6461 6853 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=656347ما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في شيء يؤتى إليه ، حتى تنتهك من حرمات الله فينتقم لله . [ انظر : 3560 - مسلم : 2327 - فتح 12 \ 176 ]
[ ص: 273 ] وقال عبد الرحمن بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : حدثني بكير ، عن سليمان ، عن عبد الرحمن بن جابر ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة ، به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن عبد الرحمن بن جابر ، عن رجل من الأنصار ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة : عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
[ ص: 274 ] عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه قال : والقول قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ومن تابعه . وفي موضع آخر حديث عبد الرحمن : عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن سليمان ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، عن أبي بردة صحيح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث ثابت ، ( وهو أحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت ) عن بكير ، فذكره . قال : وقد أقام إسناده عمرو بن الحارث ، فلا يضره نقصه من قصره .
وقال الجياني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وأبو زيد : سليمان ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبي بردة . وفي كتاب الأصيلي عن أبي أحمد : سليمان ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن أبي بردة ، فأدخل أباه ، والصواب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ومن تابعه ، وهو حديث مختلف في سنده . وتابع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث على السند الأول سعيد بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب . رواه عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن سليمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبيه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة الأنصاري بزيادة رجل من الأنصار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : في إسناده مقال . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي أنه اضطرب حديث عبد الله بن جابر ، فوجب تركه ؛ لاضطرابه ، ولوجود عمل الصحابة والتابعين لخلافه .
[ ص: 275 ] فصل :
حديث سالم عن أبيه قال الجياني : كذا رواه مسندا متصلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وأبي زيد وغيرهما . وفي نسخة أبي أحمد مرسلا لم يذكر ( فيه ) nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أرسله عن سالم . والصواب ما تقدم .
أحدها : لا يزاد على عشر جلدات إلا في حد . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
ثانيها : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أنه قال : يحتمل ألا يجاوز بالتعزير عشرة أسواط ، ويحتمل ما سوى ذلك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن يضرب رجلا عشرة أسواط . وعنه رواية ثانية : أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا . وعنه في رواية أخرى : أنه لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة . وهو القول الثالث والرابع .
خامسها : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الآخر : لا يبلغ به عشرين سوطا ؛ لأنها أبلغ الحدود في العبد في شرب الخمر ؛ لأن حد الخمر في الحر عنده في الشرب أربعون .
[ ص: 276 ] سادسها : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد : لا يبلغ به أربعين سوطا ، بل ينقص منه سوطا ؛ لأن الأربعين أقل الحدود في العبد في الشرب والقذف ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
سابعها : قال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : أكثره خمسة وسبعون سوطا .
ثامنها : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : التعزير ربما كان أكثر من الحدود إذا أدى الإمام اجتهاده إلى ذلك . وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لم نجد في عدد الضرب والتعزير خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتا ، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء ، قال : وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه التعزير . فذكر مقالة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد السالف لحديث الباب . قال : وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن يضرب رجلا عشرة أسواط ، وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى : ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا . وروينا عنه قولا ثالثا : ألا يبلغ في التعزير أكثر من ثلاثين جلدة .
وسادس : أن قدره على قدر الجرم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد روي عنه أيضا أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة في باب ( من ) العقوبات ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أن يضرب أكثر من الحد إذا كان الجرم عظيما .
[ ص: 277 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " مشكله " : منهم من قال : لا يجاوز فيه تسعة وثلاثين سوطا . وممن قال بذلك ابن أبي ليلى ، وهو مخالف أيضا لما قلناه . ومنهم من قال : يجاوز أكثر الحدود التي حدها الله تعالى لعباده على قدر الجرم .
وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف مرة ، وقال أخرى بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=31317لا يجلد فوق عشر أسواط " مرة ، ثم تركه أخرى وقال : التعزير بمقدار الجرم ، فإن كان غليظا غلظ ، وإن كان خفيفا خفف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في " محلاه " بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ( قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ) قال : وقالت طائفة : لا يتجاوز تسعة فأقل . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وأصحابنا ، وجلد هشام المخزومي رجلا لصق بغلام حتى أفضى أربعمائة سوط ، فما لبث أن مات ، فذكروا ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فما استنكره ، ولا رأى أنه أخطأ . وضرب سحنون نحوه رجلا غيب ابنته عن زوجها ، وجلد علي مائة رجلا وجد مع امرأة في لحاف ، وجلد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا وجد مع امرأة بعد العتمة دون المائة .
[ ص: 278 ] ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا يجوز اعتبار التعزير بالحدود ؛ لأنهم لا يختلفون أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشدد أخرى ، فلا معنى لاعتبار الحد فيه ، ويجوز مجاوزته له ، والدليل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه أن حاطبا توفي وأعتق من صلى وصام من رقيقه ، وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت ، وهي عجمية لا تفقه ، فلم يرعه إلا حملها ، فذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فأخبره ، فأرسل إليها : أحبلت ؟ فقالت : نعم ، من مرغوس بدرهمين ، فإذا هي تستهل به ، وصادفت عنده nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعثمان وعبد الرحمن ، فقال : أشيروا علي . فقال علي وعبد الرحمن : قد وقع عليهما الحد ؛ فقال : أشر علي يا عثمان ؛ فقال : كأنها تستهل به ، كأنها لا تعلمه ، وليس الحد إلا على من علمه . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأمر بها فجلدت مائة وغربت . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وقد كانت نكحت غلاما لمولاها ، ثم مات عنها ، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في هذا الحديث التعزير مائة ؛ لأنه كان عليها علم الأشياء المحرمة ، وغربها زيادة في العقوبة كما غرب في الخمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لأن حدها الرجم ، فكأنه درأ عنها حدها ؛ للشبهة بالجهالة ، وجلدها وغربها تعزيرا .
ومرغوس : بالغين المعجمة والسين المهملة على الصواب . قال الأزهري : رجل مرغوس . أي : كثير الخير . ووهم بعضهم فجعله أشما بن مصهر ، وجعله بالشين المعجمة ، وهو عجيب .
[ ص: 279 ] وذكر ابن القصار أن معن بن زائدة زور كتابا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ، ونقش مثل خاتمه ، فجلده مائة ، ثم شفع له قوم ؛ فقال : ذكرتني الطعن وكنت ناسيا ، فجلده مائة أخرى ، ثم مائة ، ثلاث مرار بحضرة العلماء ، ولم ينكر ذلك أحد ، قال : فثبت أنه إجماع .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا ليس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ولعله nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فإن سن معن يصغر عن ذلك . قال ابن القصار : ولما كان طريق التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يغلب على ظنه أنه يردع به ، وكان في الناس من يردعه الكلام ، وكان فيهم من لا يردعه مائة سوط ، وهي عنده كضرب المروحة ، فلم يكن للتحديد فيه معنى ، وكان مفوضا إلى ما يؤديه إليه اجتهاده بأن يردع مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : ألا ترى أنه - عليه السلام - زاد المواصلين في ( النكال ) كذلك يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب اجتهاده ، ولذلك ضرب المتبايعين للطعام ، وانتقامه - عليه السلام - للمحرمات لم يكن محدودا ، فيجب أن يضرب كل واحد منهم على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل ، ولو كان في شيء من ذلك حد لم يجز خلافه .
فصل :
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث - يعني حديث الباب - وكان يرى العقوبة بقدر الذنب ، وأرى ذلك موكولا إلى اجتهاد الأئمة وإن جاوز ذلك الحد ، وقد استشاره أمير في رجل ضم صبيا إلى صدره ( فقيل ) ذلك إلى السلطان فضربه فانتفخ منها حتى مات ، ولم ينكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك عليه .
[ ص: 280 ] وفي " المعرفة " للبيهقي أتي علي في رجل فقالوا : وجدناه تحت فراش امرأة فقال : لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا إلى نتن مثله فمرغوه فيه ، فمرغوه في عذرة وخلى سبيله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم يخالفون هذا ويقولون : يضرب ويرسل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه خمسين ، وأقره على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الحد في سبعة أشياء : الردة ، والحرابة قبل أن يقدر عليه ، والزنا ، والقذف بالزنا ، وشرب المسكر سكر أو لم يسكر ، والسرقة ، وجحد العارية . وأما سائر المعاصي فإنما فيها التعزير فقط وهو الأدب ، ومن ذلك أشياء رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا ، وهي القذف بالخمر والتعريض ، وشرب الدم ، وأكل الخنزير والميتة ، وفعل قوم لوط ، وإتيان البهيمة ، والمرأة تستنكح البهيمة ، وسحق النساء ، وترك الصلاة غير جاحد لها ، والفطر في رمضان ، والسحر .