[ ص: 157 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن أبي ظبيان ، عن علي - رضي الله عنه - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=669639رفع القلم عن ثلاث " الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء ، وما حدث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم بمصر فليس بذاك ، وحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب أيضا ليس بذاك ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ما فيه شيء صحيح ، والموقوف أصح وأولى بالصواب .
وحديث جرير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا ، وقد توبع على رواية ، تابعه nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص وحماد بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16378وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين ، وقد بسطته في تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير ، فليراجع منه .
فصل :
قام الإجماع على أن المجنون إذا أصاب الحد في جنونه أنه لا حد عليه ، وإن أفاق من جنونه بعد ذلك لرفع القلم عنه إذ ذاك ، والخطاب غير متوجه إليه حينئذ .
ألا ترى قوله - عليه السلام - للذي شهد أربع شهادات :" أبك جنون ؟" فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون لدرأ الحد عنه ، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا ؟ وقام الإجماع أيضا على أنه إذا أصاب رجل حدا وهو صحيح ثم جن بعد ، أنه لا يؤخذ منه الحد حتى يفيق ، وعلى أن من وجب عليه حد غير الرجم وهو مريض يرجى برؤه أنه
[ ص: 158 ] ينتظرونه حتى يبرأ فيقام عليه ، فأما الرجم فلا ينتظر فيه ؛ لأنه إنما يراد به التلف فلا وجه للاستثناء .
وفي " الإشراف " عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يؤخر ، يرجى برؤه أم لم يرج .
فصل :
قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ( فلما أذلقته الحجارة هرب ) ، هو ظاهر في تركه إذ ذاك ، وهو مذهبنا كما ستعلمه ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وخالف الكوفيون فقالوا : إن هرب وطلبه الشرط واتبعوه في فوره ذلك أقيم عليه بقية الحد ، وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقيته ، دليلنا قوله - عليه السلام -" هلا تركتموه " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في القصة المذكورة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " مستدركه " وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : حسن . nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يقام عليه الحد بعد يوم وبعد أيام وسنين ؛ لأن ما وجب عليه لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي ، ولا حجة مع من أسقط ما أوجبه الله من الحدود ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله معنى قوله :" فهلا تركتموه " أنه لم يرد بذلك إسقاط الحد عنه فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14099حسن بن محمد ، عن علي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن قصة ماعز ، nindex.php?page=hadith&LINKID=711017فقال : أنا أعرف الناس بهذا الحديث ، كنت فيمن رجمه ، إنا لما رجمناه فوجد من
واختلفوا إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره ، فقالت طائفة : يترك ولا يحد ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك فحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي أنه إذا اعترف ، ثم رجع وقال : إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا ، لشيء يذكره أن ذلك يقبل منه ، فلا يقام عليه الحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يقبل رجوعه إن جاء بعذر وإلا لم يقبل ، وروى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا اعترف بغير مجنة ثم نزع لم يقبل منه رجوعه ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأهل الظاهر .
وممن روى عنه عدم القبول ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالحديث السالف :" هلا تركتموه " فكل حديثه فهو كذا ، وبقوله له :" لعلك قبلت أو غمزت " ، فالشارع كان يلقنه ويعرض عليه بعد اعتراف قد سبق منه ، فلو أنه قال : نعم قبلت أو غمزت لسقط عنه حد الرجم ، وإلا لم يكن لتعريضه لذلك معنى ، فعلم أنه إنما لقنه لفائدة وهي الرجوع ، وحجة الآخرين أن الحد لازم بالبينة أو بالإقرار ، وقد تقرر أنه لو لزم الحد بالبينة لم يقبل رجوعه ، فكذا الإقرار .
[ ص: 160 ] قالوا : وقوله :" هلا تركتموه " لا يوجب إسقاط الحد ، ويحتمل أن يكون لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أولا من النظر في أمره والتثبت في المعنى الذي هرب من أجله ، ولو وجب أن يكون الحد ساقطا ( عنه ) بهربه لوجب أن يكون مقتولا خطأ ، وفي تركه - عليه السلام - إيجاب الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه دليل على أنهم قاتلون من عليه القتل ، إذ لو كان دمه محقونا بهربه لأوجب عليهم ديته ، وليس في شيء من إخباره دلالة على الرجوع عما أقر به ، وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم أن يرد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يقل : ما زنيت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهذا القول أشبه بالصواب .
فصل :
روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن رجل ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه ، فأمر به فقطعت بطون أنامله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعلم أحدا يقول بهذا ، إنما يقولون : ليس على صبي ( قطع ) حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أورده أبو عبد الله فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وفي إسناده نظر .
فصل :
لا يخفى أن هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي كان يتيما عند
[ ص: 161 ] هزال ، فأمره هزال أن يأتي رسول الله فيخبره فوقع ما وقع .
فصل :
فيه الرجم من غير جلد ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وأهل الظاهر في الجمع .
فصل :
معنى ( أذلقته ) : أحرقته ، كما جاء في رواية : وأوجعته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الإذلاق : سرعة الرمي ، وعبارة غيره : بلغت منه الجهد حتى ذلق ، وهو بالذال المعجمة والقاف ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقتها السموم أي : أذابتها ، ويقال : جهدتها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أذلقه الصوم : أضعفه .
ويروى أن أيوب - عليه السلام - قال في مناجاته : أذلقني البلاء ، فتكلمت . أي : جهدني ، وكل ما آذاك فقد أذلقك .
وفي " الصحاح " : الذلق بالتحريك : القلق ، وقد ذلق بالكسر ، وأذلقته ، وأما ( ذلق ) بالتسكين من كل شيء : حده . وقال بعضهم : هو بدال مهملة ، ومعناه : خروج الشيء من موضعه بسرعة ، يقال : دلق السيف من غمده : إذا خرج بسرعة لم يسله ، ويقال : دلق السيل على القوم : إذا خرج عليهم ولم يشعروا به ، فكأن الحجارة آتية من كل مكان كالسيل إذا ظهر على الوادي فلا يدرى من أين جاء .
[ ص: 162 ] فصل : في نبذ من فوائد حديث الباب :
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي آخره : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : فكنت فيمن رجمه . . الحديث .
الظاهر أن المحدث nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، كما أخرجه بعد في باب الرجم بالمصلى ، حيث ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وفي آخره : فقال له - عليه السلام - :" خيرا " وصلى عليه . ولم يقل يونس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فصلى عليه .
وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : سئل أبو عبد الله : فصلى عليه يصح ؟ ، قال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . قيل له : رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ؟ قال : لا . ثم ساقه - في باب رجم المحصن - nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخرجها مسلم ، حدثنا إسحاق ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة فذكره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قوله : ( فصلى عليه ) خطأ لإجماع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق على خلافه ، ثم إجماع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على خلافه . وقال غيره : قد اضطرب في ذلك ، ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : فما استغفر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا سبه ، وفيه : فما حفرنا له .
[ ص: 163 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ولم يصل عليه .
وأخرج له مسلم من حديث بريدة مطولا ، وفيه طلب الاستغفار له ، وفي آخره :" nindex.php?page=hadith&LINKID=660215لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم " ، وفيه : أنه حفر له حفرة ، وفي رواية له في قصة العامدية : ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم أمر الناس فرجموها . وفي رواية من حديث نعيم بن هزال أن المزني بها كانت جارية لهزال ترعى يقال لها فاطمة ، وفي " السنن " لأبي قرة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : اختلفوا ، فقائل يقول : ربط ماعز إلى شجرة ، وفيها : أنه طول في الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزون عنها من طول الصلاة . وفيها : رماه nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب بلحي بعير فأصاب رأسه فقتله . وفيها : فقيل يا رسول الله أنصلي عليه ؟ قال :" لا " وفي الغد طول أيضا ، وقال : صلوا على صاحبكم ، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس .
وفي " سنن " الكجي من حديث اللجلاج :" nindex.php?page=hadith&LINKID=675771لا تقولوا خبيث ، لهو عند الله أطيب من ريح المسك " ، وفي " مسند عبد الله ( بن وهب )" من حديث يزيد بن نعيم بن هزال فلقيت عبد الله بن أنيس وهو نازل من مأدبته وأخذ له وظيفا من بعير فرماه به فقتله ، وفيه من حديث أبي ذر أنه قال له :" ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة " .
[ ص: 164 ] وفي " ( علل ) nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي المفردة " من حديث أبي الفيل أنه - عليه السلام - قال :" لا تشتمه " يعني ماعز بن مالك ، ثم قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال : لا أعلم أحدا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك غير الوليد بن أبي ذر . قلت له : أبو الفيل له صحبة ؟ قال : لا أدري ، ولا أعرف اسمه ولا يعرف له غير هذا الحديث الواحد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروى قصة ماعز في قصة اعترافه بالزنا ورجمه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وابن سمرة وسهل بن سعد ونعيم بن هزال nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وفي أكثرها أنه اعترف أربع مرات ، وفي بعضها : مرتين ، وفي بعضها : ثلاثا .
قلت : ورواها أيضا الصديق أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " علله المفردة " ، وأبو بردة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، ( وعلي ) وأبو ذر - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب - واللجلاج وأبو الفيل كما سلف .
تكراره - عليه السلام - ماعزا ليعرض له بالرجوع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يكن لاشتراط التكرار في الاعتراف ، ولكنه كان يستنكر عقله ، فلما عرف صحته استفسر منه الزنا ، فلما فسره أمر برجمه ، ولهذا قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي :" أنكتها ؟"- لا يكني .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن طائفة الاكتفاء بمرة في الحدود ، وأنه قول الحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وعثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي سليمان وجميع أصحابهم .
وعن طائفة أخرى : لا يقام على أحد حد الزنا بإقراره حتى ( يقر ) أربع مرات ، ولا يقام عليه حد القطع والسرقة حتى يقر به مرتين ، وحد الخمر كذلك ، وفي القذف واحدة ، وأنه مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وأنه لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حديث العامدية قال : فيه البيان الجلي من الشارع لأي شيء رد ماعزا ، وأنه لا يحتاج إلى ترديدها لظهور ما أقرت به ، فدل على أن ترديده ما كان للإقرار ، وإنما كان لتهمة عقله أو أنه لا يدريه .
قال : وحديث [ ابن مضاض ، فإن ابن مضاض مجهول ] لا يدرى من هو - عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ترداد ماعز أربعا . قلت : صوابه عبد الرحمن بن الهضهاض .
[ ص: 166 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : وهو أصح من ( هضاض ) . وذكر الخلاف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : ابن الصامت حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا ( الوجه ) ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " طبقاته " في الطبقة الأولى من أهل المدينة .
[ ص: 167 ] وفيه : أن الشارع لم يكتف بتقريره أربعا حتى أقر في الخامسة ، ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة :" هل تعرف ما الزنا ؟" فلما عرف أنه يعرفه لم يكتف بذلك حتى سأله في السابعة :" ما تريد بهذا ؟" ليختبر عقله ، فلما عرف عقله أقام عليه الحد .
قلت : فكأنه يرى غير ابن الهضهاض .
فصل :
اختلف العلماء في الحفر للمرجوم ، قال أبو عمر : روي عن علي أنه حفر لشراحة إلى السرة ، وأن الناس أحدقوا لرجمها ، فقال : ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة ، ثم قال : والرجم رجمان ، رجم سر ، ورجم علانية ، فما كان منه بإقرار ، فأول من يرجم الإمام ثم الناس ( وما كان منه ببينة ، فأول من يرجم البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحفر للمرجوم ، وإن حفر للمرجومة فحسن .
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا يحفر لهما ، وإن حفر فحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : إن شاء حفر ، وإن شاء لم يحفر .
[ ص: 168 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : [ أكثر الأحاديث ] على ألا يحفر . لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يستحب أن يحفر لهما ، ويرسل يداه يدرأ بهما عن وجهه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : الأحسن أن لا يحفر له . وروي عنه : يحفر له ، كما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وحكي في " الإشراف " عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الإمام مخير في ذلك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحفر لها إن ثبت زناها بالبينة دون الإقرار . وبه قال الفرضي من المالكية .