واعترض nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ؛ فقال : تبويبه غير معتدل ، ولو قال : ما جاء في ذكر ما يقع في النفوس عندما يرى أو يكره ، لكان صوابا . قلت : والأول صواب أيضا . واختلف العلماء في هذا الباب ؛ فقالت طائفة : لا حد في التعريض ، وإنما يجب الحد بالتصريح البين . روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وحماد nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والحسن بن حي ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يوجبان عليه الأدب والزجر ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث الباب ، وعليه يدل تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : وقد عرض بزوجته تعريضا لا خفاء به ، ولم يوجب عليه الشارع حدا ، وإن كان غلب على السامع أنه أراد القذف ، إذ قد يحتمل قوله وجها غير القذف من المسألة عن أمره .
وقالت طائفة : التعريض كالتصريح ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك
[ ص: 269 ] إذا علم أن قائله أراد به قذفا فعليه الحد ، واحتج في ذلك بما روى هو عن أبي الرجال عن أمه عمرة أن رجلين استبا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ؛ فقال أحدهما للآخر : والله ما أنا بزان ولا أمي بزانية . فاستشار في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ؛ فقال قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخر : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ، نرى أن يجلد الحد . فجلده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ثمانين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روي من وجوه أنه حد في التعريض بالفاحشة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : الذي حده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بالتعريض عكرمة بن ( عامر ) بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن ربيعة بن الأسود بن ( عبد المطلب ) بن أسد بن عبد العزى بن أسد ؛ تعرض له في هجائه ؛ سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ) يقول ذلك . وروي نحو هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال أهل هذه المقالة : لا حجة في حديث الباب ؛ لأن الرجل لم يرد قذف امرأته والنقيصة لها ، وإنما جاء مستفتيا ، فلذلك لم يحده الشارع ، وكذلك لم يحد عويمرا وأرجأ أمره حتى نزل فيه القرآن .
[ ص: 270 ] واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : لما لم ( يجعل ) التعريض في ( القذف في ) الخطبة في العدة بمنزلة التصريح كذلك لا يجعل التعريض في القذف بمنزلة التصريح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل : وليس كما ظن وإنما أجيز له التعريض فقط ؛ لأن النكاح لا يكون إلا من اثنين ، فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب من الآخر بالإيجاب أو الوعد ، فمنعوا من ذلك ، فإذا عرض به فهم أن المرأة من حاجته فلم يحتج إلى جواب ، والتعريض بالقذف لا يكون إلا من واحد ، ولا يكون فيه جواب فهو قاذف من غير أن يجيبه أحد فقام مقام التصريح .
فصل :
الأورق : الأغبر ، وهو الذي فيه سواد وبياض . وعبارة ابن التين : أنه الأسمر ، ومنه بعير أورق إذا كان لونه كلون الرماد .
وقوله : ( أرى عرقا نزعه ) قال ابن التين : لعله وقع بالنسبة إلى أحد آبائه . قلت : روي : من جداته كما أسلفته في مواضعه .