي بن رباح nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .
وفي حديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - رفعه :" nindex.php?page=hadith&LINKID=663738ليس على خائن ولا مختلس قطع " وفي لفظ " ولا منتهب " ، أخرجه أصحاب السنن الأربعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن [ ص: 99 ] عوف ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :" nindex.php?page=hadith&LINKID=671148ليس على المختلس قطع " قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وممن روينا عنه أنه قال : لا قطع عليه . nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أنه قال : أقطعه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : قال محمد - يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15292المغيرة بن مسلم أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن ، فسقط بذلك القطع عن كل من اؤتمن ، وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى يؤويه الجرين والمراح ، وهو حرزهما .
قالوا : وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها وتحصيلها .
وقالوا : قد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وزيد وعلي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار أنه لا قطع على مختلس ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، فدل ذلك على اعتبار الحرز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم ، لكن يقول عوام أهل العلم في وجوب الحرز . أقول : وهو كالإجماع منهم .
[ ص: 100 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فنظرنا فوجدنا لا حجة لهم في شيء من ذلك ، أما الخبران المذكوران فلا يصحان ، أما حديث حريسة الجبل والثمر المعلق فلا يصح ؛ ( لأن ) أحد طرفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسل ، والأخرى بما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وهي صحيفة لا يحتج بها . ودليل آخر : أنه لو صح لكان عليهم لا لهم ؛ لأن المخالفين كلهم مخالفون لما فيه من قوله :" وغرامة مثليه " وهم لا يقولون بهذا ، ( وكذلك إذا لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وهم لا يقولون بهذا ) ، وكذلك في حريسة الجبل غرامة مثليها ، فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه ، فقد يجوز الاحتجاج بخبر يصححونه ، ثم يخالفونه في أربعة أحكام من أحكام على من لا يصححه أصلا ولا يراه حجة ، فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام إجماعا فليس جيدا ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قد حكم بها بسند كالشمس بحضرة الصحابة ، ولا نعرف منهم له مخالف ، ولا ندري منهم عليه منكر . وقد روي عن عثمان بسند في غاية الصحة وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال .
قلت : قال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما إذا سرق ثمرا معلقا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزا بحرز تجب عليه قيمته مرتين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وأما الخبر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فهو مدلس ، ولا سيما في nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقد أقر على نفسه بالتدليس فيه .
[ ص: 101 ] قلت : يوضحه أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال : لم يسمعه سفيان من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، إنما سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير . ليست صحيحة ، لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعيسى بن يونس والفضل بن موسى ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد ، فلم يقل أحد منهم : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير .
وفي " علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم " عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا : لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، إنما سمعه من ياسين الزيات ، وياسين ليس بالقوي . وتكلم فيه جماعة ، فهذا فيه انقطاع في موضعين آخرين .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في " علله " : أن سفيان وعيسى بن يونس روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، فلم يذكر الخائن .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه أقر على نفسه بالتدليس فيه ، فيه وقفة ؛ فقد ذكر الساجي في " جرحه وتعديله " عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال : استحلف nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أبا الزبير بين الركن والمقام : اللهم إنك سمعت هذه الأحاديث من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . قال : الله إني سمعتها منه ، يقولها ثلاث مرات ( يرددها ) عليه . وقد قال هشيم فيما ذكره ابن سعد في " طبقاته " عن حجاج وابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كنا نكون عند nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أحفظنا للحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقدمني إلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لأحفظ له الحديث .
[ ص: 102 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : والرواية عن زيد لا تصح ؛ لأنها عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه ، ولم يسمع منه .
قلت : قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أن مروان سأل زيدا فذكره . فهذا مروان بينهما ، ولا ينكر سماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري منه ؛ لأنه ولد سنة إحدى وستين ، ووفد على مروان وهو محتلم ، ومات مروان سنة ست وستين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن صالح : أدرك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الحرة وهو بالغ وعقلها - أظنه قال : وشهدها - وكانت الحرة أول خلافة nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية سنة إحدى وستين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كذلك ؛ لأنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه ، ولم يولد إلا بعد قتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعن عمار كذلك ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لم يكن يعقل إذ مات عمار .
قلت : قد ذكر ابن سعد أن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ولد سنة تسع عشرة عام جلولاء ، يعني : قبل وفاة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأربع سنين .
وذكر أحمد بن محمد بن عبد ربه أنه ولد قبل وفاة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسنتين سنة إحدى وعشرين .
وفي " كتاب nindex.php?page=showalam&ids=14369الرشاطي " : سنة تسع عشرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : سنة عشرين ، وفي " تاريخ المنتجالي " : ولد لسنتين مضيا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
[ ص: 103 ] وفي " الكمال " : لست سنين مضين منها . بل أسند أبو الفرج الأموي في " تاريخه " من حديث عمر بن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : ذكر الشعراء عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : من أشعر الناس ؟ قلنا : أنت أعلم يا أمير المؤمنين ، قال : فمن الذي يقول :
إلا سليمان إذ قال له الإله قم في البرية فاحددها عن الفند
قلنا له : النابغة . قال : فهو أشعر الناس .
وقوله : nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي لم يكن يعقل إذ مات عمار . ليس بجيد لما أسلفناه من مولده ، وقد احتج هو في كتاب الحيض بحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، وليس بين وفاة عمار وعلي إلا القليل ، ولئن قلنا : إن مولده سنة إحدى وعشرين ، فسنه إذ مات عمار ست عشرة سنة ، فكيف يقال لمن هذا سنه : لا يعقل .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لما روى الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في إضعاف العقوبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من ( مزينة ) ، فرفع ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . الحديث : هذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كالشمس . فيه نظر ؛ لأن ابن سعد قال في يحيى هذا : ولد في خلافة عثمان .
[ ص: 104 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر باطل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في " علله " عن أبي زرعة : إن رواية من قال عن أبيه ليست جيدة ، والصحيح من غير ذكر أبيه . قال : وأما الرواية عن علي فمن طريقين ، إحداهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، وهو يقبل التلقين ، والأخرى من طريق بكير بن أبي السميط المكفوف ، وقد روى عنه عفان nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ولا يعرف حاله .
قلت : قد روى عنه جماعة ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وحاله أيضا معروفة ، وقد ذكره العجلي في " تاريخه " : بصري ثقة . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن شاهين في " الثقات " ، وكذا ابن خلفون بزيادة : زعم بعضهم أنه كثير الوهم ، وهو عندي في الطبقة الثالثة في المحدثين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم وغيره : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : لم يصح له عن ( nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) رواية ، وقال يحيى : صالح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : لا بأس به .
[ ص: 105 ] وفي " تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : بكير بن أبي السميط أو ابن أبي السميط سمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ( قاله لنا ) nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى بن إسماعيل ، وقال : حبان بصري ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد وقال غيره : المسمعي مولاهم . وقال الصريفيني : روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وأبو السميط اسمه أوس .
قلت : . ورواية عفان عنه لم أرها لغيره .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ألا إن القول في المختلس لا يخلو من وجهين أحدهما : أن يكون نهارا غير مستخف من الناس ، فهذا لا خلاف أنه ليس سارقا فلا قطع ، أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن كل من حضر ، فلا خلاف في كونه سارقا فبطل كل ما تعلقوا به ، وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلا ، وكل أحد يدري اللغة يعلم أن من سرق من حرز أو من غير حرز أنه سارق ، لا خلاف في ذلك ، فإذ هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن والسنة ، ثم ساق حديث المخزومية السالف ، ولا يجوز أن يخص القرآن بدعوى عارية عن البرهان وكذلك السنة ، فإنه لم يخص حرزا من حرز وما كان ربك نسيا [ مريم : 64 ] قال : فاشتراط الحرز باطل بيقين لا شك فيه ، وشرع لم يأذن الله تعالى [ به ] ، وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ، ووقف على ما ذكرنا ( لأن ما سلف ممن اجتهد فأخطأ ) .
[ ص: 106 ] وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة بأن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء الذي ليس للأخذ ، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم ، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز ، فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة ، وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا ، وإنما جاء عن بعضهم حتى يخرج من الدار ، وقال بعضهم : من البيت ، وليس هذا دليلا على ما ادعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير في ذلك ، فقولنا : قد جاءت به السنن الثابتة والقرآن .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له ، وبلغ المقدار الذي يقطع فيه أن عليه القطع ؛ حرا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، مسلما كان أو ذميا ؛ إلا أن العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه ، ولم يختلف علماء الأمصار في ذلك .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " أن عبدا سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاصي - وهو أمير - أن اقطع يده فأبى وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق ، فقال له عبد الله : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ ثم أمر به عبد الله فقطعت يده .
[ ص: 107 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ( وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذاك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . قال أبو عمر ) : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وجمهور أهل العلم بالأمصار ، وإنما وقع الاختلاف فيه عن بعض الفقهاء ، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك .
ومن الاختلاف في ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق ؟ قلت : لم أسمع فيه شيئا . فقال لي : كان عثمان ومروان لا يقطعانه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فلما استخلف يزيد بن عبد الملك سألني عن هذه المسألة فأخبرته بما أخبرني به nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقال : والله لأقطعنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فحججت عامئذ فلقيت سالما فأخبرني أن أباه قطع آبقا سرق .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعا . وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : ليس عليه قطع ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : يقطع .
فصل :
في كتاب " الإشراف " : فإن سرق ما يسرع إليه الفساد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع خلافا للثلاثة .
[ ص: 108 ] فروع :
سرق حر صغير لا تمييز له لا يقطع عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، ويقطع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما : كمذهبنا ، والأخرى كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وإن سرق مصحفا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يقطع خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . والنباش لا قطع فيه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وخالفه الباقون . واختلف فيما إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ نصابا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقطع خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
والأظهر عندنا يقطع أحد الزوجين بمال الآخر إذا كان محرزا ، وفي قول لا ، وفي ثالث : يقطع الزوج خاصة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع سواء سرق من بيت خاص لأحدهما ، أو من بيتها فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقطع إذا كان من حرز من بيت خاص للمسروق منه ، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : لا يقطع ، وكمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا قطع عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا سرق من ذي رحم محرم ، وخالفه الباقون ، ولا قطع بسرقة الولد من مال الوالد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك .
وأجمعوا أنه لا قطع على الوالدين بسرقة مال أولادهم ، وإذا سرق صنما من ذهب فلا قطع عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وسارق الثياب من الحمام وعليها حافظ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان ذلك
[ ص: 109 ] ليلا قطع ، أو نهارا فلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية : يقطع مطلقا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا قطع مطلقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من سرق ما كان في الحمام بما يحرس فعليه القطع ، ومن سرق ما لا يحرس منها وكان موضوعا فلا . ولو سرق عدلا أو جوارقا وثم حافظ ، قالوا : يقطع خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقطع كل واحد منهما ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
فروع أخر :
لو سرق من المغنم ، وكان من أهله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يقطع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه : يقطع . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان كالمذهبين ، فإن كان من غير أهله قطع بإجماع .
واختلفوا هل يجتمع على السارق القطع والغرم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ، فإن اختار المسروق منه الغرم فلا قطع ، وإن اختار القطع واستوفى منه فلا غرم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع والغرم ، وإن كان معسرا لم يتبع بقيمتها ويقطع .
وأجمعوا على أنه لا قطع على من سرق ثمرا معلقا على الشجر إذا لم يكن محرزا ( بحرز ) . وسلف الكلام على الحرز .
فرع :
أجمعوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة وحصل لكل نصاب أن عليهم القطع ، فإن اشتركوا في نصاب فلا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان يحتاج إلى التعاون عليه قطعوا ، وإن كان بما يمكن الواحد الانفراد به كله ففيه لأصحابه قيمته ، وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم ، إلا أن يكون قيمة ما أخرج نصابا ، ولا يضم إلى ما أخرج غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها ، وإن كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه ، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة ، أو انفرد كل واحد معه بإخراج شيء فصار بمجموعه نصابا .
[ ص: 111 ] غيره شيئا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجب القطع عليهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع ، فإن قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فالقطع عليهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقطع الذي أخرجه قطعا ، وفي الواحد الذي قربه خلاف بين أصحابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القطع على الذي أخرجه خاصة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : القطع عليهما ( جميعا ) .
فصل :
اختلف في اليد والرجل من أين يقطعان ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا : من المفصل ، وعليه أكثر الفقهاء ، وقد روي عن علي رواية أخرى : أن اليد تقطع من الأصابع والرجل من نصف القدم ، ويترك له عقبا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : فعل علي أرفق وأحب إلي . والقول الأول أولى بتأويل الآية : فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الرواية الأولى عن علي ، وحكى ابن التين عن بعضهم قطع اليد من الإبط ، وهو بعيد عجيب ، ولا شك أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب ، ومن قطع من الكوع سمي مقطوع اليد ، ومن قطعت أصابعه لا يسمى مقطوع اليد ، وروي أنه - عليه السلام - فعل ذلك ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فيه الإجماع .
[ ص: 112 ] فصل :
واختلفوا فيما إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولى يده اليمنى ، وفي الثانية الرجل اليسرى ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين : لا يقطع أكثر من يد ورجل ، ولكن يحبس ويغرم السرقة . والرواية الأخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقطع في الثالثة والرابعة . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الثالثة يسرى يديه ، وفي الرابعة يمنى رجليه ، فيصير مقطوع الأربعة ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وعمر وعثمان ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وربيعة ، والقول قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وروي عن علي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وقال عطاء وبعض أهل الظاهر : لا يجب أن يقطع شيء من الأطراف إلا الأيدي دون الرجل ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بقوله تعالى : فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] ولو شاء أمر بالرجل وما كان ربك نسيا [ مريم : 64 ] .
وحجة الكوفيين ما رواه إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان لا يريد أن يقطع للسارق يداه ورجلاه ، وإذا أتي به بعد ذلك قال : إني لأستحيي أن لا يتطهر للصلاة ، ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين بالسجن وأنفقوا عليه من بيت المال .
والحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن أهل العراق والحجاز يقولون بجواز قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون : فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] وهذه المسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما ، ويشبه الجزاء في قتل الصيد الخطأ ، وهم يقرءون : ومن قتله منكم متعمدا [ المائدة : 95 ] ولا يجوز على الجمهور تحريف
[ ص: 113 ] الكتاب ولا الخطأ في تأويله ، وإنما قالوا ذلك بالسنة الثابتة والأثر المتبع .
وقال إسماعيل بن إسحاق : لما قال تعالى : فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] فأجمعوا أن يده تقطع ، ثم إن سرق بعد ذلك يقطع ، ثم إن سرق بعد ذلك قطع منه شيء آخر دل على أن المذكور في القرآن إنما هو على أول حكم يقع عليه في السرقة ، وأنه إن سرق بعد ذلك أعيد عليه الحكم ، كالحد إذا زنى وهو بكر ، فإذا أعاد الزنا أعيد عليه الحد ، فلما صح هذا وجب عليه أن يقطع أبدا حتى لا تبقى له يد ولا رجل ، كما يجلد أبدا حتى لا يبقى فيه موضع جلد ، وقال بعضهم : إنما فهم السلف قطع أيدي السراق وأرجلهم من خلاف من آية المحاربين .
قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في امرأة سرقت فقطع شمالها : ليس لها إلا ذلك . هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك إذا قطع الشمال غلطا مع وجود اليمين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يجزئ ذلك . قال : وليس خطأ السلطان بالذي يزيل القطع عن العضو الذي أوجبه الله ، وتقطع اليمين وتكون الشمال في مال السلطان يخاص به إن كان الدين ، أو في مال القاطع دون عاقلته . قال : وإليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 114 ] وإذا قطعت اليسرى ثم سرق ثانية فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : تقطع رجله اليمنى لتكون من خلاف .
وقال ابن نافع : تقطع رجله اليسرى قال : وقد كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك الرجل اليسرى أجزأ ذلك ، وعلى قول عبد الملك فإن تعمد القاطع قطع شماله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : فيها نظر ، ويجوز أن يقال عليه القود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزئ عن قطع اليمنى ، ولا إعادة عليه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : على القاطع المخطئ الدية ، وفي وجوب إعادة القطع قولان عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فروع :
نختم بها الباب إذا ادعى السارق الملكية ، وهو السارق الشريف لا قطع عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات أظهرها : لا ، وثانيها : نعم ، ثالثها : إن كان معروفا بالسرقة قطع وإلا فلا . وعندنا يتوقف القطع على مطالبة المالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الأخرى .
[ ص: 115 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : عليه القود إلا أن يأتي بالبينة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان مشهورا بالتلصص والحرابة قتل وسقط عنه القود .
فرع :
أجمعوا على أنه إذا قطع حسم ، وإنه إذا لم يكن له الطرف المستحق قطعه أنه يقطع ما بعده ، فإن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث أنه لا يقطع فيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقطع ما بعده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقطع يمينه وإن كانت شلاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا سرق ويمينه شلاء ، وقال أهل الخبرة : إنها إذا قطعت وحسمت وقاد بها فإنها تقطع .
وإن قالوا : إنها إذا قطعت لم يرق دمها وأدى إلى التلف لم تقطع ، ويقطع ما بعدها .
قالت طائفة : لا قطع حتى يقر مرتين ، وهو قول ابن أبي ليلى ويعقوب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
[ ص: 116 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والنعمان ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجب بمرة واحدة .
فرع :
لو كان مريضا أخر الحد عنه عند ( nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومحمد إذا خيف عليه ، وكذا الحر والبرد ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق فيه ، احتجا بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - جلد قدامة وهو مريض ، وقال : أخشى أن يموت ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
فائدة :
اليد الشمال خلاف اليمين والجمع : أشمل مثل أذرع ، وشمائل على غير قياس ، قال تعالى عن اليمين والشمائل [ النحل : 48 ] والشمال مؤنثة .
أخرى :
المجن والحفة والترس واحد ، تطارق بين جلدين ويجعل منها جحفة .
ثالثة : قوله : في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هي لغة . واللغة الثانية : الثلاثة الدراهم ، والثالثة : الثلاثة دراهم .