ثم بعد ذلك يلزمه تصديق كل واحد منهما ؛ لأن الحد لا يقام إلا باليقين ، ولا يحل فيه التجسس .
[ ص: 201 ] ولما كان قوله مقبولا في اللمس والغمز كان قوله مقبولا في الإحصان ، فالباب واحد في ذلك . ولا شك أنه إذا لم يعلم بحاله أن سؤاله عن إحصانه واجب ، وإن علم بإقراره قبل فلا .
واختلف إذا لم يسمع منه إقرار ولا إنكار على ثلاثة أقوال للمالكية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يقبل قوله وإن طال مكثه مع زوجته ، إلا أن يعلم غير ذلك بظهور حمل أو سماع .
وقال في النكاح الثالث من " المدونة " : إذا أحدت امرأة في زنا ، وكانت أقامت عشرين سنة لم يقبل قولها .
وقال عبد الملك : عند محمد لا يقبل قول من أنكر من الزوجين ، والرجم قائم ولو لم يقم معها إلا ليلة واحدة ، قال محمد : وهو قول أصحابنا وقول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
وإن اختلفا بعد الدخول حد المنكر ، واختلف في المقر فقيل : يحد حد البكر ، وقيل : حد الثيب ، إلا أن يرجع عما كان أقر به ، وإن كان الزوج يدعي الإصابة ، ثم الآن [ قال ] كنت قلت ذلك لأملك الرجعة ، أو كانت الزوجة مدعية الإصابة ، وقالت : قلت ذلك لأشتمل الصداق أو غير ذلك من العذر حلف ، وحد حد البكر .
فصل :
قوله : ( فلما أذلقته الحجارة جمز ) سلف معنى أذلقته ، و ( جمز ) : أسرع يهرول .
[ ص: 202 ] قال الجوهري وابن فارس : الجمز : ضرب من السير أشد من العنق . وقال بعض السلف ( لرجل ) : اتق الله قبل أن يجمز بك ، يريد : السير السريع في جنازته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : الناقة تعدو الجمز . وهو العدو الذي ينزو .
فصل :
قد أسلفنا اختلاف العلماء في الاعتراف بالزنا الذي يجب فيه الحد ، هل يفتقر إلى عدد ؟ على ثلاثة مذاهب ، وأن ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد اعتبروه في مجلس ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة والكوفيين اعتبروه في مجالس ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا وأبا ثور قالوا : يكفي مرة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وعمر ، وقد أجبنا عن شبهة من اعتبر بعدده ، قالوا : ولما كان الزنا مخصوصا من بين سائر الحقوق بأربعة شهداء جاز أن يكون مخصوصا بإقرار أربع مرات ، وحجة من لم يشترطه قصة العامدية ،
وقوله لأنيس :" فإن اعترفت فارجمها " ولم يقل أربعا ، فلا معنى لاعتباره ، وأيضا فإنه لا يدل على مخالفة الزنا لسائر الحقوق في أنه مخصوص بأربعة شهداء على مخالفته في الإقرار ؛ لأن القتل مخالف للأموال في الشهادات ، فلا يقبل في القتل إلا شاهدان ، ويقبل في
[ ص: 203 ] الأموال شاهد وامرأتان ، ثم اتفقنا في باب الإقرار أنه يقبل فيه إقرار مرة ، ولو وجب اعتبار الإقرار بالشهادة لوجب أن لا يقبل في الموضع الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان [ أو ] الإقرار مرتين ، وقد أجمع العلماء أن سائر الإقرارات في الشرع يكفي فيها مرة واحدة ، وإن أقر بالردة مرة واحدة يلزمه اسم الكفر ، والقتل لازم عليه ، فلزم في الزنا مثله ، وإنما لم يقم عليه أول مرة ؛ لما سلف من أنه - عليه السلام - لما رآه مخيل الصورة فزعا أراد التثبت في أمره ، هل به جنة أم لا ؟ مع أنه كره ما سمع منه