أثر الحسن أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن حفص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات رحم محرم منه وهو يعلم ؛ قال : عليه الحد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه ، قال : ضرب عنقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679067من وقع على ذات محرم فاقتلوه " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " مشكله " : هذا الحديث يدور على إبراهيم بن إسماعيل وهو متروك الحديث .
وفي " المصنف " عن بكر : رفع إلى الحجاج رجل زنى بأخته ، فقال : ما أدري بأي قتلة أقتله ؟ وهم أن يصلبه ، قال عبد الله بن مطرف nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة : ستر الله لهذه الأمة ، وأحب البلاء ما ستر الإسلام ، اقتله . قال : صدقتما . فأمر به فقتل .
[ ص: 150 ] قوله : فلا أدري هذا هو أو غيره ، قال أبو زرعة : وابن مطرف الصحيح . وقال العسكري : هو مرسل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : عبد الله بن مطرف حديثه في الشاميين سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :" nindex.php?page=hadith&LINKID=848981من تخطى الحرمتين " الحديث .
وحديثه أيضا هذا عند رفدة ، ( ويقولون : إن رفدة ) غلط فيه ، ولم يصح ( عندي ) قول من قال ذلك .
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع هذا الحديث ، قال : قد وجدت علته ، ثم ساق إلى nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله قال : أتي الحجاج برجل أعمى وقع على ابنته ، وعنده عبد الله بن مطرف بن الشخير nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة ، فقال له : أحدهما اضرب عنقه فضرب عنقه .
قلت : وصرح بصحبة عبد الله أصحاب كتب الصحابة ، ويحمل على استحلاله ، ( يوضحه عند الدابة ) .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن علي فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث بهز عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه قعنب بن محرز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنه - .
[ ص: 152 ] بكتاب الله ورجمتها بالسنة . ولفظ سنيد : أتي بشراحة حبلى فقال لها علي : لعل رجلا استكرهك ! قالت : لا ، قال : فلعله أتاك في منامك ! قالت : لا ، قال : فلعل زوجك أتاك سرا فأنت تكرهين إطلاعنا عليه ، قال : فأمر بها فحبست ، فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى الحبس ، فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها . ونسبها في " التمهيد " : شراحة بنت مالك . فسأل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : سمع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من علي ؟ قال : سمع منه حرفا ما سمع منه غير هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : لم يثبت أئمة الحديث سماع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من علي . وقد أسلفنا هذا في كتاب : الحيض أيضا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بعد في باب أحكام أهل الذمة ، ثم قال : تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، وقال بعضهم : المائدة ، والأول أصح .
قلت : أما متابعة ابن مسهر فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه ، ومتابعة عبيدة ، وهو بفتح العين ، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع في " مسنده " عنه
[ ص: 153 ] عن أبي بكر إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى قال : رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : بعد سورة المائدة أم قبلها ؟ قال : لا أدري ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد الطيالسي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عنه أنه - عليه السلام - رجم يهوديا ويهودية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : هذا اللفظ لا نعلم أحدا رواه إلا هشيم بن بشير وحده .
فصل :
الرجم ثابت بالسنة الثابتة ، وبفعل الخلفاء الراشدين ، وبإجماع الصحابة بعده ، وباتفاق ( أئمة ) أهل العلم : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وجماعة أهل العراق nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال الرب - جل جلاله - : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ النساء : 59 ] ، وقال : من يطع الرسول فقد أطاع الله [ النساء : 80 ] ، فألزم الله خلقه طاعة رسوله ، وثبتت الأخبار كما ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالرجم ورجم ، ألا ترى قول علي : رجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورجم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
فالرجم ثابت كما قررناه ، ولا عبرة بدفع الأزارقة من الخوارج والمعتزلة الرجم معللين بأنه ليس في كتاب الله ، وما يلزمهم من اتباع الكتاب مثله يلزمهم من اتباع السنة ، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه [ الحشر : 7 ] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق ( أئمة ) الأمة ، ولا يعدون خلافا ، ولا يلتفت إليهم ، بل إليه
[ ص: 154 ] يشير قوله تعالى : ويدرأ عنها العذاب [ النور : 8 ] ، كما بينه رسوله ، وقد كان فيما مضى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فنسخ لفظا وبقي حكما .
واختلف العلماء فيمن زنى بأخته أو ذات رحم منه ، فقال بقول الحسن - حده حد الزاني - nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويعقوب ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
قوله : ( فشهد على نفسه أربع شهادات ) ، أخذ به من اعتبر تكرار
[ ص: 155 ] الإقرار والمذهب فيه ثلاثة : أحدها - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه - لا يجب إلا باعتراف أربع ( شهادات ) في أربع مجالس وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه ، ثم يعود إليه فيقر كما في حديث ماعز ، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد فهو اعتراف واحد .
ثانيها : وهو قول ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة : يجب باعتراف أربع مرات في مجلس واحد ومجالس .