التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6467 [ ص: 287 ] 46 – باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه ؟

وقد فعله عمر - رضي الله عنه - .

6859 ، 6860 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله . فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال : صدق ، اقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي يا رسول الله . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" قل " . فقال : إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال :" والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، المائة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها ، فإن اعترفت فارجمها " . فاعترفت فرجمها . [ انظر : 2314 ، 2315 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح 12 \ 185 ]


ثم ساق حديث أبي هريرة وزيد السالف في قصة العسيف .

وموضع الحاجة منه :" اغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " ، فاعترفت فرجمها .

آخر باب حد الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية