وقوله : (" إلا أن يكون كما قال ") دليل أنه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه ، فإن ذلك ليس من باب الغيبة المنهي عنها في الأحرار ، والعلماء مجمعون كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : أن الحر إذا قذف عبدا فلا حد عليه ، وحجتهم حديث الباب ، فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره ، كما ذكره في الآخرة ، فجعل العبيد غير مقارنين للأحرار في ( الحرية )
[ ص: 286 ] في الدنيا ، فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة استوى الشريف والوضيع والعبد والحر ، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى ، تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو أحد عن أحد ، وإنما لم يتكافئوا في الدنيا ؛ لئلا يدخل الداخلون على المالكين من مكافأتهم لهم ، ولا تصح لهم حرمة ، ولا فضل في منزلة ، وتبطل حكمة التسخير ؛ حكمة من الحكيم الخبير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذلك إذا قذف بعد موت السيد ، وهو قياس قول كل من لا يرى بيع أمهات الأولاد . روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن : أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد ، ونقل عن الخوارج أن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه ، ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد .