قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان ، فكان الحي إذا كان فيهم عزة ومنعة ، فقتل لهم عبد ، قتله عبد قوم آخرين ، قالوا : لا نقتل به إلا حرا ، وإذا كان فيهم امرأة قتلتها امرأة ؛ قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا . فنهاهم الله عن البغي ، وأخبر أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ، فأنزل الله تعالى : النفس بالنفس [ المائدة : 45 ] فجعل تعالى الأحرار في القصاص سواء في النفس وما دونها ، وجعل العبيد متساوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دونها ، رجالهم ونساؤهم .
قال أبو عبيد : فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - فيما يرى - إلى أن هذه الآية التي في المائدة : النفس بالنفس ليست بناسخة للتي في البقرة : الحر بالحر والعبد بالعبد ولا هي خلافها ، ولكنهما جميعا محكمتان ، إلا أنه رأى أن آية المائدة مفسرة للتي في البقرة ، وتأول قوله : النفس بالنفس إنما هو على أن نفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد ذكورا كانوا أو إناثا ، وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم ، وأنه لا قصاص للمماليك على الأحرار .
[ ص: 318 ] وذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالى : الحر بالحر نسخت النفس بالنفس وقالوا : ليس بين الأحرار والعبيد قصاص في النفس خاصة ، ولا فرق فيما دون ذلك بينهم قصاص ، واضطرب قولهم ؛ لأن التنزيل إنما هو على نسق واحد ، فأخذوا ( بأول ) الآية .
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي الحر بالحر نزلت في حيين من قبائل العرب كان بينهم قتال ، كان لأحدهما فضل على الآخر ، فقالوا : نقتل بالعبد منا الحر منكم ، وبالمرأة الرجل . فنزلت ، ثم أنزلت بعد في المائدة : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فبهذا يحتجون ، قالوا : وليس في قوله : الحر بالحر نفي لغيره .
وقال إسماعيل بن إسحاق : قد قال قوم : يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقاد المسلم بالذمي في العمد وعليه في قتله الخطأ الدية والكفارة ، ولا يقتل بالمعاهد وإن تعمد قتله .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم قال : قال علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود . ولا تقوم به حجة لوقفه . وفيه من حديث حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
[ ص: 319 ] جده أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد ، وسيأتي عن علي أنه السنة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يقتل حر بعبد ، هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - .
قال إسماعيل : وغلط الكوفيون في التأويل ؛ لأن معنى الآية إنما هي النفس المكافئة للأخرى في حرمتها وحدودها ؛ لأن القتل حد من الحدود ، ولو قذف حر عبدا لما كان عليه حد القذف ، وكذلك الذمي ، والحدود في الحر يقتل باليهودي والنصراني ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثله ، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي والحسن بن حي . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم : nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في ذلك .
كما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل قاضي اليمن ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم - وكان قد قتل ذميا عندنا باليمن - : أن غرمه خمسمائة ولا تقده .
[ ص: 320 ] وقول آخر : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي إن كان ذلك منه خلقا أو عادة أو كان لصا عاديا ، فأقده به . وروي : فاضرب عنقه ، وإن كان ذلك في عصبية وشبهها ، فأغرمه الدية ، وروي : فأغرمه أربعة آلاف ، ولا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؛ لأنه من طريق عبد الله بن محرر - وهو هالك - عن nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح بن أسامة ، عنه ، وهو مرسل ، أو من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في كتابة لأبيه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . أو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن القاسم بن أبي بزة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو مرسل ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عنه ، وهو مرسل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن هشام قال : قرأت كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان بن عفان ، فلم يقتله به وغلظ عليه الدية كدية المسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وقتل خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد رجلا ذميا في زمن معاوية فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية ألف دينار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا في غاية الصحة عن عثمان ، ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة ، إلا ما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة أن رجلا مسلما
[ ص: 321 ] قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يقاد به ، ثم كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتابا بعده ، لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه .
قال أبو عمر : بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن القاتل من فرسان المسلمين ، فكتب أن لا تقيدوه ، فجاء الكتاب وقد قتل ، وروي أنه شاور ، فقال له - إما علي وإما غيره - : إنه لا يجب عليه قتل ، فكتب أن لا يقتل ، قال أبو عمر : في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ( أن لا يقتل ) ، دليل على أن القتل كان عليه غير واجب ؛ لأن الشريف والوضيع ، ومن فيه غناء ومن ليس فيه غناء ، في الحق سواء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا رباح بن عبد الله ابن عمر ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يحدث أن يهوديا قتل غيلة ، فقضى فيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : واحتجوا أيضا بما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن البيلماني مرفوعا : أنه أقاد مسلما قتل يهوديا ، وقال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=68121أنا أحق من أوفى بذمته " .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديثه هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا من رواية إبراهيم بن أبي يحيى ، وقال : لم يسنده غيره ، وهو متروك الحديث ، والصواب مرسل .
وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب " اختلاف العلماء " : هو منقطع ، ولا يصح .
[ ص: 322 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ورواه بعض الناس ( عن يحيى بن سلام ) ، عن محمد بن أبي حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، أنه - عليه السلام - أقاد مسلما قتل ذميا ، قال : وذكروا ما ادعوا فيه الإجماع ، وهو قول أن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما قتل أبوه قتل الهرمزان وكان مسلما ، وجفينة وكان نصرانيا ، وقتل بنية صغيرة لأبي لؤلؤة كانت تدعي الإسلام ، فأشار المهاجرون على عثمان بقتله .
قال : وظاهر الأمر أنهم أشاروا عليه بقتله بهم ثلاثتهم ، قال : ولا خلاف في أن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي والمستأمن ، فقتله بهما أولى ؛ لأن الدم أعظم حرمة من المال ، وقالوا لنا خاصة : أنتم تحدون المسلم إن قذف الذمي والمستأمن وتمنعون قتله بقتله ، واحتجوا على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقولهم : إن قتل ذمي ذميا ثم أسلم فإنه يقتل به عندكم ، ولا فرق بين قتلكم مسلما بكافر وبين قتلكم كافرا بمسلم .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن جماعة من الصحابة والتابعين .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث أبي الجنوب - وهو ضعيف - قال : قال علي : من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : في ذمة كل معاهد مجوسي أو غيره ، الدية وافية ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عنه : دية المعاهد مثل دية المسلم ، قال : وقال ذلك علي أيضا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم عن علقمة : دية المعاهد
[ ص: 323 ] دية المسلم ، وفي حديث أبي شريح أنه - عليه السلام - قال :" يا خزاعة ، إنكم قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ، فمن قتل له قتيل بعد هذا فأهله بين خيرين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم : وهذا المقتول كان كافرا ولم يقل دية دون دية ، ولا مقتول بمسلم دون كافر له دية ، ولا شك أن أذى المعاهد حرام .
وفي حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة :" من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة " وفي لفظ :" من قتل معاهدا بغير حقه حرم الله عليه الجنة ، وأن يشم ريحها " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وفيه دلالة أن المسلم لا يقتل بالذمي ؛ لأن الشارع إنما رتب الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه في الآخرة ، ولم يذكر فيهما قصاصا في الدنيا .
وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قلت : حدثني عن دية الذمي كم كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد اختلف علينا فيها ؟ فقال : ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني ، كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف دينار ، وأبو بكر وعمر وعثمان ، حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة ووضع في بيت المال خمسمائة دينار ، وقد سلف ذلك أيضا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : مثل دية المسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : مثل دية المسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي كذلك .
[ ص: 324 ] وفي " المعرفة " للبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، ثنا محمد بن يزيد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام ، فأمر عثمان بقتله ، فكلمه الزبير وناس من الصحابة ونهوه عن قتله ، فجعل ديته ألف دينار .
وأسندنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : واحتج بعضهم بما روي أن عثمان قضى في دية المعاهد ( بأربعة آلاف ، قيل له : قد روي عنه أنه قد قضى في دية المعاهد ) بدية مسلم ، قال : وهذا أولى بما في الحديث الأول عنه ؛ لأن ما في الحديث الأول رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وسعيد يقول بخلافه : أن دية المعاهد ألف دينار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فلم يقض لي أن أذاكر بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية قد كانت ثابتة لأهل الذمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : إن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : ديته أربعة آلاف ، فقال لي : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله : فدية مسلمة إلى أهله [ النساء : 92 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن يعقوب بن عتبة ؛ وإسماعيل ابن محمد ؛ وصالح قالوا : عقل كل معاهد ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم كذكرانهم وإناثهم كإناثهم ، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 325 ] فصل :
احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن قال بقوله ، بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة عن علي - رضي الله عنه - الآتي في باب لا يقتل المسلم بالكافر مطولا ، وفي آخره :" nindex.php?page=hadith&LINKID=31873ولا يقتل مسلم بكافر " .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن مسلم الأجرد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13707مالك الأشتر بزيادة :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679163ولا ذو عهد في عهده " .
وقال في " علله " : رواه حجاج بن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ( عن أبي حسان الأعرج ، عن الأشتر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة ، عنه ) كما سلف ، ومسلم الأجرد هو أبو حسان الأعرج ، ورواه همام وعثمان بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن علي - لم يذكر الأشتر - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه - ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة أشبهها بالصواب .
واعترض معترض كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . بأنه قال مرة : عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، ومرة : رواه عن أبي حسان الأعرج ( مرسلا ) ، وهذه علة في حديث علي ، فكان ماذا ؟ ما جعل مثل هذا علة إلا ذو علة ، ولا ندري لماذا أعله به ، وقالوا أيضا : قد روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا أبو بكر الهذلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال : إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679162لا يقتل
[ ص: 326 ] مسلم بكافر " ، إن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء فلما جاء الإسلام قال - عليه السلام - :" لا يقتل رجل من المسلمين بدم كافر أصابه في الجاهلية " . وهذا عجيب جدا ، الهذلي كذاب مشهور ، ولو صح أنه - عليه السلام - قاله لكان هذا خبرا قائما بنفسه لوضعه دماء الجاهلية في حجة الوداع ، وكان ما في صحيفة علي خبرا آخر قائما بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر ؛ لأنه دعوى بلا دليل .
وأما قول علي : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر . فهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث جابر الجعفي ، عن عامر ، عنه .
وزاد في " المحلى " :" nindex.php?page=hadith&LINKID=675830فمن قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية " قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وهذا دليل لنا ؛ لأنه قال : يقتل مؤمن بكافر ؟ قال : نعم ، ثم ذكر حكما آخر ، فلو دخل في هذه القضية : المؤمن يقتل الذمي عمدا لكانت مخالفة للحكم الذي قبلها ، وهذا باطل ولو صحت لكانت بلا شك في المؤمن يقتل المؤمن عمدا لا فيما قد أبطله قتل ، وقالوا : معناه : لا يقتل مؤمن بكافر
[ ص: 327 ] حربي ، وكيف يجوز هذا ونحن مندوبون إلى قتل الحربي ؟ وقالوا : إذا قتله خطأ ، وهذا بما لا يعقل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : فإن قيل : فقد روي :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679163ولا ذو عهد في عهده " يعني : بكافر ، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي ، قالوا : لا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك ؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم ، والعهد يحقن الدم . قيل له : بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه ولا يحل قتله ، وهي فائدة الخبر ، ويستحيل أن الله تعالى يأمر بقتال الكفار حيث وجدوا وثقفوا وهم أهل الحرب ، ثم لا يقول : يقتل مؤمن بكافر ثم يقتله رفقا له ، ووعدكم الله الجزيل ( من الثواب ) على جهاده ، هذا ما لا يظنه ذو لب ، فكيف يخفى مثله على ذي علم ؟ قال أبو عمر : وقد أجمعوا على أنه لا يقاد للكافر من المسلم ( فيما ) دون النفس من الجوارح فالنفس بذلك أحرى وأولى .
وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم :" nindex.php?page=hadith&LINKID=671031أن في النفس مائة من الإبل " ، أخرجه بطوله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والحاكم في صحيحيهما .
فصل :
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة قتل به ،
[ ص: 328 ] فمعنى ذلك أن قتل الغيلة إنما هو من أجل المال ، والمحارب والمغتال إنما يقتلان لطلب المال ، لا لعداوة بينهما ، فقتل العداوة والثائرة خاص ، وقتل المغتال عام فضرره أعظم ؛ لأنه من أهل الفساد في الأرض ، وقد أباح الله تعالى قتل الذين يسعون في الأرض فسادا سواء قتل أو لم يقتل ، فإذا قتل فقد تناهى فساده ، وسواء قتل مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا ، وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قابله طائفة من أهل المدينة ، وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل كما قلنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هو أحد رواة حديث علي ، وهو يرى قتل المؤمن بالكافر ، قلنا : لم يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ؛ لأنه لم يروه عنه إلا ابن أبي ليلى ، وهو سيئ الحفظ ، وداود بن يزيد الزعافري ، وهو ساقط ، ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجب رفض رأيه وإطراح قوله ، والأخذ بروايته ، وأما احتجاج الحنفيين بمرسل ربيعة عن ابن البيلماني ، وبمرسل nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، قلنا لهم : لا حجة في مرسل ؛ فإن لجوا ؛ قلنا : دونكم مرسل مثلهما ، ثم ساق عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، حدثني سعيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=68202أنه - عليه السلام - فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأن ينفى من أرضه إلى غيرها . وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى بذلك ، وأما احتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق مال ذمي فكذلك يجب قتله به ، فغير جيد ؛ لأن القود والقصاص للمسلم من الذمي لم يجعلها الله للكافر على المسلم ، وليس كذلك القطع في السرقة ليس هو من حقوق المسروق منه المال ، وليس له العفو عنه ، وإنما هو حق لله تعالى أمر به ، شاء المسروق منه أو أبى ، فلا سبيل فيه للذمي على المسلم أصلا ، وكذلك القذف ، وأما احتجاجهم إذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل فالقود عليه باق فقد أخطأ
[ ص: 329 ] هذا القائل ، بل قد سقط عنه القود والقصاص ؛ لأنه قتل مؤمن بكافر ، وقد حرم الله تعالى على لسان رسوله ذلك .
قلت : نجيد معروف ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " ثقاته " ، وقال : روى عن أبيه ، وعنه ابناه : عبيد الله ومحمد ، ابنا نجيد ، عداده في أهل المدينة . وذكر أيضا في " ثقاته " ولده عبد الله ، ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم بعد : باب لا يقتل مسلم بكافر ، وذكر هناك حديث علي - رضي الله عنه - ، وكان من حقه أن نذكره هناك ؛ لكنا تعجلناه استباقا للخيرات .