6448 [ ص: 248 ] 36 – باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
6839 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سمعه يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=656334قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر " . تابعه إسماعيل بن أمية ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . [ انظر : 2152 - مسلم : 1703 - فتح 12 \ 165 ]
قد أسلفنا الكلام على قوله ( ولم تحصن ) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بهذا الإسناد ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد ، ورواه عقيل عن ( nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أو شبل بن خالد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت . . الحديث . إلا أن عقيلا وحده قال : مالك بن عبد الله الأوسي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري ) : عن عبد الله بن مالك .
[ ص: 249 ] وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن شبل بن خالد ، عن عبد الله بن مالك ، فجمع يونس الإسنادين جميعا فيه . وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " الموطآت " : إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى لم يذكر في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وزيد بن خالد . وجعله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحده ، وقد تابعه غير واحد منهم عبد الوهاب بن عطاء . وفي كتاب أبي قرة : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكره .
استدل بهذا الحديث من لم يوجب النفي على النساء أحرارا كن أو إماء ولا على العبيد .
[ ص: 250 ] روي ذلك عن الحسن وحماد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ( وعبد ) الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليهن النفي وعلى الإماء والعبيد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعموم قوله - عليه السلام -" nindex.php?page=hadith&LINKID=652455من زنى ولم يحصن فعليه حد مائة وتغريب عام " ، فعم ولم يخص ، وبقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [ النساء : 25 ] ، والتغريب له نصف ، واحتج عليه مخالفه بحديث الباب حيث لم يذكر فيه ، لأنه محال أن يأمر ببيع من لم يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا بعد مضي ستة أشهر ، وأيضا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم كما سلف .
فصل :
وفيه إقامة السيد الحد على عبده ، وهي مسألة خلافية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : نعم في الحدود كلها ، وبه قال جماعة من الصحابة ، وأقاموا الحدود على عبيدهم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، ولا مخالف لهم من الصحابة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي : يحده المولى في الزنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث فقال : يحده في الزنا والشرب والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقرار العبد إلا القطع خاصة ، فإنه لا يقطعه إلا الإمام . وقال الكوفيون : لا يقيمها الإمام خاصة ، فإذا علم السيد أن عبده زنى
[ ص: 251 ] يوجعه ضربا ولا يبلغ به الحد ، وهو قول الحسن بن حي ، وحجتهم ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا : الجمعة والحدود ( والزكاة ) والنفي والحكم إلى السلطان خاصة . واحتج الأول بحديث الباب حيث قال :" فليجلدها " ، وسائر الحدود قياسا على الجلد الذي جعله للسيد . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهم أنهم كانوا يقيمون الحدود على عبيدهم ، ولا مخالف لهم من الصحابة وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإنما استثنى القطع ؛ لأن فيه مثلة بالعبد فيدعي السيد أن عبده سرق ليزيل عنه العتق الذي يلزمه بالمثلة على من يراه ، فمنع منه قطعا للذريعة ، وحد الزنا وغيره لا مثلة فيه فلا تهمة عليه ، وقد قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن للسيد قطعه إذا قامت عليه بينة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يقال للكوفيين : إذا جاز ضربه تعزيرا وذلك غير واجب على الزاني ومنع مما ( أطلقته السنة ) ، فذلك خلاف السنة الثابتة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم في الزنا إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه ، وقد سلف حديث :" nindex.php?page=hadith&LINKID=681543أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " قال ابن أبي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم .
[ ص: 252 ] فصل :
وقوله (" ولا يثرب ") يدل على أن كل من وجب عليه حد وأقيم عليه أنه لا ينبغي أن يثرب عليه ولا يعدد ، وإنما يصلح التثريب واللوم قبل مواقعة الذنب للردع والزجر عنه .
فصل :
وقوله : (" وليبعها ولو بضفير ") معناه عند الفقهاء الندب والحض على مباعدة الزانية ؛ لما في السكوت على ذلك من خوف الرضا به ، وذلك ذريعة إلى تكثير أولاد الزنا ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=653331قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال :" نعم ، إذا كثر الخبث " قال بعض أهل الحديث : الخبث : أولاد الزنا . وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت ، ولم يقل به أحد من السلف ، وكفى بهذا جهلا ، ولا يشتغل بهذا القول لشذوذه ، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال فكيف يأمر ببيع أمة لها قيمة بحبل شعر لا قيمة له ، إنما أراد بذلك النهي عنها والأمر بمجانبتها ، فخرج لفظه على المبالغة في ذلك ، وهذا من فصيح كلام العرب .
فصل :
استنبط بعضهم من هذا الحديث جواز الغبن في البيع وأن المالك الصحيح يجوز له أن يبيع ماله العدد الكبير بالتافه اليسير ، وهو متفق عليه إذا عرف قدر ذلك . واختلف إذا لم يعرف قدره هل يجوز ذلك ، وحد بعض البغاددة بالثلث من الثمن على القول برد ذلك ، واستبعد
[ ص: 253 ] بعضهم هذا الاستنباط ، وإنما المراد أن تشترى هذه الأمة لا يكاد يبذل فيها إلا اليسير ، هذا غالب العادة في شراء المعيب ، ولهذا حض بائعها على ذلك .
فصل :
الضفير هو الحبل ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : بعد ذلك : الذي يضفر على ثلاث فيصير عريضا . وقال أهل اللغة : فحل الشيء من الشعر وغيره عريضا ، والضفيرة : كل خصلة من الشعر على حدتها .
فصل :
سكت عن الجلد لعلم السامع .
فصل :
في تحرير مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إقامة الحد على عبده وأمته حد الزنا والشرب والقذف لا يقيمه إلا السيد قطعا عند إقامة البينة كما قد أسلفناه ، وفي إقراره روايتان في " المبسوط " : نعم ، وفي " المدونة " : لا . وهي ما أسلفناه . وذكر ابن الجلاب عنه في الزنا روايتين هل يقيمه بعلمه وقطع التدبير فيه وقصاصا ، لا خلاف عندهم في المنع إذا لم تقم بينة ، وكذا إذا قامت على المشهور من مذهبهم ، وحكي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نعم ، وقال بعض متأخريهم : لو قيل : إنه لا يعتق عليه إذا قطعه قصاصا مع عدم البينة وإنكار العبد لكان له وجه ، لأن وجود قطع العبد بالقبض ودعواه عليه شبهة بينة للسيد . واختلف إذا كانت الأمة لها زوج في الزنا هل يقيمه السيد إذا شهد عنده أم لا ؟
[ ص: 254 ] فصل :
التثريب : اللوم والتعزير ومنه لا تثريب عليكم [ يوسف : 92 ] واستنبط منه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن من عير حرة أو أمة بعد أن حدت يؤدب لها .