التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6416 6801 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي ، حدثنا هشام بن يوسف ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي إدريس ، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط ، فقال :" أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ، ومن ستره الله فذلك إلى الله : إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " . قال أبو عبد الله : إذا تاب السارق بعد ما قطع يده ، قبلت شهادته ، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته . [ انظر : 18 - مسلم : 1709 - فتح 12 \ 108 ] .


ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع يد امرأة . قالت عائشة : وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فتابت وحسنت توبتها .

وحديث عبادة السالف ، وقد سلف في الشهادات اختلاف العلماء في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره لقول عائشة - رضي الله عنها - : فتابت وحسنت توبتها ، وقد قال - عليه السلام - :" التائب من الذنب كمن لا ذنب له " .

[ ص: 119 ] وهو معنى قوله في هذا الحديث ، أعني حديث عبادة : أن الحدود في الدنيا كفارة وطهور ، وهذا القول أرجح في الطريق من قول من خالفه ؛ لما شهد له ثابت الآثار ومعاني القرآن ، وإليه أشار البخاري فيما أورده ، وقال مالك في القذف والزنا والسرقة : إذا تابوا قبلت شهادتهم إلا في القذف والزنا والسرقة . وعنه رواية أخرى يقبل في كل شيء إذا زادوا في الصلاح ، وأهل العراق يقولون : لا تقبل شهادة القاذف ، وإن تاب وحسنت حاله قالوا : وإنما الاستثناء في الفسق ليس في قبول الشهادة .

آخر كتاب السرقة بحمد الله ومنه

التالي السابق


الخدمات العلمية