التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6465 [ ص: 284 ] 44 - باب: رمي المحصنات

وقول الله : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية ، إلى رحيم [ النور : 4 - 5] ، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية [ النور : 23 ] .

6857 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا سليمان ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" اجتنبوا السبع الموبقات " . قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال :" الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " . [ انظر : 2766 - مسلم : 89 - فتح 12 \ 181 ]


ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" اجتنبوا السبع الموبقات " . الحديث سلف ، وعد منها : قذف المحصنات ، والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلمات وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال .

وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا ، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة ، وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر .

قال المهلب : إنما سماها الشارع موبقات ؛ لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم .

التالي السابق


الخدمات العلمية