ثم ساقه فيه أيضا ، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، عن أبيه ، عن جده nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - . . وترجم عليه بعد : باب : من أقاد بالحجر ، وباب : إذا أقر بالقتل مرة قتل به ، وباب : قتل الرجل بالمرأة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي : لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث : ( فاعترف ) غيره ، وكذا الإقرار لم يذكره غيره ، وينبغي للإمام والحاكم أن يشد على أهل الجنايات ويتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم ، بخلاف إذا جاءونا تائبين مستفتين ، فإنه حينئذ يعرضوا عنهم ما لم يصرحوا ، فكان لهم في التأويل شبهة ، فإذا بينوا ورفعوا الإشكال أقيمت عليهم الحدود ، وإقرار اليهودي في هذا الحديث يدل على أنه لم تقم عليه بينة بالقتل ، ولو قامت عليه ما احتاج - عليه السلام - أن يقرره حتى يقر ، ولو لم [ يقر ] لما أقاد منه ، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف هذا ، وأنه يقاد منه بعد القسامة .
وفيه : دليل على جواز وصية غير البالغ ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس ، كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ولا نسلم له .
فصل :
الأوضاح : حلي فضة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وغيره . قال الجوهري : الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح ، قيل : وهو مأخوذ من الوضح وهو البياض ، وعن صاحب " العين " : الأوضاح جمع وضح ، والوضح : حلي من فضة .
ومعنى رض : دق . وقوله في الرواية الأخرى : فرماها يهودي بحجر ، يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من فوق ، فهو رض ، وهو رمي .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يقتل بمثل ما قتل به ، فإن قتله بعصى أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق ، قتل بمثله ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن طرحه في
[ ص: 333 ] النار عمدا حتى مات طرح في النار حتى يموت ، وذكره الوقار في " مختصره " عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو قول محمد بن عبد الحكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : يقتل بالعصى وبالخنق وبالحجر ، ولا يقتل بالنار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتل ، ولا يقتل إلا بالسيف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وأهل الظاهر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا مثل بالرجل ثم قتله ، فإنه يمثل به ثم يقتل ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وميمون بن مهران nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رفعه :" nindex.php?page=hadith&LINKID=68131لا قود إلا بحديدة " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة رفعه :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679170لا قود إلا بالسيف " ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث الحر بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عنه ، وقال : أسنده الحر هكذا ، وكان لا بأس به ، والناس يرسلونه عن الحسن .
[ ص: 334 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : هو منكر .
وروي نحوه عن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنهم - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : كلها ضعيف . وروي نحوه عن علي .
احتج الأولون بالكتاب والسنة ، قال تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : 126 ] وقال : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى [ ص: 335 ] عليكم [ البقرة : 194 ] فجعل تعالى لولي المقتول أن يقتل بمثل ما قتل به وليه ، وتأولوا قوله :" لا قود إلا بحديدة " على تقدير صحته ، وأنى له ذلك ، يعني : إذا قتل بها ، بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - .
فإن قيل : حديث الباب لا حجة فيه ؛ لأن المرأة كانت حية ، والقود لا يجب في حي ، قيل : إنما قتله الشارع بعد موتها ، لأن في الحديث أنه - عليه السلام - قال لها :" فلان قتلك ؟" على أنها ماتت ساعتئذ ؛ لأنها سيقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهي تجود بنفسها ولم تقدر على النطق ، فلما ماتت استقيد لها من اليهودي بالحجر ، فكان ذلك سنة لا يجوز خلافها .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يمت من ضربة واحدة بعصى أو بحجر ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه يضرب بالعصى حتى يموت ، ولا يطول عليه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وفي رواية أشهب وابن نافع : أنه يقتل بما قتل به إذا كانت الضربة مجهزة ، فأما أن يضربه ضربات فلا ، وليقتله بالسيف : قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن رأى أنه إن زيد ضربتين مات ، وإلا أجهز عليه بالسيف .
وفي " المصنف " : أن رجلا خنق صبيا فكتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بقتله ، وكذا قاله إبراهيم ، وقال عامر : إذا خنقه فلم يرفع عنه حتى قتله فهو قود ، وإذا رفع عنه ، ثم مات فدية مغلظة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : عليه دية مغلظة ، وقال حماد : هو خطأ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل : عليه القود ، وخالف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فقال في الخنق ( وطرح ) في بئر ، أو ألقاه من جبل أو سطح : لم يكن عليه قصاص وكان على
[ ص: 336 ] عاقلته الدية ، فإن كان معروفا بذلك قد خنق غير واحد ، فعليه القتل . ولما أقاد الشارع من اليهودي الراض كان هذا في معناه ، فلا معنى لقوله .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : احتج بحديث الباب من قال فيمن يقول عند موته : إن مت ففلان قتلني : إنه يقبل منه ، ويقتل الذي ذكر أنه قتله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وخالفهم آخرون ، فقالوا : لا يجوز أن يقتل أحد مثل هذا ، وهو قول بعض متأخري المالكية أيضا ، وإنما قتل الشارع اليهودي لاعترافه ، لا بالدعوى ، فقد بين ذلك ما أجمعوا عليه ، ألا ترى لو أن رجلا ادعى ( على رجل دعوى قتل أو غيره فسئل المدعى عليه عن ذلك ، فأومأ برأسه - أي : نعم - أنه لا يكون بذلك مقرا ، فإذا كان [ إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا كان إيماء ] المدعي برأسه أحرى ألا يوجب له حقا . ( وأجمعوا ) لو أن رجلا ادعى ) في حال موته أن له عند رجل درهما ثم مات - أن ذلك غير مقبول منه ، وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة ، فالنظر على ذلك أن تكون دعواه الدم في تلك الحال ، كدعواه ذلك في حال الصحة ، قال لهم أهل المقالة الأولى : قول المقتول : دمي عند فلان في حال تخوفه الموت ، وعند إخلاصه وتوبته إلى الله عند معاينة فراقه الدنيا أقوى من قولكم في إيجاب القسامة بوجود القتيل فقط في محلة قوم ، وبه أثر ، فيحلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ، ويكون
[ ص: 337 ] عقله عليهم فألزموا العاقلة ما لم تثبت عليهم بغير بينة ولا إقرار منهم ، وألزموه جناية عمد لم تثبت أيضا ببينة ولا إقرار ، فبقول المقتول : هذا قتلني أقوى من قسامة الولي إذا كان قرب وليه وهو مقتول رجل معه سكين ، لجواز أن يكون غيره قتله .