626 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650590كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. [انظر: 619 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 724، 736 - فتح: 2 \ 109]
[ ص: 370 ] أحدها: معنى سكت: صمت من الأذان بعد إكماله، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بالباء الموحدة. أي: أذن، والسكب: الصب، استعاره للكلام.
قال الجياني عن أبي مروان: سكت وسكب بمعنى، ولم يذكر ابن الأثير غير الباء الموحدة، وقال: أرادت: إذا أذن فاستعير السكب للإفاضة في الكلام، كما يقال: أفرغ في أذني حديثا، أي: ألقى وصب.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين أن لها وجها من الصواب، ولا يرفع ذلك الرواية الأخرى، فإن الموحدة تأتي بمعنى من وعن في كلام العرب، كقوله تعالى: فاسأل به خبيرا [الفرقان: 59]، أي: عنه، وقوله: عينا يشرب بها عباد الله [الإنسان: 6]، أي: منها، قالا: ويمكن أن يكون إنما حمل الراوي لهذا الحديث على أن يرويه بالموحدة؛ لأن المشهور في سكت أن تكون متعلقة بعن أو من كقولهم: سكت عن كذا أو سكت من كذا، فلما وجد في الحديث مكان من وعن الباء ظن سكب من أجل مجيء الباء بعدها، وقد سلف أن الباء تأتي بمعنى من وعن.
الثاني: قولها: بالأولى من صلاة الفجر: يريد الأذان للفجر، وهو أول بالنسبة إلى الإقامة توضحه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السالفة: بين النداء والإقامة.
ونهى أيضا عنه كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إجماع العلماء عليه وهو أحد الأوجه عندنا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور، ومقابله: لا يدخل حتى يصلي سنة الصبح، والأصح: الجواز، وأن الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=673008 "صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم أقصر" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث عمرو بن عبسة.
الرابع: فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهو مذهبنا ومذهب [ ص: 372 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: لا بأس بإطالتهما، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: كان - عليه السلام - ربما أطال ركعتي الفجر، وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لا بأس أن يطيلهما. فقالوا: لا قراءة فيهما، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض، والأحاديث الصحيحة ترده؛ فإنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون [الكافرون: 1] و قل هو الله أحد [الإخلاص: 1] بعد الفاتحة.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كان يقرأ فيهما: قولوا آمنا بالله [البقرة: 136]، وبقوله: قل يا أهل الكتاب [آل عمران: 64].
وفي: "فضائل القرآن" للغافقي: أمر رجلا شكا إليه شيئا أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ب: ألم نشرح [الشرح: 1]، وفي الثانية بعدها ب: ألم تر كيف [الفيل: 1].
وفي "وسائل الحاجات" nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي استحسان ذلك، وقال: إنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها،
[ ص: 373 ] كان يخففهما حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب، ويأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر وغيره - إن شاء الله تعالى.
الخامس: فيه مشروعية هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو سنة عند بعضهم، وأحبه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة أنه بدعة، وسيأتي ما فيه في باب الضجعة على الشق الأيمن وغيره إن شاء الله.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" nindex.php?page=showalam&ids=13948و"الترمذي" - بإسناد صحيح على شرط الشيخين - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=662755 "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه" قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح.
السادس: استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن، وحكمته أن لا تستغرق في النوم؛ لأن القلب إلى جهة اليسار، فيتعلق حينئذ فلا يستغرق، إذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة.
السابع: فيه أن الحث على التهجير والترغيب إلى الاستباق إلى المساجد إنما هو لكل من كان على مسافة من المسجد لا يسمع فيها الإقامة من بيته، ويخشى إن لم يمكن أن يفوته فضل انتظار الصلاة، وأما من كان مجاورا للمسجد حيث يسمع الإقامة ولا تخفى عليه، فانتظاره الصلاة في البيت كانتظاره في المسجد له أجر منتظر الصلاة، إذ لم يكن كذلك لخرج - عليه السلام - إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار.