التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6464 6856 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ذكر التلاعن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي . فذهب به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" اللهم بين " . فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما . فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ؟" . فقال : لا ، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء . [ انظر : 5310 - مسلم : 1497 - فتح 12 \ 180 ]


ذكر في حديث سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة ، الحديث . .

[ ص: 282 ] وفيه :" إن جاءت به كذا وكذا فهو ، وإن جاءت به كذا وكذا - كأنه وحرة - فهو " . قال الزهري : جاءت به للذي يكره .

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر المتلاعنين ؛ فقال عبد الله بن شداد : هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لو كنت راجما امرأة عن غير بينة ؟" . قال : لا ، تلك امرأة أعلنت .

وعنه - رضي الله عنه - أيضا في ذكر المتلاعنين ؛ فقال - عليه السلام - :" اللهم بين " . فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما . فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه " ؛ فقال : لا ، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء .

هذا الحديث - كما قال المهلب - أصل في أنه لا يجوز لأحد أن يحد بغير بينة وإن اتهم بفاحشة ، ألا ترى أنه - عليه السلام - قد وسم ما في بطن المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره ، وجاءت به على النعت المكروه للشبه وللمتهم بها ، ولم يقم عليها الحد بالدليل الواضح ، إذا لو كان ذلك خلاف ما شرع الله ولا يجوز أن يتعدى حدود الله ولا يستباح دم ولا مال إلا بيقين لا شك فيه ، وهذه رحمة من الله لعباده وإرادة الستر لهم والرفق بهم ؛ ليتوبوا فلا يحدوا إلا بمعاينة تخفيفا ورفقا .

فصل :

الوحرة : بالتحريك دويبة حمراء تلصق بالأرض ، شبهت العداوة والغل بها لتثبته بالقلب ، يقال : وحر صدره ، ووغر . قال القزاز : هي كالوزغة تقع في الطعام فتفسده ، فيقال : طعام وحر .

وقوله : ( سبط الشعر ) هو بكسر الباء .

[ ص: 283 ] وقوله : ( خدلا ) قال ابن فارس : يقال : امرأة خدلة أي ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام . وقال الجوهري : الخدلاء البينة الخدل ، وهي الممتلئة الساقين والذراعين . وقال الهروي : الخدل الممتلئ الساق وذكر الحديث ، ورويناه خدلا بفتح الدال وتشديد اللام .

التالي السابق


الخدمات العلمية