وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر المتلاعنين ؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد : هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=656349لو كنت راجما امرأة عن غير بينة ؟" . قال : لا ، تلك امرأة أعلنت .
هذا الحديث - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب - أصل في أنه لا يجوز لأحد أن يحد بغير بينة وإن اتهم بفاحشة ، ألا ترى أنه - عليه السلام - قد وسم ما في بطن المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره ، وجاءت به على النعت المكروه للشبه وللمتهم بها ، ولم يقم عليها الحد بالدليل الواضح ، إذا لو كان ذلك خلاف ما شرع الله ولا يجوز أن يتعدى حدود الله ولا يستباح دم ولا مال إلا بيقين لا شك فيه ، وهذه رحمة من الله لعباده وإرادة الستر لهم والرفق بهم ؛ ليتوبوا فلا يحدوا إلا بمعاينة تخفيفا ورفقا .
فصل :
الوحرة : بالتحريك دويبة حمراء تلصق بالأرض ، شبهت العداوة والغل بها لتثبته بالقلب ، يقال : وحر صدره ، ووغر . قال القزاز : هي كالوزغة تقع في الطعام فتفسده ، فيقال : طعام وحر .
وقوله : ( سبط الشعر ) هو بكسر الباء .
[ ص: 283 ] وقوله : ( خدلا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : يقال : امرأة خدلة أي ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام . وقال الجوهري : الخدلاء البينة الخدل ، وهي الممتلئة الساقين والذراعين . وقال الهروي : الخدل الممتلئ الساق وذكر الحديث ، ورويناه خدلا بفتح الدال وتشديد اللام .