هذا أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي في " تفسيره " عنه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان ، عن خصيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عنه . . فذكره ؛ قال : وحدثنا سفيان ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : أحياها ( من غرق أو حرق ، وفي لفظ : من كف عن قتلها فقد أحياها ) ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : إحياؤها أن لا يقتل نفسا حرمها الله ، وقيل : يعطى من الثواب على قدر إحياء الناس كلهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم والحسن : من وجب له قصاص فعفى أعطاه الله من الأجر مثل ( ما ) لو أحيا الناس جميعا . وقيل : وجب شكره على الناس جميعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عظم الله تعالى أمره .
وألحقه من الإثم هذا . وقيل : يمثل أي : الناس جميعا له خصماء . وقيل : معناه : يجب عليه من القود ما يجب إن قتل جميع الناس ؛ إذ لا يكون غير قتلة واحدة لجميعهم .
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب أحاديث دالة على تغليظ القتل والنهي عنه :
عن جرير - رضي الله عنه - مرفوعا مثله ، وأنه قال ذلك في حجة الوداع ، يستنصت الناس ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عنه ، ثم قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية به ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد والثقفي ، فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، ( عنه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة ، ( عن أبيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم : وحدثنا المقدمي ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن قرة ،
قلت : ليس مطابقا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة .
فصل :
يريد كفارا بتحريم الدماء وحقوق الإسلام وحرمة المؤمنين ، وليس يريد الكفر الذي هو ضد الإيمان ؛ لما تقدم من إجماع أهل السنة أن المعاصي غير مخرجة من الإيمان .
وقال أبو عبد الله القزاز : يريد إذا فعلوه مستحلين لذلك .
قيل : ويريد يفعلون فعل الكفار في قتال بعضهم بعضا . وقيل : يريد لابسة السلاح ، يريد كفر درعه يعني : إذا لبس فوقها ثوبا . وقيل : يكفر الناس ؛ فيكفر كفعل الخوارج إذا استعرضوا الناس ، كقوله :" nindex.php?page=hadith&LINKID=686489من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما " وقيل : كفارا بالنعمة ، فهو قريب من الكفر لعظم الذنب .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ) ، ثنا عبيد الله بن أبي بكر ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" الكبائر " . وثنا عمرو ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329ابن أبي بكرة ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=656363أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور " . أو قال :" شهادة الزور " .
وقد سلف الكلام على ذلك وليست محصورة . قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : هي سبع ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب : وعنه أيضا إلى السبعمائة أقرب . وقيل : هي إحدى عشر .
وقال جماعة من أهل السنة : كل المعاصي سواء ، لا يقال صغيرة ولا كبيرة ؛ لأن المعنى واحد ، وظواهر الكتاب والسنة ترد عليهم . وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية [ النساء : 31 ] والغموس - بفتح الغين - التي تغمس صاحبها في الإثم ، أي : تغرقه في الإثم .
[ ص: 306 ] الحديث السادس :
حديث أسامة - رضي الله عنه - : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة من جهينة . . الحديث ، والمقتول مرداس بن نهيك .
سلف في المغازي ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم حديث يشعر أن القاتل غير أسامة ، ذكره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن سفيان البجلي . وفي " السيرة " : فلما شهرنا عليه السلاح أنا والأنصاري قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فلم ننزع عنه حتى قتلناه ، الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد قيل : إن هذا ليس بمحلم ، فإن محلما نزل حمص بأخرة ، ومات بها أيام nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
والاختلاف في هذه الآية كثير جدا : نزلت في المقداد ، أو في غالب بن عبد الله الليثي ، أو في سرية ولم يسم القاتل ، أو أسامة ، أو محلم . وقيل غير ذلك ، والكل متفقون على أن قتله كان خطأ .
قتل أسامة لهذا الرجل إنما ظنه كافرا ، وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذا من القتل ، وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد أخطأ في فعله ؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده ، ولم يكن عرف بحكمه - عليه السلام - فيمن أظهر الشهادة بالإيمان أنه يحقن دمه ، فسقط عنه القود ؛ لأنه معذور بتأويله ، وكذلك حكم كل من تأول فأخطأ في تأويله معذور بذلك ، وهو في حكم من رمى من يجب له دمه فأصاب من لا يجب قتله ؛ ( لأنه لا يرد ) عليه ، وما لقي أسامة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتله هذا الرجل الذي ظنه كافرا من اللوم والتوبيخ حتى تمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم آلى على نفسه أن لا ( يقاتل ) مسلما أبدا ، وكذلك ( تخلفه ) عن علي يوم الجمل وصفين ، فهو تعليم له ولغيره .
[ ص: 309 ] ( والحدود ) في الأحرار من الرجال والنساء واحدة ، وحرمتهم واحدة ، ويبين ذلك قوله تعالى في نسق هذه الآيات : والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له [ المائدة : 45 ] فعلمنا أن العبد والكافر خارجان من ذلك ؛ لأن الكافر لا يسمى مصدقا ولا مكفرا عنه ، وكذا العبد لا يجوز أن يصدق بدمه ولا بجرحه ؛ لأن ذلك إلى سيده ، قال تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء الآية [ البقرة : 178 ] .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لما اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس ، كانت النفس أحرى بذلك ، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض ، وناقض أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا قتل عبده فلا يقتل به عنده ، وقال ابن القصار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يقتل الحر بعبده وعبد غيره . قال : وحكي عنه أن بينهما القصاص في الأطراف ، وأظنه صحيحا ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي هذا مستمر لم يتناقض في شيء ؛ لأنه يقيد النفس بالنفس في كل نفس ، والأطراف أيضا .
فصل :
وقوله تعالى : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة [ البقرة : 178 ] قيل : أخذ الدية ، وذلك أنهم كانوا في بني إسرائيل يقتصون ولم يكن بينهم دية ، فخفف الله عن هذه الأمة بالدية ، كما سلف في التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، فذلك تخفيف بما كتب على أهل الكتابين ، والمكتوب على اليهود أن لا يعفى عن قاتل عمد وأن يقتل قاتل الخطأ إلا أن يعفو الولي ، وعلى أهل الإنجيل ترك القصاص وأخذ الدية في العمد والخطأ ، وقيل : هذا في الرجل يقتل عمدا أو له أولياء فيعفو بعضهم فللآخرين أن يطلبوا من الدية بقدر حصصهم .
[ ص: 310 ] واختلف إذا طلب ولي القوم الدية وأبى القاتل ، ففي " المدونة " : لا يجبر القاتل ، وليس لولي المقتول إلا القصاص ، وروى أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزم القاتل الدية شاء أو أبى .
فصل :
قوله بعد ذلك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [ البقرة : 178 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : يقتل ولا تؤخذ منه الدية .
فصل :
احتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيما سبق بقوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية [ النساء : 92 ] ، ثم قال : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية [ النساء : 92 ] ، فلما كانت الكفارة واجبة في قتل الكافر الذمي وجب أن تكون الدية كذلك ، قال تعالى : وتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] كما قال في المؤمن فأراد الكافر ؛ لأنه لو أراد المؤمن لقال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) وهو مؤمن ، كما قال : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن [ النساء : 92 ] فأوجب فيه تحرير رقبة دون الدية ؛ لأنه مؤمن من قوم حربيين ، عدو للمسلمين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وتأول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذه الآية في المؤمنين ؛ لأنه قال في " الموطأ " : ومن قتل مؤمنا خطأ ثم قال : فتحرير رقبة ثم قال : وإن كان من قوم بينكم وبينهم يعني : المؤمن المقتول خطأ ، ورد قوله هذا بعض من ذهب مذهب الكوفيين ، فقال : الحجة عليه أن الله تعالى قال في هذه الآية : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
[ ص: 311 ] فقال ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله : ومن قتل مؤمنا خطأ ؛ لأنه لو كان معطوفا عليه ما قال : وهو مؤمن ؛ لأن قوله : ومن قتل مؤمنا خطأ يغني عن وصفه بالإيمان ؛ لأنه مستحيل أن يقول : وإن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن . قالوا : وكذلك قوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق غير مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره ، والتأويل مانع في الآية الكريمة للفريقين .
وأصل الديات التوقيف ، ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه ، على أن أقل ما قيل فيه واجب ، وقد اختلفوا فيمن زاد ، والأصل تركه الدية .
وقد احتج أيضا له ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث أبي ( سعيد ) البقال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ؛ أنه - عليه السلام - ودى العامريين بدية المسلمين ، وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
وقال في " علله الكبير " : سألت محمدا عنه وقلت له : أبو ( سعيد ) ، فقال : مقارب الحديث .
قلت : ضعفه أيضا غيره ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة حماد بن
[ ص: 312 ] أسامة ، وخرج له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " مستدركه " ، وذكره في جملة الثقات في nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : كتبنا عنه لقرب إسناده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في كتابه : وعابه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، مختلف في حاله ويجمع حديثه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : كان من القراء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : صدوق فيه ضعف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي : لين الحديث مدلس ، قيل : هو صدوق ، قال : نعم كان [ لا ] يكذب . وقال الجوزجاني : يكتب حديثه ولا يترك .
واحتج له أيضا بحديث أسامة أنه - عليه السلام - جعل دية المعاهد كدية المسلم ألف دينار . وعلته عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك الحديث .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث أبي كرز عبد الله بن عبد الملك الفهري ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - ودى ذميا دية مسلم . ثم قال : أبو كرز متروك ، ولم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع غيره .
وفي " مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=68210كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر
[ ص: 313 ] وعثمان ، حتى كان يعني صدرا من خلافة معاوية ، فغيرها على النصف من دية المسلم ، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من طريق بركة بن محمد - وهو غير ثقة ولا مأمون - عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عنه ، بزيادة : فلما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء الأول .
وقال أبو عمر : هذا أثر لا يثبته أحد من أهل العلم لضعفه .
قال الجوزقاني في " موضوعاته " : هذا حديث منكر ، وإسناده منقطع ، ولا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال ابن القطان : عبد الله بن يعقوب ، وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان ، لم أجد لهما ذكرا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : روينا عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة ، فأقاده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب ، عن ( أبي نضرة ) مثله سواء ، وهذا مرسل .
[ ص: 314 ] ومن حديث ابن أبي سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا جميعا : من قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به . وهو مرسل .
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ؛ كما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون قال : شهدت كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميا ، فأمر بأن يدفعه إلى وليه إن شاء قتل وإن شاء عفا عنه . قال ميمون : فدفع إليه فضرب عنقه ، وأنا أنظر .
وصح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كما روينا ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، عنه قال : المسلم ( الحر يقتل باليهودي والنصراني ) .
وظنه كافرا كما سلف ، وأن تشهده تعوذ من القتل ، ولم يذكر الكفارة ولا الدية . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إما أن يكون سكت عنه لعلم السامع ، أو كان ذلك قبل نزول الآية بالدية والكفارة .
ولما لقي أسامة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لقي من التوبيخ ، ود أنه لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم ، آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلما أبدا كما سلف .
فصل :
في إسناده حصين ، وهو ابن عبد الرحمن السلمي ، وفي الصحيحين أيضا حصين بن جندب ، nindex.php?page=showalam&ids=12062أبو ظبيان الجنبي الكوفي ، تابعيان .
الحديث السابع :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير - واسمه مرثد بن عبد الله اليزني - عن nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي - عبد الرحمن بن عسيلة : أبو عبد الله - عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=653604إني
هذا الحديث كان ليلة العقبة قبل أن تفرض الفرائض ، إلا الصلاة .
وقوله : ( ولا نعصي ) هو بالعين المهملة ، وذكر ابن التين أنه روي بالعين و ( القاف ) . قال : واختار الشيخ أبو عمر العين ، وبأن أن الكلام قد فرغ ، وأن ( بالجنة ) متعلق بقوله : ( بايعناه ) بالجنة على أن لا نشرك . وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول في " مطالعه " في العين والصاد المهملتين في الاختلاف وقال في العين ، كذا nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر والنسفي nindex.php?page=showalam&ids=12757ولابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=13722والأصيلي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي : ولا نقضي ، أي : ولا نحكم بالجنة من قبلنا ونقطع بذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي : وهو مشكل في كتاب أبي زيد . قال القاضي : الصواب بالعين كما تضمنته الآية ولا يعصينك في معروف [ الممتحنة : 12 ] .
وقوله : ( فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله ) فيه دليل لأهل السنة أن المعاصي لا يكفر بها . وقد سلف .
وقد سلف في الإيمان في باب : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سندا ومتنا . وقل أن يقع له مثل ذلك ، وقد سلف في كتاب الإيمان معنى قوله :" nindex.php?page=hadith&LINKID=650030القاتل والمقتول في النار " وإنما خرج على الترهيب والتغليظ في قتل المؤمن ، فجعلهما في النار ؛ لأنهما فعلا في تقاتلهما ما يئول بهما إلى النار إن أنفذ الله عليهما وعيده ، والله تعالى في وعيده بالخيار عند أهل السنة . ويأتي أيضا في كتاب الفتن بقية الكلام فيه . وقيل : المراد : من قاتل بغير تأويل على عداوة أو عصبية ، وأن من قاتل باغيا فقتل ، فلا يدخل في هذا الوعيد ؛ لأنه مأمور بالذب عن نفسه .
وقوله : (" إنه كان حريصا على قتل صاحبه ") احتج به القاضي أبو بكر بن الطيب ، أن من هم بمعصية ووطن عليها وعزم ما قوي في اعتقاده وعزمه ، فكذلك هذا جعله مأثوما بالحرص على القتل ، وتأوله غيره على القتل على أنه إنما استوجب العقوبة بالفعل وهو التقاؤهما وتقاتلهما ، وعليه كثير من الفقهاء والمحدثين .