قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقطع يد رجل سرق ، ثم قال :" احسموها " . وفي إسناده مقال .
وقد اختلف العلماء في فعله - عليه السلام - بالعرنيين ، فقالت طائفة من السلف : كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين ، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ونهى عن المثلة ، فنسخ حديث العرنيين ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ، وقالت طائفة : إنه غير منسوخ ، وفيهم نزلت آية المحاربين ، وإنما فعل بهم الشارع ما فعل قصاصا ؛ لأنهم فعلوا بالرعاء مثل ذلك ، ذكره أهل السير .
وروى محمد بن فليح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أن العرنيين قتلوا يسارا راعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم مثلوا به ، واستاقوا اللقاح ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : حدثني بعض أهل العلم عمن حدثه ، عن محمد بن طلحة ، عن عثمان بن عبد الرحمن قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=939216أصاب رسول
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : إنما سمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العرنيين ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء ثم قال : حديث غريب .
وفي رواية لأبي الشيخ في كتاب " القطع والسرقة " عنه : سمل رسول الله منهم اثنين وقطع اثنين وصلب اثنين ، وفي رواية : كان وقع بالمدينة الموم وهو البرسام فاستوبئوها . الحديث .
وفي رواية : كانوا من مزينة ، وفي رواية من سليم .
وبنو عرينة من بجيلة ، وأنه أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم ، وما مثل قبل ولا بعد ، ونهى عن المثلة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فلما اختلفوا في تأويل هذا الحديث أردنا أن نعلم أي التأويلين أولى ؟ فوجدناه قد صحب حديث العرنيين عمل من الصحابة ، فدل أنه غير منسوخ ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أنه حرق عبد الله بن إياس بالنار حيا ؛ لارتداده ومقاتلته الإسلام ، وحرق علي الزنادقة .
[ ص: 133 ] وفي " علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم " : حرق علي قوما من الزط اتخذوا صنما . وقال علي :
لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا
وقال بعضهم : ذكر فعل علي أنشده الثمالي :
لترم بي من المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما أججوا حطبا ونارا رأيت الموت نقدا غير دين
وقد رأى جماعة من العلماء حريق مراكب العدو ، وفيها أسرى المسلمين ورجموا الحصون بالمناجيق والنار ، وتحريق من فيها من الذراري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وهذا كله يدل على أن نهيه عن المثلة ليس نهي تحريم ، وإنما هو على الندب والحض ، فوجب أن يكون فعله بالعرنيين غير مخالف للآية .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن بعض أهل العلم قالوا : حكمه - عليه السلام - في العرنيين ثابت لم ينسخه شيء ، وقد حكم الله في كتابه بأحكام ، وحكم رسوله بها وزاد في الحكم ما لم يذكر فيها ، هذا الزاني أوجب الله عليه جلد مائة ، وزاد رسوله نفي عام ، وأوجب تعالى اللعان بين المتلاعنين ، وفرق الشارع بينهما وذلك ليس في كتاب الله ، وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج ، وأجمع العلماء على قبول ذلك والأخذ به .
[ ص: 134 ] فائدة :
الحسم : القطع ، ذكره في " المحكم " .
وفي " الأفعال " حسم العرق حسما : كواه بالنار لينقطع دمه ، وقال صاحب " العين " : حسمت الشيء : قطعته .