هكذا في أصول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يذكر فيه حديثا ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فأدخل فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في الباب بعده ، ثم ذكره فيه أيضا لكن من طريق آخر ، وأباه ابن التين فذكره كما ذكرناه .
والطول في اللغة : الفضل ومنه : تطول الله علينا .
والمحصنات : العفيفات أو الحرائر قولان . وقوله : فمن ما ملكت أيمانكم المراد السراري . وقوله : بعضكم من بعض فيه قولان : أحدهما : إنكم مؤمنون وأنتم إخوة . والثاني : إنكم ( سواء ) ، وإنما قيل لهم هذا ( فيما روي ) لأنهم كانوا في الجاهلية يعيرون بالهجينة ويسمون ابن الأمة هجينا ، فقال تعالى : بعضكم من بعض والمسافحات : الزانيات والأخدان : الصدقاء .
[ ص: 244 ] وقوله : فإذا أحصن قرئ بضم الهمزة أي زوجن وبفتحها ، وفيه قولان : أحدهما : أسلمن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره ، وسواء كانت عندهم متزوجة أم لا ( أنها لا تحد ) إذا زنت . قال بعض الناس : إن أحصنا رجما كالأحرار . وقال داود : يجلد العبد مائة والأمة خمسين نصف جلد الحرة ؛ لأنه لا يقول بالقياس .
ثانيهما : التزويج ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، فإذا زنت ولا زوج لها أدبت ، ولا حد عليها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : تحد إذا زنت وهي متزوجة بالكتاب ، وتحد إذا لم تتزوج بالسنة ، والاختيار عند أهل النظر أحصن بالضم ، لأنه قد سلف ذكر إسلامهن في قوله المؤمنات وفي " علل ابن الجوزي " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=907444ليس على الأمة حد حتى تحصن " .
ثم قال : الصحيح . وقال إسماعيل في الأول بعد لسبقه الإيمان ، فيبعد أن يقال : من فتياتكم المؤمنات فإذا آمن . ويجوز في كلام الناس على بعده في التكرير ، وأما القرآن فنزل على أحسن الوجوه وأبينها ، والقول الثاني يرده حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي . قال : فالأمر عندنا أنها إذا زنت وهي محصنة مجلودة بالكتاب ، وإن زنت قبل أن تحصن فبالسنة ، وإنما استوى فيها الإحصان وغيره ؛ لأنها جعل عليها إذا زنت نصف ما على الحرائر من العذاب ، وكان عذاب الحرائر في
[ ص: 245 ] الزنا الرجم في موضع والجلد في آخر ، فلما جعل عليها النصف علمنا أنه الجلد .
وزعم أصحاب القول الآخر - منهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي - أنه لم يقل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ( ولم تحصن ) غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وليس كما زعموا ، وقد رواه يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ورواه أيضا طائفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهم أئمة الحديث . وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فقال : قوله : ( ولم تحصن ) يعني : ولم تعتق .
فصل :
والعنت : الزنا ، وأصله في اللغة المشقة .
فصل :
وإنما شدد في نكاح الإماء لرق ولدها وامتهانها في الخدمة ، وهو شاق على الزوج ، وقد ( اختلف ) قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم هل يجوز للحر نكاح الأمة إذا كان ولده رقيقا ، فمنعه مرة إلا بوجود شرطين : عدم الطول ، وخشية العنت ، وأجازه أخرى لقوله وأنكحوا الأيامى منكم ووجه المنع آية ومن لم يستطع منكم طولا .
وأكثر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع ، وأكثر قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم الجواز كما نبه عليه ابن التين .
[ ص: 246 ] واختلف إذا تزوج حرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس ذلك بطول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : هو طول وتحرم عليه الأمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق والمزني : إذا وجد طولا انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج الحرة . وقوله من فتياتكم المؤمنات فيه دليل أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل الخطاب ، والمعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عند محمد فيمن أسلم وتحته أمة كتابية : لا يفرق بينهما . فأخذ منه بعضهم جواز نكاح الأمة الكتابية ، وهذا صحيح إذا قلنا أن الاستدامة كالابتداء .