ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف ، وترجم عليه كما سيأتي باب : هل يجوز للحاكم أن يبعث واحدا يقوم مقامه في إقامتها ، وليس من باب الشهادات التي لا يجوز فيها إلا رجلان فصاعدا .
وقوله : (" فإن اعترفت فارجمها ") ظاهر في عدم تعدد الإقرار كما سلف .
وقال ابن التين : واحتج به من قال يحكم القاضي بعلمه ، وهو مذهب عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون أنه يقضي بما سمع في مجلس الحكومة ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقضي بما علمه في كل موطن .
[ ص: 242 ] قلت : إلا في حدود الله . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقضي بعلمه في شيء ، وفرق أهل العراق فقالوا : يقضي في حقوق الآدميين بما علمه بعد القضاء ولا يقضي فيما علمه قبله ، احتج المانع بقوله - عليه السلام - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=659759لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها " في قصة هلال وشريك . قال : وأما قوله :" فإن اعترفت فارجمها " فيحتمل أن يكون اعترافها بموضع بينة .
فصل :
وقد ترجم على هذا الحديث أيضا قريبا باب : هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه . وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهذا الباب والذي نحن فيه معناهما واحد ومعناها كلها أنه يجوز للإمام أن يبعث رجلا واحدا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ، وأن الواحد يجوز في ذلك كما أسلفناه .