التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6451 [ ص: 259 ] 38 - باب : إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم ، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به ؟

6842 ، 6843 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر - وهو أفقههما - أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي أن أتكلم . قال :" تكلم " . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا - قال مالك : والعسيف : الأجير - فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك " . وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر :" فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها [ انظر : 3315 ، 3314 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح 12 \ 172 ]


ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - في قصة العسيف .

وقد قام الإجماع على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره أو رجلا بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن الجلد يلزمه إلا أن يقر له المقذوف بالحد ويعترف به : فلهذا أوجب على الحاكم أن يبعث إلى امرأة يسألها عما رميت به ؛ لأنه لا يلزمها الحد عند عدم البينة إلا بإقرارها ، ولو لم تعترف المرأة في هذا الحديث لوجب على والد العسيف الحد

[ ص: 260 ] لقذفه ، لو لم يلزمه الحد ، ولو لم يعترف ابنه بالزنا ؛ لأنه يسقط عنه حد القذف لابنه ، وقد سلف خلاف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت ، في باب : الاعتراف بالزنا فراجعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية