ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - في قصة العسيف .
وقد قام الإجماع على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره أو رجلا بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن الجلد يلزمه إلا أن يقر له المقذوف بالحد ويعترف به : فلهذا أوجب على الحاكم أن يبعث إلى امرأة يسألها عما رميت به ؛ لأنه لا يلزمها الحد عند عدم البينة إلا بإقرارها ، ولو لم تعترف المرأة في هذا الحديث لوجب على والد العسيف الحد
[ ص: 260 ] لقذفه ، لو لم يلزمه الحد ، ولو لم يعترف ابنه بالزنا ؛ لأنه يسقط عنه حد القذف لابنه ، وقد سلف خلاف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت ، في باب : الاعتراف بالزنا فراجعه .