599 625 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650589كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون [ ص: 366 ] الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. [انظر: 503 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 837 - فتح: 2 \ 106]
وهذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضعين آخرين من الصلاة كما ستعلمه وفي الاعتصام.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وباقي الجماعة، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، وهي أيضا إعلام أو هو من باب التغليب كالأبوين والعمرين والقمرين.
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود: هو الحفري عمر بن سعد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث أبي عامر عن سفيان، عن عمرو.
قال ابن عساكر: قد رويا عنه، أعني: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وفي روايته: قام كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فابتدروا السواري. وفيه: وكان بين الأذان والإقامة قريب.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث. والمختار بن فلفل، وقد سلف في باب الصلاة إلى الأسطوانة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة، عن سفيان، عن عمرو بن عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري عند المغرب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مفسر بحديث ابن مغفل، ولولا ذلك لاحتمل أن يقال: بين أذان الظهر وأذان العصر أو غيرهما من الصلوات.
قلت: ولا منع من حمله على ذلك، ومعنى الابتدار: الإسراع، وفيه: الصلاة إلى السواري استتارا بها من المار، وقد سلف في موضعه.
قلت: في إسناده معه عبد المنعم، لا جرم ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، فقال: هذا إسناد مجهول ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وقد أجاز الصلاة قبل المغرب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، واحتجا بهذا الحديث، وأباه سائر الفقهاء، وسنبسط الكلام في ذلك في موضعه في باب التطوع - إن شاء الله تعالى.