قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غرب ، ثم لم تزل تلك السنة .
تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة رويناه في " تفسيره " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بزيادة : يقطع
[ ص: 233 ] ولا يعطل . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - اختصره هنا ، وسيأتي على الإثر مطولا ، وكذا حديث زيد بن خالد ، وهذه الآية وهي الزانية والزاني فاجلدوا ناسخة لقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية [ النساء : 15 ] ولقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما [ النساء : 16 ] فكل من زنا منهما أوذي إلى الموت . قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : بالسب ، ثم نسخ ذلك بهذه الآية .
قال النحاس : ولا اختلاف في ذلك بين المفسرين ، ثم اختلفوا هل هذه الآية خاصة في الأبكار أو عامة في كل شيء وتضرب الثيب ثم ترجم ؟
وقد سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره : الرأفة : إقامة الحدود ، يريد : لا يرتفق بهم فيعطوا إقامة الحدود الواجبة ، وقد أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيضا ، فالمعنى : لا ترحموهم فتتركوا الحد .
فصل :
والطائفة في الآية أربعة كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - . قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : ولا يجوز أن تكون الطائفة واحدا ؛ لأن معناها معنى الجماعة ، ( والجماعة ) لا تكون أقل من اثنين . وقال غيره : لا يمنع ذلك على قول أهل اللغة ؛ لأن معنى طائفة قطعة ، يقال : أكلت طائفة من الشاة . أي : قطعة منها . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [ الحجرات : 9 ] أنهما كانا رجلين .
[ ص: 234 ] فصل :
قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أصلها أنه كان في الجاهلية نساء يزنين فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فنزلت ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقال الحسن : الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : النكاح هنا : الجماع ، وعنه أيضا : لا يزني . وقيل : لا يزني مكتسب الزنا إلا بزانية حراما فيكونان زانيين ، أو حلالا فيكونان كافرين .
في الحديث تغريب البكر مع الجلد ، وكذا في حديث العسيف ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد في ( إنكاره ) التغريب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تنفى البكر الحر ، ولا تغرب المرأة ولا العبد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تغرب المرأة والرجل .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في نفي العبد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول الراشدين - يعني : تغريب البكر بعد جلده - روي عن الخلفاء الأربعة
[ ص: 235 ] nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وبه قال أئمة الأمصار ، وقد قيل : التغريب : بأنه التعزير ، فيرجع إلى رأي الإمام فيه ، إن شاء فعله . ويرد عليه قوله :" لأقضين بينكما بكتاب الله " ، ثم قضى بالتغريب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وأجمعوا على أن قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا في زنا الأبكار خاصة ؛ لما ثبت في حد الثيب أنه الرجم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - على رءوس الناس كافة : الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ولم يكن في الصحابة مخالف ، فكان إجماعا . وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ظاهر القرآن فإنه لا نفي فيه ، وقد سلف الرد عليه ، فلا معنى لقوله بخلاف السنة الثابتة ، ألا ترى أنه أقسم في حديث العسيف :" لأقضين بينكما بكتاب الله "؟! فقضى به على العسيف ، فكان فعله بيانا لكتاب الله ، فهو إجماع الصحابة وعليه عامة العلماء ، فسقط قول من خالفه .
فصل :
اختلف في المسافة التي يغرب إليها ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : فدك ، ومثله عن ابنه ، وبه قال عبد الملك ، وزادوا إلى ميل الجار من المدينة ، وروي عن علي من الكوفة إلى البصرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ينفيه من عمله إلى غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغرب عاما في بلد يحبس فيه ؛ لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة .
[ ص: 236 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . إلى ميل وأقل منه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يجزئ من ذلك ما يقع عليه اسم النفي قل أو كثر . لا حجة لمن جعل لذلك حدا .
وعندنا لا تغرب المرأة وحدها بل مع زوج أو محرم ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أنها لا تغرب خوف هتك حرمتها ، وقد قال - عليه السلام - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=685231لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم " وخروج المحرم معها فيه عقوبة لمن لم يزن . وقال بعض متأخريهم : إن كانت العلة الولي فتسافر مع رجال ونساء كما في الحج ، فإن عدم سجنت موضعها عاما ؛ لأن العقوبة التغريب والسجن ، فإذا عدم أحدهما فعل الآخر ، واحتج له في العبد بأنه لا وطن له حتى يعاقب بإخراجه عنه ، فلا حاجة إلى تغريبه إذ حاله يستوي في كل البلاد .
فصل :
واختلفوا في مواضع الضرب والرجم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الحدود كلها الزنا والخمر والفرية والتعزير لا يضرب إلا في الظهر ، ولا تضرب الأعضاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تضرب الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه .
[ ص: 237 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه أنهما قالا : لا تضرب الرأس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتقى الفرج والوجه . وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ، وأما الفرج إذا لم يحفر للمرجوم فقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : ما قدمناه عنه لا يحفر له ؛ لأن الرجم يجب أن يكون على سائر الجسد ، فإذا حفر له غاب شيء من بدنه عن الرجم . وقال الشيخ أبو الحسن في " تبصرته " : لا يضرب - إذا لم يحفر له - رجليه ولا ساقيه ولا بدنه ؛ لأن ذلك تعذيب وليس بتمثيل . واستحسن قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجلد في الظهر ؛ لقوله - عليه السلام - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=6883البينة وإلا حد في ظهرك " .